#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا فعل ماذكر في السؤال على ماظن جهلا فانه لاحرج عليه ولاإعادة والعقيقة في أصلها مستحبة لما رواه النسائي من طريق ْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ دَاوُدُ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا فقال فأحب ممايدل على التخير ومادام أنه يدرك الوقت الثابت في السنة لأحدهما فانه يقدمه كما لو تيسر الامر لديه في الثاني أن يذبحه في الوقت ولم يتيسر في الثاني لصعوبتها وقتئذ في الذي قبله وقد فاتت السنة فيما يتعلق بوقتها له ومن المعلوم أن من فاتته صلاة حتى دخل وقت الثانية وصار الوقت في آخرها ويخشى لو قدم الأولى ذهب الوقت وخرج فيبدأ بالتي في الوقت ولادليل من السنة أن يدعى إليها كهيئة الوليمة بل نص بعضهم كما في التحفة لابن القيم ولايدعى إليها كهيئة الوليمة بل اعتياد ذلك والتزامه قد يظن معه أنه سنة كسنة وليمة النكاح وقد نص الأئمة كمالك واحمد بوجوب سد ذريعة البدعة والأمر فيها واسع ان شاء اكلها وأولاده كلها وان شاء وزعها قال ذلك بعض أهل العلم كما في التحفة المقصود الذبح لله عقا عن ابنه وقد قيل شاتان مكافئتان أي يذبحهما سويا ومتشابهتان كما قال زيد بن اسلم وقد جاء في المختارة للضياء المقدسي بشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|