مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   هل يعق عن المولودالاخيرقبل الاول؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=5369)

إبراهيم عبد الله الشرع 27-12-2009 11:10AM

هل يعق عن المولودالاخيرقبل الاول؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب له ابنة لم يعق عنهاورزق بعدها بابن عق عنه شاتان عملابمااورده العلامة الالبانى رحمه الله فى ان العقيقة اسبوع اواسبوعين اوثلاثة اسابيع وفهم الشاب من الحديث ان العقيقة لاتجزى بعدالوقت المذكوروالسؤال فضيلة الشيخ س1-ماحكم تقديم المتأخرمن الاولادفى العقيقة وترك المتقدم؟س2-من لم يجدسعة هل له ان يعق عن الولدبشاة واحدة ام تتعلق الشاة الثانية فى الذمة متى ماتيسرامره لزمه ذبحها؟س3-هل الافضل جمع الناس للاكل من العقيقة ام تفريقهاوبايهمامضى عمل السلف؟
وعذراللاطالة فضيلة الشيخ
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله

ماهر بن ظافر القحطاني 29-12-2009 08:55AM

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا فعل ماذكر في السؤال على ماظن جهلا فانه لاحرج عليه ولاإعادة والعقيقة في أصلها مستحبة لما رواه النسائي من طريق ْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ دَاوُدُ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا
فقال فأحب ممايدل على التخير
ومادام أنه يدرك الوقت الثابت في السنة لأحدهما فانه يقدمه كما لو تيسر الامر لديه في الثاني أن يذبحه في الوقت ولم يتيسر في الثاني لصعوبتها وقتئذ في الذي قبله وقد فاتت السنة فيما يتعلق بوقتها له ومن المعلوم أن من فاتته صلاة حتى دخل وقت الثانية وصار الوقت في آخرها ويخشى لو قدم الأولى ذهب الوقت وخرج فيبدأ بالتي في الوقت
ولادليل من السنة أن يدعى إليها كهيئة الوليمة بل نص بعضهم كما في التحفة لابن القيم ولايدعى إليها كهيئة الوليمة
بل اعتياد ذلك والتزامه قد يظن معه أنه سنة كسنة وليمة النكاح وقد نص الأئمة كمالك واحمد بوجوب سد ذريعة البدعة
والأمر فيها واسع ان شاء اكلها وأولاده كلها وان شاء وزعها قال ذلك بعض أهل العلم كما في التحفة المقصود الذبح لله عقا عن ابنه

وقد قيل شاتان مكافئتان أي يذبحهما سويا ومتشابهتان كما قال زيد بن اسلم
وقد جاء في المختارة للضياء المقدسي بشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd