|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
شيخنا الحبيب ماهر بن ظافر القحطاني ماحكم دفع الرشوة للتهرب من الخدمة العسكرية ؟ لأن فيها معصية لله عز وجل من حلق للحى وغير ذلك . إن كان الجواب بالجواز فهل يجوز لمن يخفف لحيته أو يحلقها بدون إكراه يذكر هل يجوز له أيضا دفع الرشوة ؟ افيدونا مأجورين |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
الرشوة قيل هي التي تدفع لابطال حق أو احقاق باطل والتي تدفع لابطال الباطل ليست بالرشوة المحرمة كمن يدف مالا ليخلص اخته من التحقيق العسكري الذي لايؤمن معه الوقوع فيه معها فيما حرم الله فهذا لابطال باطل وكذا لو أعطى من ساومه إما أن يعطي وإما أن يحلق في ذلك القطاع فله أن يعط تخلصا والاثم على من أخذ منه ظلما
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|