|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
أحد الإخوة يسأل:
رجل يريد الحصول على الجنسية في إحدى البلدان الاسلاميةوطلب منه بطاقة والده الشخصية أو اثبات جنسية والده في هذا البلد وليس لوالده ذلك ولكن لرجل اخر له نفس الاسم الثلاثي أو الرباعي فهل له أن يستعمل بطاقة الرجل الاخر المشابه اسمه لاسم والده باذنه مع العلم أن والده الحقيقي قد مات جزاكم الله خيرا |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس له أن يفعل ذلك فإنه حين اذن سيدعونه الى غير أبيه وان تشابه معه في الاسم فالبطاقة لغير ابيه وقد روى البخاري في صحيحه مرفوعا مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وقد جاء في الكامل لابن عدي عن قيس بن سعد بن عبادة مرفوعا المكر والخديعة في النار وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعا ينصب لكل غادر لواء عند استه يقال هذه غدرة فلان بن فلان وليصدق فالصدق منجاة وقال رب الارض واسماء وكونوا مع الصادقين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|