|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() س: من فاتته صلاة العيد لعذر هل عليه قضاء وهل يجب على النساء أيضا؟ أفيدونا بارك الله فيكم
__________________
قال الشافعي رحمه الله:
اذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث, فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , جزاهم الله خيرا , هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل . من مواعظ الامام الشافعي أبو الحارث عبد العليم بن أحمد aboalharth2009@yahoo.com |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين اختلف العلماء في مشروعية قضاء صلاة العيد والإختلاف حادث ولاأعلم من الصحابة من منع القضاء فقال قوم : لَا تُقْضَى وقال آخرون تقضى كالثَّوْرِيّ وَأَحْمَد قَالَا : إِنْ صَلَّاهَا وَحْده صَلَّى أَرْبَعًا , وَلَهُمَا فِي ذَلِكَ سَلَف : قَالَ اِبْن مَسْعُود " مَنْ فَاتَهُ الْعِيد مَعَ الْإِمَام فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادِ صَحِيح (قاله الحافظ بن حجر ), وَقَالَ إِسْحَاق : إِنْ صَلَّاهَا فِي الْجَمَاعَة فَرَكْعَتَيْنِ وَإِلَّا فَأَرْبَعًا . . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَتَخَيَّر بَيْن الْقَضَاء وَالتَّرْك وَبَيْن الثِّنْتَيْنِ وَالْأَرْبَع . . وقالت طائفة : يصلى ركعتين مثل صلاة الإمام ، روى ذلك عن عطاء ، والنخعى ، والحسن ، وابن سيرين ، وهو قول مالك ، والشافعى ، وأبى ثور ، ورجحه بن بطال وذهب اليه البخاري كما دلت عليه الترجمة فقال الشافعي من فاتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد كما صلاها الإمام حيث أمكنه قال ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيء عليه وقول أبي ثور مثله وقال أبو حنيفة وأصحابه من فاتته صلاة الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يصل ومن صلى فعل كفعل الإمام على ما وصفنا عنهم وقال أبو حنيفة أيضا والثوري من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ليس فيهن تكبير وأربع أحب إلي فإن لم يصل فلا بأس ومن فاتته ركعة كبر فيها ما كبر إمامه عند الثوري وقول الليث في هذا الباب كقول مالك وهو قول عبيد الله بن الحسن وقال مالك في رجل وجد الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته فإن صلى فحسن ويكبر سبعا وخمسا قبل القراءات فإنما قال ذلك لأن سنة العيد أن تكون في جماعة ومن فاتته لم يقضها لأن القضاء لا يجب إلا في المكتوبات وقال في غير الموطأ من سماع أشهب وبن وهب إن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس ثم قام إذا سلم الإمام يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام وإن أدرك أحد الركعين قضى الأخرى يكبر فيها سبعا كما فاته وإن صلوا قبل أن يصل إليهم أتى الخطبة فاستمعها قال وليس قضاء صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء وقول الأوزاعي في ذلك كله كقول مالك إلا أنه قال يكبر خمسا لأنها آخر صلاته وقول أبي ثور مثله أقول والجمع أولى فلعل الأصح أن نقول كما قال الامام أحمد واسحاق والثوري من أئمة الحديث إن صلاها وحده صلاها أربعا كما قال بن مسعود من فاتته صلاة العيد مع الامام صلاها أربعا وإن صلاها جماعة صلاها اثنتين كما صلى مع الامام وروي ذلك عن أنس عند البيهقي باسناد ضعيف ففيه نعيم بن حماد ضعيف والأصل القضاء على الهيئة والصفة للأداء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها جاءت جماعة بتلك الصفة واما على وجه الانفراد فلم يأت حديث مرفوع فيرجع لقول ابن مسعود فهو صحابي كبير لايعرف له مخالف من الصحابة وقول أبي حنيفة بالتخيير لمن فاتته صلاة العيد بين الأربع والثنتين خلافا تنوعيا قريب وفي قوة والأول أصح والله أعلم0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#3
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
الى شيخنا الفاضل ابي عبد الله ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قرأت جوابكم على السؤال اعلاه - جزاكم الله عنا خير الجزاء - ولقد استفدنا منه كثيرا كما هو الحال في جميع الاجوبة التي قبله ومافيه من التاصيل العلمي وربط طالب العلم باقوال سلفه الصالح من اقوال الصحابة والائمة من علماء الامة ... ولكن اشكل علينا قولكم حفظكم الله ورعاكم : ( أقول والجمع أولى فلعل الأصح أن نقول كما قال الامام أحمد واسحاق والثوري من أئمة الحديث إن صلاها وحده صلاها أربعا كما قال بن مسعود من فاتته صلاة العيد مع الامام صلاها أربعا وإن صلاها جماعة صلاها اثنتين كما صلى مع الامام ) ووجه الاشكال هو الاستدلال باثر ابن مسعود " من فاته العيد فليصل أربعا " . - ان هذا الاثر قال عنه الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه ارواء الغليل المجلد الثالث - ص 121 - ط المكتب الاسلامي - ما نصه : وقد روي عن ابن مسعود خلاف ذلك ، فقال الشعبي : قال عبد الله بن مسعود : " من فاته العيد فليصل أربعا " . أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 9 / 1 ) والمحاملي ( 2 / 137 / 2 ) والطبراني في " الكبير " كما في ( المجمع ) ( 2 / 205 ) وقال : " ورجاله ثقات " . قلت ( الشيخ الالباني ) ولكنه منقطع لإن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما قال الدارقطني والحاكم . - وكذلك عندما سُئِل العلامة الألباني رحمه الله : عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين ، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا وصحح سنده , فما هو الراجح عندكم ؟ فأجاب الشيخ الألباني رحمه الله : الصواب تُقضى كما فاتت , هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تُقضى كما فاتت, فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام , أما صلاة أربع فذلك رأي ولا نجد له ما يشهد له من السنة . من سلسلة الهدى والنور 376 (من الدقيقة 16 و 25 ثانية) . http://download.media.islamway.com/l...l-hodaa_wa_al- noor/376.rm
__________________
قال الشافعي رحمه الله:
اذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث, فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , جزاهم الله خيرا , هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل . من مواعظ الامام الشافعي أبو الحارث عبد العليم بن أحمد aboalharth2009@yahoo.com |
#4
|
|||
|
|||
![]()
احمد والثوري واسحاق ائمة حديث وذهبوا للأربع وهم في العلم أو سع بمفردهم من العلامة الالباني
ولاشك انهم صححوا كالحافظ الأثر فقولهم مقدم حاليا 000 وينبغي البحث حتى ننظر هل له شاهد أم لا فليس العلم يقبل الجمود على قول أحد دون احد وسنجمع الطرق ان شاء الله وقبل ذلك فنحن مع الأعلم والأعلم اعتمدوا على الأثر من المتقدمين والمتأخرين فنظرة الى ميسرة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|