#1
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ وفقك الله وأجزل لك العطاء هناك سائل يقول: " وجدنا في بعض الرسائل الخاصة بالحج أن المفرد لا هدي عليه ووجدنا في الأحاديث الصحيحة أن المفرد عليه هدي وأن من سمَّى بالحج ولم يكن معه هدي يفسخ حجه إلى عمرة ثم يحل ويجعلها متعة ومعناه أنه لا ينسك بالحج مفرداً إلا إذا كان معه هدي فيذبحه يوم النحر كالقارن حتى يحل فما الصحيح في هذه المسألة؟ " انتهى كلام السائل. نرجو من الشيخ الإجابة بارك الله فيكم والسلام عليكم |
#2
|
|||
|
|||
![]()
يستحب الهدي للمفرد ولايجب عليه بالإجماع ونقله ابن حجر
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|