|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل : ماهر بن ظافر القحطاني السؤال الأول : رجل فقير في إقبال علي الزواج وعقد قرانه قريب ... وعرضوا عليه اقرابه مبلغ من المال وهو علي علم أن من اقرابه من هو ماله حرام خالص ... والبعض منهم ماله مختلط بين حرام وحلال .. والسؤال :- ماحكم قبول المبلغ من احد الأقارب الذي ماله حرام خالص ؟ وما حكم قبول المال الذي خالطه حرام من الأخرون من الأقارب ؟ وهل هناك فرق في المخالط اليسيرة من المال الحرام للحلال ؟ والمخالطه الكثيرة له ؟ افيدونا بارك الله فيكم . السؤال الثاني : ذكر الأمام القحطاني في النونية في قوله وبحق حكمتك التي أتيتني ::: حتي شددت بنورها برهاني وقال فوحق جبار علي العرش استوى ......... فما حكم هذا الحلف هل هو يدخل في الحلف بحق الله ام لا السؤال الثالث : كثيرا ما سيتدلوا اهل العلم بهذا البيت تعصي الأله وانت تزعم حبه ::: هذا ((( لعمري ))) فالقياس شنيعُ إن كان حبك صادقا لأطعته :::: إن المحب لمن أحب مطيعُ فما هو القول الصحيح في قوله(( هذا لعمري)) هل هو حلف بغير الله أم له تفسيرا اخر السؤال الرابع والأخير :: رجل يصوم يوم الأثنين والخميس ولكنه يخصص يوم الأثنين بأكمال الفضائل كزيارة المريض و اتباع الجنائز و الصدقه .. وهو يسأل عن حكم تخصيصه هذا ؟ افيدنا بارك الله فيك |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بارك الله فيك
لازلنا في الأنتظار |
#3
|
|||
|
|||
![]()
للرفع .........
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
للرفع ..............."
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
السؤال الأول :
رجل فقير في إقبال علي الزواج وعقد قرانه قريب ... وعرضوا عليه اقرابه مبلغ من المال وهو علي علم أن من اقرابه من هو ماله حرام خالص ... والبعض منهم ماله مختلط بين حرام وحلال .. والسؤال :- ماحكم قبول المبلغ من احد الأقارب الذي ماله حرام خالص ؟ وما حكم قبول المال الذي خالطه حرام من الأخرون من الأقارب ؟ الجواب : إذا كان محرم لكسبه كقرض ربوي فليأخذه فله غنمه وعليهم غرمه وإذا كان محرم لذاته كالمسروق والمغصوب فلايأخذه والمخلوط على حسب ماذكرنا فإن كان بعضه محرم لذاته وبعضه حلال فليتورع عنه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه |
#6
|
|||
|
|||
![]()
بارك الله فيك ......
وفي إنتظار البقية إن أمكن . |
#7
|
|||
|
|||
![]()
لم يرد تخصيص يوم الأثنين بأكمال الفضائل المذكورة ولوكان مثل ذلك التخصيص خيرا لسبقونا إليه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
لايجوز الحلف بحق الله أو العرش فذلك لم يرد فهو قسم بدعي إن كان أريد به القسم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#9
|
|||
|
|||
![]()
لاباس من استعمال هذا اللفظ للتأكيد وهو لعمري لما روى مسلم في صحيحه عن
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ ولايعرف لها مخالف من الصحابة وكانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمري قال بن حجر في الفتح وَقَدْ أَخْرَجَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فِي مُصَنَّفه عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْرَة قَالَ : كَانَتْ يَمِين عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ لَعَمْرِي . وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق : لَا تَكُون يَمِينًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ ; لِأَنَّهُ يُطْلَق عَلَى الْعِلْم وَعَلَى الْحَقّ , وَقَدْ يُرَاد بِالْعِلْمِ الْمَعْلُوم وَبِالْحَقِّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّه . وَعَنْ أَحْمَد كَالْمَذْهَبَيْنِ , وَالرَّاجِح عَنْهُ كَالشَّافِعِيِّ وَأَجَابُوا عَنْ الْآيَة بِأَنَّ لِلَّهِ أَنْ يُقْسِم مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ لِثُبُوتِ النَّهْي عَنْ الْحَلِف بِغَيْرِ اللَّه . وَقَدْ عَدَّ الْأَئِمَّة ذَلِكَ فِي فَضَائِل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّام لَيْسَتْ مِنْ أَدَوَاتِ الْقَسَمِ لِأَنَّهَا مَحْصُورَة فِي الْوَاو وَالْبَاء وَالتَّاء كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانه فِي " بَاب كَيْف كَانَتْ يَمِين النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . وعلى كل حال مادام جاء ذلك عن عائشة وغيرها فلابأس بالحلف بها وقد قال بها عطاء كما في صحيح مسلم من طريق عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ قَالَ إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|