|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هل يجوز للمرأة أن تغادر بيت زوجها المتوفى لتعتد في بيت والديها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل -ماهر- أحسن الله اليكم ونفع بعلمكم سائلة تسأل تقول " هل للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها للسكن مع والديها وهي لم تنهي العدة ؟ |
#2
|
|||
|
|||
![]()
يجب على المرأة المعتدة البقاء في منزلها الذي جاءها فيه خبر وفاته ولاتخرج عنه للسكن مع والديها
حتى تفرغ من عدتها ولها أن تخرج نهارا لزيارتهما ولاتبيت إلا في منزلها حتى تقضي عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة فقد خرج النسائي في سننه من طريق سعد بن إسحق قال حدثتني زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له إن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|