|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ ما حكم الزواج من رجل يعمل في مصلحة الجمارك ؟ وجزاكم الله خيرا |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
أنصح السائلة بترك الزواج ممن يعمل في الجمارك لأن السحت من المال كل مال يؤخذ حيلة بغير حق أو عنوة أوغصبا أو سرقة أو بماهو ممنوع شرعا كالربا وبيع التأجير المنتهي بالتمليك أو راتبا مقطوعا على إجارة ممنوعة شرعا كالمكوس وهي المسماة بالجمارك فالمكوس الضرائب والجباية التي تؤخذ من غير حق وقد بين الشاطبي أنها محرمة إلا في حالة واحدة أن يهجم على البلد عدو لايقدر الحاكم على دفعه إلا بجمع المال من أهل البلد لدفع شره عن الجميع ومما يدل على فظاعة جرم المكوس والضرائب مارواه مسلم في صحيحه عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَجَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذنب صاحب المكس في مقام المبالغة في ضرب المثال على أن توبتها كانت عظيمة بحيث لوأتت بذنب عظيم دون الشرك وهو أخذ الجباية بالباطل الذي كان يأخذه صاحب المكس لقبل توبته فكيف بالزنا فدل على فظاعة المكوس والضرائب ثم قد جاء أن الذييأكل الحرام لايستجاب له فلتجنب جوفها وأولادها أن يأكلوا مايظنون أنه حرام على الزوج كسبه حتى لايتساهلوا في أكله فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ وقد أمر رسول الله بنكاح الصالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق وصاحب المكس والضريبة لم يقم بالعدل فيما يتعلق بحقوق الخلق فهو ليس بصالح روى الترمذي في جامعه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ فالأولى أن لايزوج من لم يرض دينه إلا عند الخوف من الفتنة الأشد وهو أن لايوجد غالبا أحد غيره وهو مسلم فلابأس دفعا لما هو أشر إن خافت الفتاة على نفسها الفتنة ولاتجد أفضل منه ولاتقدر على مواصلة الصوم المضعف للشهوة0 فقد وقعت معاصي كشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الزوجات بمفارقة الأزواج إلا تأديبا للذين تخلفوا عن الغزو ومنهم كعب بن مالك فقول الله تعالى ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا دليل على جواز إنكاح المسلم عموما وإن كان فاسقا مادام أنه موحد ولكن إذا وجد الكفأ دينا فهو أولى فلتصبر ولتصم حتى تجده وإن خافت على نفسها فلابأس أن تقبله وتدعوه وتجتنب معصيته ولكن صاحب المعصية المتعدية كأكل الحقوق آكد في الترك للزواج منه لأنه ضرره قد يتعدى إلى مطعمها ومشربها والله المستعان0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|