|
#1
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل في المسلم البراءة من الإثم وحسن الظن به وحمل فعله على أحسن المحامل مالم تكن هناك قرينة قوية تدل على تلبسه بالباطل أو علم مواعدته لأجنبية وهو ينتظرها ويخاف إن ترك أن يقع بها فيما حرم الله فليحضر من يهول عليهما باديئا بشكوى السلطان ثم من يحشمه صاحب المنكر حتى لايفوت الأمر فيقعا في المحرم فإن فات واكتشف أمره فيستر عليه ولايفضح إن كان مافعله فعله سرا فينصح ويذكر بالله ولايفضح ويعلن أمره فإن في ذلك تسهيل لتوبته وفضحه توعيرا لطريق التوبة عليه قال تعالى :واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولاتجسسوا وروى البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ وأما الإمام ونائبه فله التجسس على أهل الريب كما دلت عليه حادثة بن صياد كما افاده الحافظ بن حجر في الفتح0 وأما غير الإمام فلم أسمع دليلا يستثني تحريم التجسس روى الإمام أحمد ِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وكل حديث جاوز اثنان شائع كما قيل ويمكن أن يتفاهم معه من يحشمه تلك الأخت أو الزوجة أو غيرها من أهله الكبار وليس لها أن تطيعه أخته بالخروج إذا ارتابت في أمره فالخيانة ريبة والصدق طمائنينة ولاسيما إذا ماكان عندها مأوى فالأصل في النساء الستر لاالبروز والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|