|
#1
|
|||
|
|||
![]()
ليس للرجل عدة كالمرأة ولكن لايجوز له أن يعق النكاح بامرأة إن كان متزوجا لاربعة طلق احداهن حتى تفرغ المطلقة من عدتها لأنها في حكم الزوجة والله أعلم0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|