#1
|
|||
|
|||
ما حكم الصلاة على الجنازة ليلا ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ماهرعندناقريبنامات واراداهله الصلاة وقبره ليلاوقدمن الله عليناان اطلعناعلى ماذكره علامة الشام محمدناصرالدين الالبانى رحمه الله من ان الميت لايقبرليلا الالضرورة وذكرحديث جابرفى صحيح مسلم لماذكرللنبى صلى الله عليه وسلم ان احداصحابه قدمات وكفن فى ثوب غيرطائلا وقبرليلافزجرعن ذلك وللامام احمدفى هذه المساءلة رويتان احدهماكراهته لهذاالامروالثانية لايكون القبرليلا الالضرورة والقول الاخيررجحه علامة الشام لدلالة ظاهرالحديث عليه ونريدمن فضيلتكم القول الراجح فى هذه المساءلة وعذراللاطالة وكذااعتذرعن عدم نقل كلام العلامة كاملاتركته خشية الاطالة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله |
#2
|
|||
|
|||
![]()
لابأس من الدفن ليلا إذا لم يؤد دفنه ليلا إلى التقصير في حقه
فإن سبب زجر النبي صلى الله عليه وسلم لهم التقصير في حقه وقد دفن بعض الصحابة ليلا كأبي بكر أو غير ه ولم تذكر ضرورة وقد نقل النووي إجماعا ففي شرح النووي قَوْله : ( إِنَّ عَلِيًّا دَفَنَ فَاطِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا لَيْلًا ) وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَال فِي ذَلِكَ - وَاَللَّه أَعْلَم - : أَنَّهُ مَتَى كَانَ الدَّفْن لَيْلًا لَا يَفُوت بِهِ شَيْء مِنْ حُقُوق الْمَيِّت وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ، فَلَا بَأْس بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَدُلّ أَحَادِيث الْجَوَاز ، وَإِنْ كَانَ يَفُوت بِذَلِكَ حُقُوقه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَتَمَام الْقِيَام عَلَيْهِ ، نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ يَدُلّ الزَّجْرفِيهِ : جَوَاز الدَّفْن لَيْلًا ، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ ، لَكِنَّ النَّهَار أَفْضَل إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْر ؟ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " مَاتَ إِنْسَان كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ . فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي ؟ فَقَالُوا : كَانَ اللَّيْل ، وَكَرِهْنَا - وَكَانَتْ ظُلْمَة - أَنْ نَشُقّ عَلَيْك ، فَأَتَى قَبْره ، فَصَلَّى عَلَيْهِ " . قال صحب عون المعبود قِيلَ : وَحَدِيث النَّهْي مَحْمُول عَلَى الْكَرَاهَة وَالتَّأْدِيب . وقال صاحب السبل في حديث الزجر عن الدفن ليلا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ كَانَ مَظِنَّةَ حُصُولِ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ أَوْ عَدَمِ إحْسَانِ الْكَفَنِ فَإِذَا كَانَ يَحْصُلُ بِتَأَخُّرِ الْمَيِّتِ إلَى النَّهَارِ كَثْرَةُ الْمُصَلِّينَ أَوْ حُضُورُ مَنْ يُرْجَى دُعَاؤُهُ حَسُنَ تَأَخُّرُهُ وَعَلَى هَذَا فَيُؤَخَّرُ عَنْ الْمُسَارَعَةِ فِيهِ لِذَلِكَ وَلَوْ فِي النَّهَارِ وَدَلَّ لِذَلِكَ دَفْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ لَيْلًا وَدَفْنُ الصَّحَابَةِ ؛ لِأَبِي بَكْرٍ لَيْلًا .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|