|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هل تصح صلاة الإمام المخل بأركان الصلاة ؟
إلى فضيلة الشيخ ماهر:
8) إذا كان الإمام لا يطمئن في الصلاة ، ولانتمكن خلفه غالبا من إتمام الفاتحة في الركعات السرية ، ولا إتمام الركوع أو التشهد بطمأنينة غالبا ، كما أنه لا يتقن القراءة ويكثر من اللحن الجلي الفاحش المغير لمعاني القرآن فيجعل الفاعل مفعولا به والمفعول به فاعلا ويثني الجمع ويغير أحيانا الكلمة كاملة إلى غير ذلك ، أما الفاتحة فأحيانا يلحن لحنا جليا وأحيانا يقرأها بحيث لا يتضح منه اللحن ، ونحن لا قدرة لنا على تغييره ، وهو مستبد برأيه ، ولا يمكن أن نصلي في مصلى مستقل ، وإن صلينا في المسجد جماعة أخرى نخشى الفتنة ، هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام ، وهل نعيد الصلاة إن صلينا خلفه ، وهل يجزيء أن نقرأ في سرنا الفاتحة عند جهره بها ؟ أفيدونا بارك الله فيكم . |
#2
|
|||
|
|||
![]()
لاتصح صلاة المخل بركن الطمائنينة في جميع الأركان سواءا أخل ببعض الأركان أو كلها
ولاالذي يلحن في الفاتحة لحنا جليا إذا كان متعمدا قال بن قدامة : ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة; لعجزه عنه، أو أبدله بغيره، كالألثغ الذي يجعل الراء غينا، والأرت الذي يدغم حرفا في حرف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى، كالذي يكسر الكاف من إياك، أو يضم التاء من أنعمت، ولا يقدر على إصلاحه، فهو كالأمي، لا يصح أن يأتم به قارئ. ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله ; لأنهما أميان، فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر، كاللذين لا يحسنان شيئا. وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل، لم تصح صلاته، ولا صلاة من يأتم به. إلى أن قال: تكره إمامة اللحان، الذي لا يحيل المعنى، نص عليه أحمد. وتصح صلاته بمن لا يلحن ; لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة، لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به، إلا أن يتعمده، فتبطل صلاتهما. انتهى. ويرى المالكية أن اللحن إذا كان غير متعمد لا تفسد به الصلاة ولو كان في الفاتحة سواء في ذلك الإمام والمأموم. وعلى هذا القول لا يشرع للمأموم مفارقة الإمام الذي يلحن في الفاتحة إذا لم يتعمد اللحن، لكن يكره الاقتداء به إن وجد من هو أحسن منه. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في الفقه المالكي: وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامداً بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق، وإن كان ساهيا صحت باتفاق، وإن كان عاجزاً طبعاً لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكن، وإن كان جاهلاً يقبل التعليم فهو محل الخلاف سواء أمكنه التعليم أم لا؟ وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا، وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه فإذا كان متأولا أو جاهلا غير متعمد فلابأس من الصلاة خلفه لحديث البخاري عن الأئمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم وأما المعاند الذي لايقبل التعليم عنادا وهو قادر على إصلاح قراءته ويلحن في الفاتحة فلاتصلوا خلفه هذا إضافة إلى أن المتأخرين من الحنفية يرون صحة الاقتداء بمن يبدل حرفا من الفاتحة نظراً لعموم البلوى بذلك عند كثير من الناس حيث لا يقيمون الحروف إلا بمشقة.
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|