روى الترمذي في جامعه وأبوداود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لاسبق إلا في ثلاثة في خف أو نصل أو حافر 0
أي لاعوض يؤخذ في المسابقة إلا في ثلاثة أشياء هي ممايعين على الجهاد في سبيل الله كما قال شراح الحديث الخف سباق الإبل والفرس والرمي بالنصل وهو الأسهم والنبل
قالوا وماسوى ذلك من المسابقات فأخذ العوض عليه قمار كما قال صاحب تحفة الأحوذي
من أجل ذلك أفتت اللجنة الدائمة بمنع تسابق الفرق الكروية لأخذ الكأس لأنه عوض على مسابقة خارج مااستثاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
واللاعب لاينبغي أن يأخذ راتب من شأنه تشجيعه على الفوز بالكأس لأن ذلك السبق وأخذ العوض عليه وهو المباريات من القمار كما هو مفهوم شراح الحديث والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|