|
#1
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا حصل له الأمر وتيسر له فقد فات محل الإستخارة فمحلها قبل تناول الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 0000الحديث وذلك كم يريد أن يتزوج امرأة ثم تزوجها فقد فات بعد زواجها محل الإستخارة ولكن بعد ذلك إذا هم أن يطلقها فليستخير ويمكن أن يقال إذا كان في بداية الأمر ولم يتم العقد بل كان في معرض الإتفاق على المهر وجلسات للمفاوضات والرؤية الشرعية فلابأس أن يستخيرلأن الأمر لم يلجه بعد وهذا مثال يقاس عليه غيره في البيع والإجارة والشراء والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|