|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : باب ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة من أكل أو شرب أو استَعْطَ أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل شيئاً إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله . الشرح : قوله :( باب ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة ) الصوم له مفسدات و مبطلات و هي تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : ما يفسد الصوم و لا يوجب الكفارة القسم الثاني : ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة . أولا : ما يفسد الصوم و لا يوجب الكفارة (من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل شيئاً إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله) . المفطرات على قسمين : قسم داخل إلى جوفه و قسم خارج منه. فالقسم الأول : (من أكل أو شرب) وهو الذلي يدخل إلى جوفه : الأكل و الشراب إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه لقوله ﷺ : ( وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل ) فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس و أنه في هذه الأثناء يترك الأكل و الشرب فلو أكل أو شرب متعمدا بطل صومه . أما إذا أكل أو شرب ناسيا أو مكرها على الأكل و الشرب لم يفسد صومه لقوله ﷺ : ((من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله و سقاه)) . وكذا لو أكره على الأكل و الشرب فإنه لا يبطل صومه ، لأن المكره لا ينسب إليه فعل ، ولأنه ليس له اختيار في هذا الأكل و الشرب ، وإنما هو مكره عليه ، ولا يبطل صومه بذلك. (( أو استعط)) و مثل الأكل و الشرب كل ما يدخل إلى الجوف مثل إدخال أي ماده من أنفه إلى فمه ، أو من أي مكان من جسمه ينفذ إلى الجوف ، إذا أدخل إلى جوفه شيئا مع فمه أو أنفه ووصل إلى حلقه أو إلى جوفه مختارا ذاكرا صومه ، فإنه يبطل ، لأن هذا بمعنى الأكل و بمعنى الشرب . ومثله اللإبر المغذية ، لأنها تقوم مقام الأكل و الشرب إذا أخذها و هو صائم ذاكرا لصومه غير ناس، مختارا غير مكره فإنه يفطر بها ، لأنها مثل الأكل و مثل الشرب. (أو احتقن) كالإبر التي تحقن في الوريد عند بعض العلماء ، لأنها تخالط الدم ، و تسير في الجسم . أما الإبر التي تكون في العضل أو تحت الجلد ، فهذه لا تفطر الصائم ، لأنها لا تنفذ إلى الجوف . (أو احتقن ، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه ، أو أدخل إلى جوفه شيئا مــن أي موضع كان) ومثلها: الاكتحال و القطرة في العينين ، أو في الأنف ، فإنها ايضا تتشرب إلى الحلق ، ويجد طعمها في حلقه ، فإذا فعلها متعمدا ووصلت إلى حلقه بأن وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر. اما إذا فعلها ناسيا أو مكرها ، فإنها لا تؤثر على صيامه . (غير إحليله) الإحليل هو قصبة الذكر ، لأن قصبة الذكر لا تنفذ إلى الجوف وإنما تنفذ إلى المثانه ، فلو أدخل شيئا من قصبة الذكر ، فإن هذا لا يؤثر على صيامه ، لأنه لا يصل إلى جوفه . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٨-٣٦٠ ) |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الرقية الشرعية لفضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- | ام عادل السلفية | منبر الرقائق والترغيب والترهيب | 1 | 21-04-2015 05:21PM |
[شروحات صوتية]لأول مرة على شبكة (حمل بعض الدروس المسجلة في الفقه و الأصول و العقيدة ل | أبو عبد الرحمن محمد السلفي | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 07-05-2011 11:07PM |
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين | أبو حمزة مأمون | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 10-06-2010 12:51AM |
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 20-12-2008 11:07PM |
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 11:02AM |