|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - تابع للدرس السابق : خامساً : أن النبي ﷺ غضب عليهم فأكفأ قدورهم بما فيها من اللحم والمرق ورملها أي حشاها بالرمل وهو التراب ليكون ذلك أبلغ في الزجر سادساً : أن النبي ﷺ قال ليست النهبة بأحل من الميتة مشيراً إلى أن ما فعلوه يعتبر نهبة لأنهم ذبحوا من شيء مشترك قبل قسمته سابعاً : يؤخذ منه عقوبة الأمير لرعيته إذا حصلت منهم مخالفة ثامناً : أن النبي ﷺ قسم بعد ذلك فعدل عشراً من الغنم ببعير وهذا فيه مخالفة لما ثبت عن النبي ﷺ أن البعير يعدل سبع شياة في الأضاحي والهدي فأما أن يكون الغنم الذي أصابوه صغاراً وتكون هذه القصة مخصوصة بذلك فتعتبر واقعة عين وأما أن يكون التقدير الذي في الهدي والأضاحي يختلف عن التقدير في القسمة تاسعاً : قوله فند منها بعير أي فر فطلبوه فأعياهم أي لم يقدروا عليه فرماه رجل بسهم فحبسه الله تعالى وفي هذا دليل على أن ما توحش من البهائم تكون ذكاته كذكاة الصيد فيذكى بالعقر قال ابن الملقن وممن قال بجواز عقر الناد علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس يعني من الصحابة وطاووس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والشعبي والأسود بن يزيد من التابعين والحكم بن عيينة وحماد لعله ابن زيد والنخعي إبراهيم والثوري أي سفيان الثوري وأبو حنيفة هؤلاء من اتباع الأتباع وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابو ثور والمزني وداود والجمهور أي هؤلاء كلهم قالوا أن ما ندّ من البهائم يكون حكمه كحكم الصيد في الذكاة وقال سعيد بن المسيب وربيعة الرأي والليث بن سعد ومالك لا يحل إلا بذكاته في حلقه كغيره قال وحديث رافع حجة عليهم . أهـ بتصرف عاشراً : يؤخذ من قوله فاصنعوا به هكذا أن ما ندّ من البهائم يرمى فإن أدرك قبل الموت ذكي أما إذا مات من ذلك وكان الرامي قد سمى الله عليه ورماه بما يسيل الدم وينهره فهو يعتبر مذكى الحادي عشر :كما أن ما ندّ من البهائم تكون ذكاته ذكاة صيد فكذلك ما قدر عليه من الصيد قبل أن يموت فهو يذكى كتذكية البهائم الثاني عشر : قوله قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مُدى أي ليس معنا سكاكين أفنذبح بالقصب وقد ورد بالحجارة أو ما أشبه ذلك فقال النبي ﷺ ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ) يؤخذ من هذا أن في ذكاة البهائم شرطين الشرط الأول : أن يذكى بما يسيل الدم وينهره الشرط الثاني : أن يذكر اسم الله عليه فما توفرت فيه هذان الشرطان فهو مذكى الثالث عشر : أن ليطة القصب والحاد من الحجارة والزجاج يختلف في إنهار الدم باختلاف الحيوان الذي يذكى به فما كان جلده أقوى لا ينهر دمه إلا السكين أو السيف أما القصب فيجوز أن يذكى به أولاد الغنم الصغار والطيور أو ما أشبه ذلك فقول النبي ﷺ ما أنهر الدم أي ما أساله بكثرة حكم عام فصلوات الله وسلامه على من أوتى جوامع الكلم الرابع عشر: سبق أن قلت أن المتوحش إذا كان مقدوراً عليه لا بد أن يذكى كذكاة الحيوانات الآنسه ونضرب لذلك مثلاً ليتضح فمن كان عنده مجموعة من الأرانب وأراد أن يذبح منها للأكل فلا يجوز أن يذكيها كذكاة الصيد ما دام قادراً عليها بل يجب عليه أن يذكيها ذكاة الحيوانات الآنسة بأن يأخذ الأرنب ويذبحها من الحلق الخامس عشر : ما هي الذكاة المشروعة في الحيوان الآنس كالغنم والبقر وما أشبه ذلك تكون الذكاة بقطع المري والحلقوم لأن قطعهما يسيل به الدم وفي حق الإبل طعنها في اللبة وهو ما يسمى بالنحر السادس عشر : هل التسمية مشروطة في الحيوان الذي يذكى ويذبح أو أنها واجبة فإن تركت نسياناً صحت الذبيحة وقد اختلف أهلم العلم في هذا وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن الذكاة في حق البهائم الآنسة بذكر اسم الله عليه ولكن التسمية في ذلك ليست بشرط وإنما تكون شرطاً في الصيد السابع عشر : قوله هنا وذكر اسم الله عليه يظهر منه أنه شرط في ذكاة الحيوان الآنس فما هو الدليل الذي صرفه عن الشرطية إلى الوجوب ؟ الجواب : تقدم لنا حديث في ذلك وهو أن النبي e قيل له إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لا نَدْرِي ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا قَالَ سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا ) فكان هذا الحديث صارفاً لهذا النص من الشرطية إلى الوجوب ويستقر الأمر في ذلك أن التسمية في الذكاة واجبة وليست بشرط فإن تركت نسياناً جازت المذكاة الثامن عشر : قوله ليس السن والظفر هذا استثناء من قوله ما أنهر الدم أي إلا السن والظفر قال وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم ويؤخذ منه أن العظام لا يجوز الذبح بها لأنها طعام الجن كما أنه لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بها التاسع عشر : قوله وأما الظفر فمدى الحبشة أي سكاكين الحبشة وأنتم منهيون عن التشبه بالكفار فابتعدوا عن ذلك . العشرون : أن النبي ﷺ بيّـن لأمته كل ما يشكل عليهم ولم يبق على أمته شيء مشكل وقد قال ﷺ تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ) إلا أن علم ذلك يختلف باختلاف الناس فالحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم ذلك فضل الله علينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الرابع ] | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 79 | 04-02-2016 11:02PM |
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ] | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 118 | 29-10-2015 03:32PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 51 | 28-07-2015 08:57PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي | ام عادل السلفية | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 14-02-2015 12:42AM |
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر الجرح والتعديل | 0 | 05-05-2005 12:07AM |