|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [282]الحديث الثامن : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع موضوع الحديث: جواز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمرة في الزرع وبجزء من ثمرة الأشجار التي عليها المساقاة المفردات قوله عامل أهل خيبر : أي اتفق معهم على أن يعملوا في أرض خيبر بإصلاحها وزراعتها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع الشطر :هو النصف الثمر : هو ثمر النخل غالباً المعنى الإجمالي أباح الله عز وجل لعباده أن يتعاونوا على البر والتقوى وينتفع بعضهم من بعض فهذا يكون عنده أراضي وليس عنده قدرة على زرعها فيعطي من ليس عنده أراضي ليزرعها على شطر ما خرج منها أو على حسب ما يتفقان عليه فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث جواز المزارعة بأن يكون لأحدهما أرض ويعطي من لا أرض له حتى يصلحها ويهيئها للزرع ثم يزرعها على بعض ما يخرج منها سواء كان المتفق عليه هو شطر الخارج أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك بحسب ما يتفقان عليه وقد اختلف أهل العلم في جواز هذه المعاملة فبعضهم أجازها وبعضهم منعها فذهب بعضهم إلى جواز هذه المعاملة وممن ذهب إلى ذلك وهو كراء الأرض بجزء مما يخرج منها مالك والثوري والليث بن سعد وأحمد والشافعي وجميع الفقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء كما قاله النووي في شرح مسلم والحافظ في فتح الباري وبه قال الجمهور أهـ من العدة للصنعاني بتصرف وذهب آخرون إلى عدم جواز هذه المعاملة وقرروا منعها وحكموا ببطلانها وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وزفر بل قرر أبو حنيفة وزفر أن المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما في عقد أو فرقهما ولو عقدتا فسختا زاعمين بأن هذه معاملة باطلة لأنها على أجر مجهول وذهب قوم إلى جواز المساقاة دون المزارعة أما المزارعة فإنها تجوز تبعاً للمساقاة على البياض المتخلل بين شجر النخل ثم اختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة فقال داود تجوز على النخل خاصة وقال الشافعي تجوز على النخل والعنب وقال مالك تجوز على جميع الأشجار والمقصود به الأشجار التي لها ثمر كالزيتون والتفاح والبرتقال وغير ذلك وأقول : إن القول بجواز إيجار الأرض بشطر ما يخرج منها من زرع والمساقاة على النخل وغيره ببعض ما يخرج منها من ثمر على حسب الاتفاق أن ذلك جائز للأدلة الصحيحة الصريحة أما ما ورد من النهي عن المخابرة والمزابنة فإنما المقصود به شيئان الأول : أن يشتري الثمر على رؤوس الشجر بثمر من جنسه يابساً والثاني : أن يعين أماكن الزرع ويجعل لنفسه شيئاً وللعامل شيئاً كما في حديث رافع بن خديج أما ما عدا ذلك وهو كونه يزرع الأرض على بعض ما يخرج منها فإن ذلك جائز للأدلة الصحيحة الصريحة وما اعتذر به الحنفيون عن الحديث فهو اعتذار في غير محله وكم لأصحاب أبي حنيفة من شطحات في التأويل وتعسفات لإبطال الدليل ومحاولات لتقديم رأي الإمام على قول رسول الله ﷺ الإمام الحق بالقال والقيل وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التعصب الممقوت واعتذارهم عن الحديث حديث عبدالله ابن عمر هذا بأن اليهود كانوا مملوكين للنبي ﷺ أقول هذا زعم باطل تخالفه الأدلة التي لا مطعن فيها ولا مرد لها كحديث القسامة وإرسال النبي ﷺ عبدالله بن رواحة كي يخرص عليهم وحديث عبدالله بن عمر هذا هذه كلها أدلة واضحة تنفي ما قالوا وتدل على أن قولهم هذا إنما يحملهم عليه التعصب فإنا لله وإنا إليه راجعون والخلاصة أنه يجوز أن تؤجر الأرض بالذهب والفضة ويكون الأجر معلوماً من حين الاتفاق وتؤجر ببعض ما يخرج منها بأن يكون جزءاً شائعاً في الثمرة كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك وكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ شاهدة بذلك وبالله التوفيق . ويؤخذ من الحديث جواز التعامل مع أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو نصارى في الزراعة أو غيرها وأن ذلك لا يكون من التولي للكفار والذي حرمه الله بقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ) [ الممتحنة : 13] -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ. تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ] [ المجلد الرابع ] رابط تحميل الكتاب : http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf التصفية والتربية TarbiaTasfia@ . |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ] | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 118 | 29-10-2015 03:32PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 51 | 28-07-2015 08:57PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي | ام عادل السلفية | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 14-02-2015 12:42AM |
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf | أبو عبد الودود سعيد الجزائري | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 22-05-2011 11:55AM |
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر الجرح والتعديل | 0 | 05-05-2005 12:07AM |