القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #22  
قديم 05-10-2015, 11:13AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[159] الحديث الخامس :
عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال (( أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك -بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به )) تعني إزاره

وفي رواية سبعاً
وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
وأن أم عطية قالت : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون .


موضوع الحديث:
كيفية غسل الميت



المفردات
حين توفيت ابنته : المشهور أن هذه البنت هي زينب بنت محمد رضي الله عنها و ﷺ على أبيها وزوجة أبي العاص بن الربيع توفيت سنة ثمان من الهجرة وقيل أنها أم كلثوم


قوله أغسلنها ثلاثاً أو خمساً: أي ثلاث غسلات أو خمس غسلات

قوله بماء وسدر: بأن يخلط السدر مع الماء لكن لايطغى عليه بالأسمية فلا يقال سدر ولكن يقال ماء مخلوط بسدر
قوله واجعلن في الأخيرة : أي في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافورهو بذر شجر له رائحة طيبة وخاصية في حفظ البدن
فإذا فرغتن فآذنني :أي أخبرنني
قالت فلما فرغنا آذناه أي أخبرناه


فأعطانا حقوه : بالفتح للحاء المهملة وورد بالكسر أما القاف فهي ساكنة على كلا الحالين بعدها واو مفتوحة والضمير يعود على النبي ﷺ والمراد بالحقو أو الحقوفي الأصل هو مربط الفخذين في الجسد والأصل أن هذه التسمية لموضع معقد الإزار ثم نقلت إلى الإزار فسمي الإزار حقواً آو حقواً بالموضع الذي يربط فيه .



قوله أشعرنها إياه : أي اجعلنه شعاراً لها ، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد وقد قال النبي ﷺ للأنصار حين جمعهم بعد حنين من أجل مقالة قالها بعض سفهائهم وقال لهم ( الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعباًً وسلك الأنصار وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) .

قوله الأنصار شعار أي مثل الثوب الذي يلي الجسد والذي لا يستغنى عنه قط .


المعنى الإجمالي
تعبد الله عز وجل عباده بأن يغسلوا موتاهم إكراماً لهم وتعبداً لربهم فأمر رسول الله ﷺ بغسل الموتى بماء وسدر وأمر أن تكون الغسلات وتراً وأمر أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً وقد أمر النبي ﷺ غاسلات ابنته بأن يخبرنه عند الفراغ من الغسل فلما أخبرنه أعطاهن إزاره ليشعرن به ابنته رضي الله عنها تبركاً بما لامس جسده صلوات الله وسلامه عليه ولا يجوز التبرك بأي أحد سواه مهما بلغ صلاحه وبلغت عبادته فلو كان ذلك جائزاً لفعله الصحابة بأفضلهم أبي بكر رضي الله عنه .


فقه الحديث
أولاً:يؤخذ من قولها فقال أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك ........الحديث
يؤخذ منه وجوب غسل الميت استدلالاً بصيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب لقوله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ..) [النساء : رقم 59 ] وقوله سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) [الأنفال : رقم 24 ]
وقول النبي ﷺ ( فإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .


ثانياً :هل الأمر هنا يكون وجوبه في مطلق الغسل أو أنه لا بد أن يكون على الهيئة التي أمر بها الشارع حيث يقول أغسلنها ثلاثاً أو خمساً ....الخ الحديث .
وقد أشار ابن دقيق العيد إلى الخلاف الواقع عند الأصوليين فيما إذا أمر الشارع بشيئين هل يكون في كليهما على الوجوب وهو هنا مطلق الغسل والإيتار فمطلق الغسل لا خلاف في كونه للوجوب فيما يظهر ولكن هل يتناول الوجوب الصفة التي عينه عليها وهو الإيتار الظاهر أن ذلك يشمله ويكون الأمر للوجوب فيهما معاً لأن الشارع قال أغسلنها ثلاثاً أو خمساً فجعل الثلاث مقصودة في الأمر وإن لم تكف انتقل الغاسل إلى الخمس وأشار الصنعاني إلى أن إيجاب الثلاث قال به الظاهريةوالكوفيون والمزني.


والحق فيما أرى مع من قال بذلك لأن الشارع حين قال أغسلنها ثلاثاً أمر بمطلق الغسل والصفة التي يكون عليها فيكون أدنى ما قيدت به الثلاث فهي واجبة وما بعدها مندوب إلا أن يكون الحال مقتضيا ًللزيادة .
وبالله التوفيق



ثالثاً:يؤخذ من ذلك أيضاً جواز الزيادة على ثلاث ولكن الإيتار مطلوب فإن انقي جسد الميت بأربع وجب الإتيان بخامسة وإن انقي بست وجب الإتيان بسابعة لقوله إن رأيتن ذلك فقيد الزيادة بما إذا كانت الحالة مقتضية لذلك حسب رأي الغاسل ولا يزيد على السابعة لأن الإمام أحمد كره الزيادة عليها وقال ابن عبد البر لا أعلم أحد اً قال بمجاوزة السبع وقال الماوردي إنها سرف .


رابعاً:قوله بماء وسدر هذا من الصفة التي أمر بها الشارع وقلنا أنها داخلة في الوجوب لاتجاه الطلب عليها وهل يكون السدر في الغسلة الأولى والثانية معاً أو تكون الغسلة الأولى بماءٍ قراح والثانية بماءٍ وسدر والثالثة بماءٍ وكافور .


خامساً: يؤخذ منه أن السدر المخلوط بالماء لا يسلب الماء طهوريته بل الماء يكون باقٍ على طهوريته لأنه لم يغلب على أسميته فأفاد ذلك أن الماء الممزوج بشيء قليل لا يزيل عنه اسم الماء ولا يضره بل يبقى على طهوريته .


سادساً:يؤخذ منه استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة لأن الكافور له خاصية في حفظ البدن وتجفيفه وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه وعلى هذا فلا يقوم المسك وغيره من أنواع الطيب مقامه إلا إذا لم يوجد .


سابعاً: يؤخذ من قوله إبدأن بيامينها ومواضع الوضوء منها أن البدأ يكون بمواضع الوضوء ثم يكون بالميامن عند الغسل وذلك تشريف لمواضع الوضوء وللميامن .


ثامناً:يؤخذ من قولها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون أن ذلك شرع وسنة أن يُسرح شعر الميتة فيجعل ثلاث ضفائر وتسدل خلفها وإلى ذلك ذهب الجمهور وذهب الأحناف إلى أن شعر المرأة يسدل ولا يضفر أي يسدل على جوانب وجهها ومؤخر رأسها ولكنه قول بلا دليل والدليل هو مع من ذهب إلى تسريح شعر المرأة وضفره .


تاسعاً:أختلف أهل العلم في قول أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون هل يكون له حكم الرفع لأن الظاهر أن ذلك كان من فعلهن وليس بأمر النبي ﷺ والذي يظهر أن ذلك له حكم الرفع بمعنى إذا كان من فعلهن فلا بد أن يكون إقراراً من النبي ﷺ لهن على ما فعلن ولا يتصور أن يفعلن خطئاً في عهد النبي ﷺ وفي تجهيز ابنته ولا ينبه عليه بل الظاهر خلاف ذلك وأنهن لا يفعلن ذلك إلا بأمر من الشارع أو بتقرير منه .


عاشراً: يؤخذ من قولها فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به تعني إزاره ومعنى ذلك اجعلنه شعاراً لها والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد كما تقدم تفسيره وذلك كما قال أهل العلم تبركاً بما لامس جسده يعني النبي ﷺ .


الحادي عشر :هل يجوز التبرك بغيره صلوات الله وسلامه عليه الجواب لا يجوز التبرك بغيره لأنه لو كان جائزاً لفعله أصحاب النبي ﷺ بخيرهم بعده وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولفعله التابعون بأصحاب النبي ﷺ ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع أحد من أصحاب النبي ﷺ فدل على اختصاصه به صلوات الله وسلامه عليه وذلك إجماع منهم .


الثاني عشر : إذا علم هذا فإن قول من قال من المتأخرين بجواز التبرك بغير النبي ﷺ قول بلا دليل وخروج عن الإجماع بعد انعقاده فلا ينظر إلي من قال به وإن كان القائلون به كثير لأن الشرع قد كمل في حياته ﷺ ومن استحدث حكماً بعد إجماع الصحابة يغاير إجماعهم فإنه قد فتح باب شر أراد الله عز وجل إغلاقه على يد أصحاب رسول الله ﷺ وبإجماعهم فكم رأى الناس من أمور شركية وبدعية حصلت بسبب القول بجواز التبرك فأدى ذلك إلى الشرك الأكبر فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولنسمع ما قاله العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في باب الزيارة المشروعة والتحذير من الزيارة المبتدعة وهو خاتمة كتاب الجنائز

أما اتخـاذ القبر مسـجـداً وأن

يجعـله عيداً كعـابد الوثــــن


والذبح والنذر على القبــــور
وهتف ذا الزائر بالمقبـــــور


كقول يا باهوت يا جيــلانـي
أدرك أجب أغث لذا اللهفـــان


يـريـد منه دفع شر دهــمـاً
أو جلب خيــر دون خالق السماء

فذي هي المصيبـة العظمى التي
لم يجن مثـلها علـى ذي الملــة


وذلك الشرك الصـريح الأكـبر
فــاعـله بدون شك يكــــفر


لكنه في هذه الأعصـــــار
قد أصبــح المألوف للـــزوار


وأصبــح الدين بغاية الخـفـا‏
فحســبـنـا الله تعالى وكفــى

فـيا أولي العقول والأحــلام ‏
هـل ذا أتى فــي ملة الإســلام


هـل في كتاب الله قد وجدتمـوا
ذا أم بســـنة النبي بل حدتمـوا


عنها إلى وساوس الشيـطــان
وزخـرف الغرور والبـهتـــان


أمـا نهـاكـم ربكم عن ذا أمـا
بــيـِن مـا أحل ممــا حـرما


أما إليـكـــم الرسول أرسلا
مـبـيـــنـاً كتابه المــنـزلا


أغـير ديـن الله تبـغــون ألا
حيـاءً من رب السـمـوات العلى


تدعون من لا يستجـيـبـكم ولا
لنـفــــسه يمـلك لا نفعاً ولا


ضراً فأنى يملكونه لكــــم
وهم عباد كـلفوا أمثـــالـكــم


فلا وربي أبداً لا تفلـــحـوا
مـا دمتـم التوحيــد لم تصححوا


يـا قوم بادروا إلى الخـلاص
وحـقـقوا شــــهادة الإخلاص


وبالكتاب المستقيم اعتصـمـوا
كلاً وسنة الرســـــول إلتزموا


وما تنازعتـم فـــردوه إلـى
هذين لا تبغــــون عنها حـولا


ويا أولي العلم ألم يبقى بكــم
من غيرة لنصــــرة دين ربكم


قـومــوا بعزم صادق مبيـن
وبـيـنوا للناس أمـر الــديـن


إلى آخر ما قال رحمه الله.

والذي أريد أن أقوله أن كل ما حصل على القبور من بدع وشركيات كان سببها هو إباحة التبرك بغير الرسول ﷺ فبالغ الناس في ذلك حتى استحلوا دعوة المقبورين فإنا لله وإنا إليه راجعون .





--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.




رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 51 28-07-2015 08:57PM
شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 75 28-07-2015 08:53PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي ام عادل السلفية مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 14-02-2015 12:42AM
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf أبو عبد الودود سعيد الجزائري مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 22-05-2011 11:55AM
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين ماهر بن ظافر القحطاني منبر الجرح والتعديل 0 05-05-2005 12:07AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd