|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - باب فسخ الحج إلى عمرة [238] الحديث الأول : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال أهل النبي ﷺ وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ﷺ وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي ﷺ فأمر النبي ﷺ أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج ؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج . موضوع الحديث : فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي المفردات أهل النبي ﷺ : أصل الإهلال رفع الصوت قالوا استهل الصبي إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته واستعمل في التلبية استعمالاً شائعاً فيعبر به عن الإحرام كذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله قوله في الحج :قال ظاهره يدل على الإفراد وهي رواية جابر قوله وليس مع أحدهم هدي :أي لم يكن مع أحد من الصحابة هدي غير النبي ﷺ وطلحة قوله أهللت بما أهل به النبي ﷺ : أي أحرمت بما أحرم به النبي ﷺ قوله فأمر النبي ﷺ أصحابه أن يجعلوها عمرة: أي يحولوا نيتهم من حج إلى عمرة تمتع فيطوفوا أي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا ويحلوا فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر: يقصدون بذلك أنه يقطر منياً لقرب الإحرام من وقت الجماع فبلغ ذلك النبي ﷺ يدل على أنه لم يسمعه منهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت :أي لو عرفت من أمري المستقبل ما عرفت من أمري الماضي لما أهديت يعني ولجعلتها عمرة ولولا أن معي الهدي لأحللت :لولا حرف امتناع لوجود أي امتنع أخذي بالعمرة وتحللي بها لوجود الهدي معي قوله فنسكت المناسك كلها :أي عملتها جميعاً غير أنها لم تطف بالبيت التنعيم :هو نهاية الحرم في جهة شمال الكعبة المعنى الإجمالي هذا الحديث يدل على أن إبتداء إحرام النبي ﷺ وأصحابه كان بالحج مفرداً ثم إن النبي ﷺ أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل فلما لمس منهم المعارضة لما قد درجوا عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج تمنى أنه لو عرف من أمره سابقاً ما عرفه الآن لما ساق الهدي ولجعلها عمرة وكان في هذا تمنٍّ لما فيه المصلحة حسب ظن النبي ﷺ ولكن كان الذي فيه المصلحة هو ما اختاره الله عز وجل لنبيه ﷺ وما اختاره لأصحاب نبيه ﷺ الذين لم يسوقوا الهدي فقه الحديث أولاً :يؤخذ من هذا الحديث أن النبي ﷺ وأصحابه كان إهلالهم بالحج أولاً ثم تحولوا إلى العمرة . ثانياً :يؤخذ منه أن أمر النبي ﷺ لهم أن يحولوا نسكهم إلى تمتع كان بعد دخولهم في النسك ويستفاد منه جواز تحويل الحج إلى عمرة تمتع وإليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله والظاهرية وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما قال الصنعاني في العدة ثالثاً : أقول هذا هو الحق لأمر النبي ﷺ أصحابه بذلك وتأكيده عليهم المرة بعد المرة حتى كان آخر ذلك عند المروة رابعاً : أن هذا الفسخ حصل في زمن النبي ﷺ بأمر منه المبني على أمر ربه تعالى وذلك لمصلحة نقض ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز وقولهم بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور خامساً:لقد إنهدم هذا المعتقد بأمر النبي صلى لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة ويتحللوا ويتمتعوا بالحل إلى يوم التروية ثم يدخلوا في الإحرام من جديد بالحج ولكن اختلف أهل العلم هل هذه العمرة وفسخ الحج لها وتحويله إليها خاص بذلك الركب أو عام في الأزمنة مستقبلاً ، فذهب بعض الصحابة وكثير من التابعين والإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري وكثير من المحدثين إلى أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي شرع مستمر إلى يوم القيامة مستدلين بما رواه سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى فقال يا رسول الله ( أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ فَقَالَ لا بَلْ لِلأَبَدِ)وفي رواية (بل لأبد الأبد) وهذا حديث صحيح وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فسخ الحج إلى العمرة كان فرضاً على الصحابة لمحو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ويرون ذلك من أفجر الفجور أما من بعد الصحابة ففسخ الحج إلى العمرة في حقهم مستحب وليس بواجب ذكر ذلك عنه تلميذه ابن القيم في الهدي وقال أجدني إلى رأي ابن عباس أميل ورأي ابن عباس وجوب الفسخ على من لم يسق الهدي في كل زمان إلى يوم القيامة ويرى أن من طاف وسعى ولم يكن معه هدي فقد حلّ شاء أم أبى ، الرأي الثالث أن جواز فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة ولا يجوز لأحد بعدهم واستدلوا على ذلك بأحاديث ضعيفة فمنهم من قال هو خاص بالصحابة ومنهم من قال منسوخ وكلا القولين ضعيف لضعف أدلته قال في الهدي ج 2 ص 178 وقد روي عنه _ الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة وأحاديثهم كلها صحاح ثم عدّهم وساق أحاديثهم ثم قال في صفحة 182 بعد أن ذكر حديث عائشة رضي الله عنها حين غضب النبي ﷺ إذ رددوا عليه القول فقالت من أغضبك أغضبه الله فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمراً فلا يتبع ونحن نشهد الله علينا أنّا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً علينا فسخه إلى عمرة تفادياً من غضب رسول الله ﷺ واتباعاً لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الآباد أهـ . قلت : وفي حديث البراء هذا عند أحمد وابن ماجة وأبي يعلى ورجاله رجال الصحيح كما قال في مجمع الزوائد حين أمر أصحابه بالفسخ فردوا عليه القول فغضب ودخل على عائشة وهو غضبان فقالت من أغضبك أغضبه الله أقول : في هذا ردّ لما ذهب إليه ابن عباس (أن من طاف بالبيت فقد حل) إذ لو كان الأمر كذلك لقال النبي ﷺ لأصحابه أنتم قد حللتم شئتم أم أبيتم ولكن الصحيح أن أمر النبي ﷺ لأصحابه أمر لجميع الأمة من أطاعه نال الثواب وأصاب الأفضل من النسك ومن لم يطعه أثم بعصيانه ونسكه صحيح . أخيراً يا طالب العلم عليك بقراءة هذا البحث في الهدي النبوي فإن فيه ما يكفي ويشفي في هذه المسألة . سادساً: يؤخذ منه جواز استعمال لو في الأمور الماضية ويعارضه النهي الذي جاء في الحديث وقول النبي ﷺ (فإن لو تفتح عمل الشيطان) بعد قوله ( فإن أصابك شيء فلا تقولنّ لو ) ولأهل العلم في هذه المسألة خلاف حاصله أن لو قد استعملت في كلام الله عز وجل في مواضع منه حيث قال تعالى في نفي علم الغيب عن البشر وأن النبي ﷺ كسائر البشر لا يعلم الغيب ومنه قوله تعالى (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) [الأعراف : 188] وقوله لمن قالوا ( لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ) [آل عمران : 154 ] وعلى هذا فإن المكروه من استعمال لو ما كان فيه معارضة للقدر أما ما لم يكن كذلك بل كان التمني فيه للمصلحة كقول النبي ﷺ ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) فإنه جائز سابعاً :يؤخذ من قوله ولولا أن معي الهدي لأحللت أن الذي منعه من التحلل هو كونه ساق الهدي والله تعالى يقول ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [البقرة : 196] ثامناً :يؤخذ من قوله وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها دليل على أن الحائض لا تجتنب من المناسك إلا الطواف بالبيت وما عدا ذلك فإنه مباح لها كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وما أشبه ذلك تاسعاً :يؤخذ من قوله غير أنها لم تطف بالبيت أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهذا هو قول الجمهور وخالفهم أبو حنيفة فلم يشترط الطهارة في الطواف بالبيت وقوله مرجوح والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لهذا الحديث وغيره منها قوله ﷺ لما ذكر صفية وأنه يريد منها ما يريد الرجل من امرأته فقيل أنها حاضت فقال النبي ﷺ (عقرى حلقى أحابستنا هي فقيل أنها قد طافت طواف الإفاضة فقال فلا إذاً ) عاشراً :قد أفتى بعض الفضلاء المشهورين بجواز طواف الحائض بعد أن تستثفر للضرورة القصوى وذلك لما كان في زمنه من تعرض قطاع الطرق للحجاج وأن من انفرد عن الركب اقتطع فأفتى بأن الحائض تستثفر وتطوف لأن انفرادها عن الركب يعرضها ومحرمها لأمر خطير وهل يصح أن يفتى بهذا في هذا الزمن أي بجواز طواف الحائض عند الضرورة كما أفتى بذلك ابن تيمية هذا محل نظر . الحادي عشر :قوله فلما طهرت طافت بالبيت يدل على صحة ما سبق أن الحائض لا تطوف بالبيت الثاني عشر: أن عائشة غارت من صواحبها لأنهن قد جمعن بين حج وعمرة وهي لم يكن معها إلا حج فقال لها النبي ﷺ (طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ ) لكنها أصرت أن تعمل عمرة مفردة ولحكمة أرادها الله فقد أرسل النبي ﷺ معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم فكانت سنة لمن أراد أن يعمل عمرة من مكة أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم وبالله التوفيق الثالث عشر :يؤخذ من قوله (فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم ) جواز خلوة المحرم بمحرمه وهو أمر مجمع عليه الرابع عشر :أن الله عز وجل إذا أراد أن يشرع شرعاً جعل له سبباً وقضية عائشة كانت سبباً في مشروعية الاعتمار من مكة وأن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل فيحرم بعمرة من الحل ليجمع بين الحل والحرم في العمرة كما يجمع بين الحل والحرم في الحج فلا يصح حج الحاج إلا بأن يقف بعرفة وعرفة من الحل الخامس عشر:ذهب قوم إلى أن التنعيم ميقات العمرة لمن أراد الاعتمار من مكة ولا يجزئ غيرها من الحل وذهب الجمهور إلى أنه يجوز الاعتمار من الحل في أي جهة كان من مكة وكل أصحاب ناحية يخرجون إلى الحل في ناحيتهم ومما يدل على ذلك أي على ترجيح مذهب الجمهور أن النبي ﷺ لما أهل بالعمرة بعد الفتح وبعد حصار الطائف أحرم من الجعرانة لأنها أسمح لجهته وهكذا كل من كان في جهته فهو يذهب للحل من جهته وهذا هو القول الصحيح السادس عشر: يكون في هذه القصة تخصيص لما ورد في حديث المواقيت حيث قال ﷺ بعد ذكر المواقيت ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) فقصة عائشة تدل على أن ميقات العمرة الحل وأن مكة أو منزل الإنسان في مكة لا يكون ميقاتاً للعمرة بل يكون ميقاتاً في الحج وإن كان قد قيل بأن المعتمر من أهل مكة يحرم من بيته ويذهب إلى المسجد فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وتلك عمرته وأن هذا الحديث الذي في المواقيت بالنسبة لأهل مكة تكون منازلهم مكاناً لبدأ إحرامهم ولكن في هذا الحديث تخصيص لعموم حديث المواقيت والخاص مقدم على العام السابع عشر :يعتقد كثير من الحجاج أن الحاج ولو كان متمتعاً فإن عليه أن يعتمر من التنعيم وهذا الاعتقاد خطأ فإن عائشة هي الوحيدة التي اعتمرت من التنعيم من بين من حضروا حجة الوداع مع النبي _ ونحن نؤمن أن الله ما شرع هذا بعد أن جعل له سبباً إلا لحكمة أرادها وهو أن يشرع ميقاتاً لعمرة المكي فيجب أن يوعى الحجاج بأن هذا الفهم خاطئ الثامن عشر : رأينا كثيراً من الحجاج إذا تحلل من العمرة ليتمتع بالحل ما دام مقيماً بمكة فإنه يذهب إلى التنعيم فيحرم بعمرة لأبيه مثلاً ويحلق بعض رأسه ويذهب مرة أخرى فيحرم بعمرة مثلاً لأمه الميتة وهكذا فيضل في أيام انتظاره بين الحج والعمرة يأتي بعدة عمر وهذا فيه أخطاء : الخطأ الأول:أن إتيانه بعمرة أجنبية بين نسكين مترابطين أمر محدث لم يعرف عن الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم من أهل العلم ، الخطأ الثاني : أن تكرير العمرة في زمن يسير مختلف فيه والصحيح أنه لا بد أن يكون بين العمرتين زمناً ينمو فيه رأس المعتمر حتى يتمكن من حلقه مرة أخرى ، الخطأ الثالث :أنه يُجزِئُ رأسه فيحلق بعضه اليوم ويحلق بعضه غداً وبعضه بعد غد وهذا سبب في ارتكاب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ، الخطأ الرابع :أن في هذا العمل تكثير للزحام وأذية للحجاج والمعتمرين الذين جاءوا لأول مرة . ومن هذه الحيثيات فإنه ينبغي أن يمنع هؤلاء من تكرير العمر بين عمرة التمتع وحجه وبالله التوفيق . .-------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ. تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ] [ المجلد الثالث ] رابط تحميل الكتاب : http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf , |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 51 | 28-07-2015 08:57PM |
شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 75 | 28-07-2015 08:53PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي | ام عادل السلفية | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 14-02-2015 12:42AM |
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf | أبو عبد الودود سعيد الجزائري | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 22-05-2011 11:55AM |
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر الجرح والتعديل | 0 | 05-05-2005 12:07AM |