|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
#29
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟ أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدى وحصل به قربة أم لا؟ وعلى الأول: هل بطل حكما لا أنه أبطله كمريض صلى جمعة بعد ظهره أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطاب في «الانتصار» وكلام غيره في ذلك، وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته، وحمل أبو المعالي وغيره حديث عبادة فيمن ترك من الصلاة شيئا على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح، فلم يذكروا ترك ركن وشرط، وذكر الأصحاب: أن ترك ركن وشرط كتركها كلها، قال جماعة: لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها، ومرادهم بالنسبة إلى الصلاة، لا أنه لا يثاب على قراءة وذكر ونحو ذلك(314)، وقال شيخنا في «رده على الرافضي»: جاءت السنة بثوابه على ما فعله، وعقابه على ما تركه، ولو كان باطلا كعدمه، ولا ثواب فيه، لم يجبر بالنوافل شيء، والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم، وهو: ما أبرأ الذمة، فقولهم: بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة. إلى أن قال: فنفي الشارع الإيمان عمن ترك واجبا منه، أو فعل محرما(315) فيه، كنفي غيره، كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»، وقوله للمسيء: «فإنك لم تصل»، و: «لا صلاة لفذ»، وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33]: البطلان هو: بطلان الثواب، ولا نسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله، فلا يكون مبطلا لعمله، والله أعلم (316). ------------------------ (313) هذا المتن - أي: متن الحديثين - فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا: خير وشر، فالخير والشر يوزنان بالكتاب والسنة، ونرجع إلى الكتاب والسنة؛ لأن الأذواق تختلف، فمثلاً: نجد بعض المبتدعة يقولون: إن هذا حديث كله خير، فليكن صحيحاً، ولاسيما الصوفية، أو يقولون: هذا الحديث كله شر، فلا نقبله، ولهذا ينبغي أن يقال: إن في صحة هذين الحديثين نظر، ولاسيما وأن رواتهما فيهم هذا المقال. (314) وهذا هو الظاهر، أننا إذا قلنا: إذا قطع الصلاة بطل ما فعله منها، يعني: بطل على أنها صلاة، لا على أنه لا يؤجر على ما حصل منه من قراءة وذكر وتسبيح، فإنه يؤجر على هذا، لكن لا يؤجر على أنها صلاة، وهذا واضح. (315) البحث هذا مفيد وجيد، لكن الصواب أن نقول: من قطع عبادة فإن كانت واجبة لزمه إعادتها، وهذا لا إشكال فيه، وإن كانت نافلة نظرنا هل قطعها لعذر - كالعجز عن إتمامها - فإنه يثاب على ما فعل منها، وإن قطعها لغير عذر، نظرنا: هل ينبني بعضها على بعض؟ فإن كان كذلك، فإبطال آخرها يوجب إبطال أولها، لكن يثاب على ما فعل فيها من ذكر وقرآن وما أشبه ذلك، وإن كان لا ينبني آخرها على أولها، كما لو عزل ألف ريال ليتصدق بها، فتصدق بخمسمائة، ثم أبطل الصدقة، فإن ما تصدق به يثاب عليه ثواب صدقة؛ لأن آخرها لا ينبني على أولها، هذا هو التفصيل. (316) بل قد يثاب وقد لا يثاب، ولا شك أن الإبطال قد يراد به إبطال الثواب، كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264]، فإن الصدقة قد مضت وسلمها، لكن المن والأذى يبطل ثوابها. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18322.shtml |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أحكام الصيام - خطبة لسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ | أبو محمد أحمد بوشيحه | منبر الرقائق والترغيب والترهيب | 0 | 12-09-2010 02:42PM |
الدليل الطبى للمرض فى شهر الصيام | ام اروى | منبر طب الأسرة المسلمة | 0 | 17-08-2010 11:42PM |
شرح رسالة حقيقة الصيام ابن تيمية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله | احمد الشهري | منبر أصول الفقه وقواعده | 2 | 18-10-2007 02:58PM |