|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [109] : وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح . موضوع الحديث : سترة المصلي ، وأن الاضطجاع أمام المصلي لا يعد قطعاً ولو كان من امرأة . المفردات : بين يدي رسول الله ﷺ : أي أمامه . ورجلاي في قِبلته : أي في محل سجوده . فقبضت رجلي : سحبتها من محل سجوده . بسطتهما : أي أعدتهما إلى مكانهما الأول . المعنى الإجمالي : تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام أمام النبي ﷺ وهو يصلي صلاة الليل ، وليس له مكان يسجد فيه إلا موضع رجليهما ولم يَعُدُّه النبي ﷺ قطعاً . فقه حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما : أولاً : يؤخذ من الحديث أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة ، وهو معارض لحديث أبي ذر عند مسلم بلفظ : قال رسول الله ﷺ : " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره من الناس إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود " . قلت : يا أبا ذر : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ ، قال : يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني ، فقال : "الكلب الأسود شيطان" . وحديث أبي هريرة عنده أيضاً بلفظ قال : قال رسول الله ﷺ : " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ". وقد ورد تقييد المرأة بالحائض عند أبي داود من طريق ابن عباس ، قال الزيلعي في "نصب الراية" : قال يحيى بن سعيد لم يرفعه غير شعبة ، وقال أبو داود : وقفه سعيد وهشام وهمام ، عن قتادة ، عن ابن عباس . قلت : وإذ قد صح موقوفاً فإنه مما لا مجال للرأي فيه ، فله حكم الرفع والله أعلم . وقد اختلف العلماء في القطع المنصوص هنا هل المراد به نقص الأجر أو الإبطال . فذهب الجمهور إلى أن المراد به نقص الأجر ، وممن قال بذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب داود الظاهري إلى أن المراد بالقطع الإبطال بالكلية ، فمن مرت واحدة من هذه الثلاث بين يديه وهو بدون سترة ، أو كانت له سترة فمرت بينه وبين سترته بطلت صلاته ، ماعدا المرأة المضطجعة ، صرح بذلك ابن حزم في المحلى ، وذهب الإمام أحمد إلى الإبطال بالكلب الأسود ، واختلف قوله في المرأة والحمار . وقد استدل الجمهور على عدم الإبطال بأحاديث : 1-2: منها هذان الحديثان واعتذر القائلون بالقطع عن الحديثين بما يلي : قالوا حديث عائشة ليس فيه حجة ؛ لأنه لم يكن فيه مرور ، والقطع مقيد بالمرور لأنه يحصل به شدة التشويش دون الاضطجاع أمام المصلي . أما حديث ابن عباس فإنه ليس فيه حجة أيضاً ؛ لأنه لم يقطع بين الإمام وبين سترته ، ولا بين المأمومين والإمام ؛ بل كان مروره بين يدي بعض الصف ، وهذا المرور لا يقطع الصلاة . موقفه ................................................ 3- ومنها حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بلفظ قال : قال رسول الله ﷺ : " لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان " . وفي سنده مجالد بن سعيد الهمداني أخرج له مسلم مقروناً ، وقال الحافظ : ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره ، وأبو الوداك جبر بن نوف البكالي أخرج له مسلم أيضاً ، وقال فيه الحافظ : صدوق يهم . قلت : مثل هؤلاء لا يطرح حديثهم بل يرتفع بالشواهد لدرجة الصحيح لغيره . 4- ومنها حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" من طريق عفير بن معدان ، عن سليم بن عامر ، عن أبي أمامة ، عن النبي ﷺ قال : " لا يقطع الصلاة شيء" ، وقد نقل الشيخ أحمد شاكر في تعليقة على الترمذي أن الهيثمي قال في مجمع الزوائد : إسناده حسن وضعفه ابن الجوزي بعفير بن معدان ، وقال الحافظ في التقريب : عفير بن معدان الحمصي المؤذن ضعيف من السابعة . 5- ومنها حديث أنس قال في "نصب الراية" : وأما حديث أنس فأخرجه الدارقطني عن صخر بن عبد الله بن حرملة ؛ أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول ، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار ، فقال عياش ابن أبي ربيعة : سبحان الله ، سبحان الله ، فلما سلّم رسول الله ﷺ قال : من المسبح آنفاً ؟ قال : أنا يا رسول الله ، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة . قال : "لا يقطع الصلاة شيء" . وضعفه ابن الجوزي بصخر بن عبد الله ، وقال ابن عدي : يحدث عن الثقات بالأباطيل ، عامة ما يرويه منكراً ومن موضوعاته ... وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه قال الزيلعي وتعقبه صاحب التنقيح وقال : إنه وهم في صخر هذا ، فإن صخر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان بل ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال النسائي : هو صالح . وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي وهو متأخر عن ابن حرملة روى عن مالك والليث وغيرهما . اهـ. وقال الحافظ : صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي ،حجازي مقبول ، غلط ابن الجوزي فنقل عن ابن عدي أنه اتهمه وإنما المتهم صخر بن عبد الله الحاجبي . وبهذا يتبين أن الحديث من قبيل الحسن إن شاء الله . وقال الشيخ أحمد محمد شاكر - رحمه الله – في تعليقه على المحلى والترمذي – بعد أن ساق الكلام المتقدم : ثم إن الباغندي قال من مسند عمر بن عبد العزيز : حدثنا هشام بن خالد الأزرق ، أنبأنا الوليد بن مسلم ، عن بكر بن مضر المصري ، عن صخر بن عبد الله المدلجي ، قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن ربيعة قال : بينما رسول الله ﷺ يصلي يوماً بأصحابه .. الحديث . مثل ما تقدم ، قال : وهذا إسناد صحيح ، إلا أن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عياش بن ربيعة فقد مات سنة 15هـ ، ولكنه محمول على الرواية الأخرى عن أنس ، وكأن عمر لما سمعه من أنس صار مرة يرويه عن أنس ، ومرة يرسله عن عياش يريد بذلك رواية القصة لا ذكر الإسناد ، وهذا كثير عند رواة الحديث وخصوصاً القدماء ، وهو صريح في أن الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب منسوخة فقد سمع عياش أن الحمار يقطع الصلاة ، وعياش من السابقين الأولين هاجر الهجرتين ثم حبس بمكة وكان النبي ﷺ. يدعو لـه كما ثبت في الصحيحين ، فعلم الحكم الأول ثم غاب عن نسخه ، فأعلمه الرسول ﷺ أن الصلاة لا يقطعها شيء ، وهذا تحقيق دقيق واستدلال طريف لم أر من سبقني إليه . اهـ. من تعليق أحمد شاكر على المحلى والترمذي . 6- ومنها ما رواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث قال : حدثني أبي ، عن جدي ، عن يحيى بن أيوب ، عن محمد بن عمر بن علي ، عن العباس بن عبيد الله بن عباس ، عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال : أتانا رسول الله ﷺ ونحن في بادية لنا ومعه العباس ، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالى ذلك . سند هذا الحديث رجاله كلهم ثقات . ولهذا فإن ابن حزم الظاهري لم يجد شيئاً يضعفه به غير أنه أعله بالانقطاع بين عباس بن عبيد الله وبين عمه الفضل بن العباس . وقد ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة عباساً ممن روى عن عمه الفضل وكذلك قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه أن عباساً سمع من عمه الفضل ، وقال في تهذيب التهذيب (5/123) ، قال أعله ابن حزم بالانقطاع ، قال : لأن عباساً لم يدرك عمه الفضل ، وهو كما قال ، وقرر في المصدر نفسه (5/280) في ترجمة الفضل أن رواية العباس عن عمة مرسلة . 7- ومنها حديث الشيطان الذي عرض للنبي ﷺ في صلاته ، وفي لفظ صححه الألباني في صفة الصلاة وعزاه إلى أحمد والدارقطني والطبراني ولفظه : " وصلى صلاة مكتوبة فضم يده ، فلما صلى ، قالوا يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته .." الحديث ، والمروي في الصحيحين أنه في صلاة الليل . قلت : هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضاً ، وتبلغ بمجموعها درجة الصحة التي لا سبيل إلى ردها وهي تفيد مفاداً واحداً هو عدم القطع الذي هو الإبطال سواء سلكنا مسلك الجمع ، وقلنا المراد بالقطع الوارد في حديثيي أبي ذر وأبي هريرة النقص بما يحصل للعبد من التشويش كما هو مذهب الجمهور ، أو سلكنا مسلك النسخ الذي مال إليه الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – وبه يقول بعض العلماء . والله أعلم . ثانياً : يؤخذ من قوله : "فمررت بين يدي بعض الصف .." الحديث ، أن سترة الإمام سترة لمن خلفه ، أو أن الإمام سترة لمن خلفه . أما حديث " سترة الإمام سترة لمن خلفه " عزاه في جمع الفوائد إلى الطبراني في الأوسط بضعف ، وقال في أعذب الموارد : في سنده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف ، كذا في مجمع الزوائد . ثالثاً : يؤخذ منه أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة ، وذهب الشافعي إلى الإبطال بمطلق اللمس مستدلاً بآية التيمم _ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ _ ويرده تفسير ابن عباس للملامسة بالجماع . وفي الحديث دليل واضح على أن مطلق اللمس لا يبطل الوضوء ، فالحق ما ذهب إليه الإمام أحمد أن اللمس لا يبطل الوضوء ، إلا إذا كان بشهوة وذلك والله أعلم لا يكون إلا بدون حائل ، ومع وجود الحائل لا تحصل الشهوة . رابعاً : يؤخذ منه ما كان عليه النبي ﷺ من التقلل من الدنيا ، حتى أن بيته لا يتسع لمكان يصلي فيه غير مضجع زوجته ، والله أعلم . خامساً : يؤخذ منه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في باب الجمعة ، والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2] [ المجلد الثاني ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 75 | 28-07-2015 08:53PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي | ام عادل السلفية | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 14-02-2015 12:42AM |
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf | أبو عبد الودود سعيد الجزائري | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 22-05-2011 11:55AM |
«عقيدة أهل السنة والاثر في المهدي المنتظر» للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله | طارق بن حسن | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 16-09-2010 05:54AM |
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر الجرح والتعديل | 0 | 05-05-2005 12:07AM |