|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود [97] : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل المسجد ، فدخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال : "ارجع فصل فإنك لم تصل " فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ثلاثاً . فقال : والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني . فقال : "إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تعتدل جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًَ ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ". موضوع الحديث : وجوب الطمأنينة في الصلاة وأنه لا تتم صلاة أحد إلا بها . المفردات : الرجل المذكور : هو خلاد بن رافع . ارجع فصل فإنك لم تصل : النفي للصلاة الشرعية أي أن الصلاة التي صلاها لا تسمى صلاة في الشريعة . والذي بعثك بالحق : أي أرسلك بالحق . فما أحسن غيره : الضمير يعود إلى الفعل المتقدم . ما تيسر : ما سهل عليك . ثم افعل ذلك في صلاتك كلها : أي في ركعات صلاتك كلها . المعنى الإجمالي : وفيه جمع الطرق التي بلغت درجة الصحة بينما النبي _ جالس في المسجد دخل رجل فصلى صلاة لم يتم ركوعها ولا سجودها ، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فرد عليه السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ، فعل ذلك ثلاث مرات والنبي ﷺ يأمره بالإعادة كلما صلى ، ثم قال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني ، فعلمه الكيفية المذكورة . قولـه : " والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني " . وفي رواية : فقال الرجل : فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ ، فقال : " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " ، وفي رواية : " فتوضأ كما أمرك الله ، ثم تشهد وقم " ، وفي رواية : " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله ويمجده ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " ، وفي رواية : " إن كان معك من القرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله " ، وفي رواية : " ثم اقرأ بأم القرآن ، ثم اقرأ بما شئت ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً " ، وفي رواية : " ثم يقول الله أكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي " ، وفي رواية : " فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً " ، وفي رواية : " حتى تطمئن قائماً " ، وفي لفظ : " فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً " ، وفي رواية : " ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم ارفع حتى تطمئن جالساً " ، وفي روية : " ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه" ، وفي رواية : " فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى " ، وفي رواية : " فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالساً ، ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " ، وفي رواية : " ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً " . قال ابن حجر : وقد قال بعضهم هذا دليل على إيجاب جلسة الاستراحة ، ولم يقل به أحد ، وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وَهْمٌ ، فإنه عقبه بقوله : قال أبو أسامة في الأخير تستوي قائماً ، وحكى عن البيهقي قريباً من ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل – إن كان محفوظاً – على الجلوس للتشهد ، وتقوى به رواية إسحاق . اهـ. ويعني برواية إسحاق الرواية السابقة ما رواه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ :" ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً ، ثم افعل ذلك في كل ركعة " . ويعني برواية إسحاق الرواية السابقة بلفظ : " فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالساً " إلى أن قال : فهذا مجموع الروايات القوية في حديث أبي هريرة ورفاعة (_) . اهـ. نقلاً عن الفتح بتصرف . فقه الحديث : جاء استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجهين : الأول : الاستدلال بما ذكر فيه على الوجوب . الثاني : الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب . قال : ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه ، فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب ؛ بل لأمر زائد على ذلك ، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر إلى أن قال : إن على طالب التحقيق ثلاث وظائف : أحدها : أن يجمع طرق هذا الحديث . ويحصي الأمور المذكورة فيه ، ويأخذ بالزائد ؛ لأن الأخذ بالزائد واجب(_). اهـ. قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام ابن دقيق العيد : قلت : امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة ، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها . اهـ. قلت : قد نقلت ما أملاه من الزيادات فتخلص منها المسائل الآتية : أولها : الوضوء كما أمر الله ، وفيه دليل على وجوب الترتيب . ثانيها : الشهادتين بعد الوضوء لقوله _ : " فتوضأ كما أمرك الله ، ثم تشهد وأقم " . ولا أعرف أحداً قال بوجوبها . ثالثها : الإقامة ، وفي حكمها خلاف تقدم مع الآذان في بابه . رابعها : الاستقبال وهو شرط في صحة الصلاة بلا خلاف أعلمه . خامسها : التكبير للإحرام وهو ركن من أركان الصلاة بل شرط في انعقادها ، وفيه دليل على تعيين لفظ التكبير ، وقد تقدم الكلام فيه . سادسها : الاستفتاح ومأخذه من قوله : "ثم يكبر الله ويحمده ويمجده" ولا أعرف من قال بوجوبه . وذكره في هذا الحديث يدل للوجوب ، اللهم إلا أن يقال ما صح الإجماع على عدم وجوبه مما ذكر في هذا الحديث كان – أي الإجماع – صارفاً له عن الوجوب إلى الندبية ويكون الاستفتاح واحداً منها . سابعها : قراءة الفاتحة وما تيسر في كل ركعة ، وفي ذلك بحث سيأتي . ثامنها : التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة ، وسيأتي فيه بحث . تاسعها : جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر . عاشرها : التمكين فيه حتى تطمئن المفاصل وتسترخي . الحادي عشر : الاطمئنان في الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها . الثاني عشر : تمكين الجبهة في السجود والتحامل عليها حتى تطمئن المفاصل وتسترخي . الثالث عشر : الاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه . الرابع عشر : الافتراش في الجلسة بين السجدتين ، ويعارضه حديث طاووس عن ابن عباس عند مسلم أنه قال في الإقعاء ، أنه من السنة فقال طاووس (_) : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال : إنه من سنة نبيكم ﷺ ، والإقعاء هو جلوس المصلي بإليتيه على عقبيه أي على أعقاب قدميه وهما منصوبتان ، وهذا الإقعاء هو غير الإقعاء المنهي عنه ، فذاك صفته أن يجلس المصلي بعقبه على الأرض وينصب ساقيه ، وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس صارفاً للأمر بالافتراش بين السجدتين الوارد في بعض الروايات في حديث المسيء كما تقدم عن الوجوب إلى الاستحباب ، وعن تعيين الافتراش إلى التخيير بينه وبين الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس مع ترجيح الافتراش على الإقعاء للأمر به ، وحمل بعضهم رواية الأمر بالافتراش وهو قولـه : " فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى " حملوه على الجلوس للتشهد . الخامس عشر : الطمأنينة في السجود الثاني كالأول ، واستدل الجمهور بذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما على وجوبها في الكل ، وللحنفية في ذلك خلاف مرجوح كما تقدم . السادس عشر : وجوب تكبير النقل والجمهور على سنيته كما تقدم والحديث دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من الوجوب . السابع عشر : جلسة الاستراحة إن صحت بها الرواية ، وقد تقدم أن البخاري رحمه الله حكم عليها بالوهم . الثامن عشر : وجوب التشهد الأول ، وفي وجوبه خلاف ، سيأتي في بابه إن شاء الله . التاسع عشر : الجلوس له ، وسيأتي فيه بحث أيضاً . العشرون : الافتراش في التشهد ، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه . والله أعلم . الحادي والعشرون : وجوب الإعادة على من أخل بالطمأنينة . الوجه الثاني : الاستدلال بما لم يذكر فيه على عدم الوجوب وفيه مسائل : أحدها : النية وهي فرض باتفاق ، كذا عدها منها النووي والحافظ في الفتح ، وعندي في ذلك نظر ، فإن قوله : " فإذا قمت إلى الصلاة " مشعر بالقصد وهو النية . الثانية : القعود الأخير وهو متفق على وجوبه . الثالثة : التشهد الأخير ، وسيأتي الخلاف فيه في بابه إن شاء الله . الرابعة : الصلاة على النبي _ فيه ، سيأتي . الخامسة : التسليم من الصلاة ، وقد تقدم البحث فيه وتبين أن الراجح وجوبه . السادسة : وضع اليمنى على اليسرى على الصدر ، والأرجح وجوبه لحديث أبي حازم(_) عن سهل بن سعد عند البخاري بلفظ : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي _ ، وهذا حكمه الرفع إذ لا آمر للصحابة سوى النبي _(_)، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف ، ولا أعلم ما يصلح لصرفه ، والله أعلم . السابعة : إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث ثم جاء الأمر به في حديث آخر ، قدم الأمر به على عدم الذكر في هذا الحديث ؛ لأنه أقوى . والله أعلم . تنبيه : كل ما تقدم من المسائل فيما يتعلق بأفعال الصلاة من حيث الوجوب وعدمه ، وإليك مسائل أخرى تؤخذ من هذا الحديث : الأولى : تكرير السلام ولو لم يطل الفصل أو الفراق ولم يبعد . الثانية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . الثالثة : حسن التعليم بغير تعنيف . الرابعة : الاعتراف بالتقصير لقوله : " لا أحسن غيره فعلمني " . الخامسة : طلب المتعلم من العالم أن يعلمه . السادسة : ملازمة جواز الخطأ لحكم البشرية وهو إقرار . السابعة : حسن خلقه _ ولطفه وحسن معاشرته . الثامنة : استحباب التعليم بكل ما له تعلق بما وقع فيه الإخلال لقوله : "إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء كما أمرك الله ثم استقبل القبلة فكبر " والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2] [ المجلد الثاني ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf التصفية والتربية TarbiaTasfia@ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 75 | 28-07-2015 08:53PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي | ام عادل السلفية | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 14-02-2015 12:42AM |
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf | أبو عبد الودود سعيد الجزائري | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 22-05-2011 11:55AM |
«عقيدة أهل السنة والاثر في المهدي المنتظر» للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله | طارق بن حسن | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 16-09-2010 05:54AM |
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر الجرح والتعديل | 0 | 05-05-2005 12:07AM |