|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [84] : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ [الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ]، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعداً ، وكان يقول في كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ، وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم " . موضوع الحديث : بيان كيفية صلاة النبي ﷺ ليأخذ المكلف منها القدوة والأسوة ويعمل جاهداً على تطبقيها في صلاته امتثالاً لقوله : {صلوا كما رأيتموني أصلي } . المفردات : يشخص رأسه : يرفعه . يصوبه : يخفضه عن ظهره . التحية : هي اسم للتشهد (التحيات) . يفرش رجله اليسرى : أي يجعلها تحت مقعدته مبسوطة ظاهر القدم إلى الأرض وباطنها تحت المقعدة . وينصب اليمنى : أي عن يمينه بأن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة والقدم منصوبة . عُقْبة الشيطان : هي بضم العين وإسكان القاف وإضافتها إلى الشيطان يدل على قبحها ، وصورتها أن يفرش الرجل قدميه ويجعلها عن يمينه وعن يساره ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما . افتراش الشبع : أي افتراشاً كافتراش الشبع ، وهو وضع المصلي لذراعيه مع كفيه . المعنى الإجمالي : وصفت عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي ﷺ فأخبرت أنه يدخل في الصلاة بالتكبير أي بلفظ "الله أكبر" ، ويفتتح بالقراءة بـ [الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ]أي أنه يقرأ الفاتحة قبل السورة ، أو أنه لا يجهر بالبسملة قبل الفاتحة ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائماً ، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد ثانية حتى يطمئن قاعداً ، وكان يقول في كل ركعتين التحية أي يتشهد بعد كل ركعتين ، وكان يجلس جلسة الافتراش في التشهد وكان ينهى عن الجلسة التي تسمى بعقبة الشيطان ، وينهى عن بسط الذراعين في السجود ويخرج من الصلاة بالتسليم . فقه الحديث : قال ابن دقيق العيد : سهى المصنف في إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب ، فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري ، فرواه من حديث حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة رضي الله عنها ، وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث . قال ابن حجر : وله علة ، لأنه أخرجه مسلم من رواية أبي الجوزاء عن عائشة ولم يسمع منها . اهـ قلت : وإخراج مسلم له يدل على صحته عنده ، وفيه عشر مسائل : الأولى : تعيين التكبير في التحريمة بلفظة "الله أكبر" وهو مذهب الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد ، وأجاز أبو حنيفةإبدال اسم أكبر بما دل على معناه كأجل وأعظم . وأوجب ابن حزم هذا الاسم وأجاز إبدال لفظ الجلالة بالرحمن أو الرحيم ، أو غيرهما من الأسماء مستدلاً بقوله تعالى : [وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ] (الإسراء: من الآية111) . لكن يترجح مذهب الثلاثة ، للعمل المتداول المنقول جيلاً عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا على هذا اللفظ في التحريمة ، ولما روى ابن ماجة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً وقال : الله أكبر ، قال الحافظ : رجاله ثقات ، لكن فيه إرسال . قال : وروى البزار من حديث علي بسند صححه ابن القطان ، أن النبي ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة من الليل قال : "الله أكبر ، وجهت وجهي ... الخ " . قال ابن القطان : وهذا يعني تعيين لفظ "الله أكبر" عزيز الوجود غريب في الحديث لا يكاد يوجد حتى لقد أنكره ابن حزم وقال : ما عرف قط . وهو في مسند البزار وإسناده من الصحة بمكان ، قال الحافظ : قلت : هو على شرط مسلم . اهـ الثانية : استدل بقول عائشة والقراءة بـ [الحمد لله رب العالمين ] من لم يرَ البسملة من الفاتحة وهم المالكية ، ومن يرى الإسرار بها وهم الحنفية والحنابلة ، أما الشافعي فقال : إنما معنى الحديث أنه يبدأ بالفاتحة قبل السورة . كما يقال قرأت تبارك الذي بيده الملك وأنت تريد السورة بأكملها والبسملة منها ، وسيأتي مزيد بيان لذلك – إن شاء الله – والله أعلم . الثالثة : يؤخذ من قولها : " وكان إذا ركع .... الخ " ، سنية المحاذاة بين الرأس والظهر وكراهة التشخيص والتصويب الذي سبق بيانه ، بل السنة أن يَهصُرَ المصلي ظهره ويجعل رأسه محاذياً لظهره لا أرفع منه ولا أنزل . الرابعة : يؤخذ من قولها : " وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً " وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود وهو مذهب الأئمة الثلاثة ولم يوجبه أبو حنيفة تمشياً على أصله وهو تقديم المطلق على المقيد مستدلاً بقوله تعالى : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ] (الحج:77) . قال : إن الله أمر في هذه الآية بمطلق الركوع والسجود فإذا حصل ما يسمى ركوعاً وسجوداً لغوياً كفى . ويجيب الأئمة الثلاثة والجمهور بأن الأمر المطلق الوارد في القرآن بالركوع والسجود وعموم الصلاة قد بيّنه رسول الله ﷺ بفعله وقوله ، وقال : { صلوا كما رأيتموني أصلي } وأنكر على من صلى ولم يتم الركوع والسجود وأمر بالإعادة ونفى عنه الصلاة الشرعية بقوله : { ارجع فصل فإنك لم تُصل } . وكان قد حصل منه ما يسمى صلاة في اللغة فاتجه النفي إليها ، وتبين بأن الصلاة لا تسمى صلاة في الشرع ولا تبرأ بها الذمة إلا إذا وقعت على النحو الذي بينه رسول الله ﷺ ، وقد تبين بهذا ضعف ما ذهب إليه هذا الإمام – رحمه الله – والله أعلم . الخامسة : يؤخذ من قوله :" وكان إذا رفع رأسه من السجود ...الحديث " وجوب الطمأنينة فيه والبحث فيه وفي الركوع والسجود والاعتدال بين الركوع والسجود واحد . السادسة : يؤخذ من قولها : " وكان يقول في كل ركعتين التحية ..." وجوب التشهد الأول وهو مذهب الإمام أحمد ، وقال مالك وأبو حنيفة بسنية التشهدين جميعاً وقال الشافعي بسنية الأول وفرضية الثاني ، وسأستوفي البحث في بابه – إن شاء الله - . السابعة : يؤخذ من قولها : "وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى .." حجة لمذهب أبي حنيفة ، أن جلسة التشهد الافتراش سواء كان أولاً أو أخيراً ، وقال مالك بعكسه ، وهو سنية التورك فيهما ، وقال الشافعي وأحمد بالفرق بين الأول والأخير ، فالأول جلسته الافتراش ، والثاني جلسته التورك كما ورد في حديث أبي حميد ، وهو الراجح الذي يؤكده الأدلة . الثامنة : يؤخذ من قولها : "وكان ينهى عن عُقبة الشيطان" كراهية هذه الهيئة ، وفسرت بتفسيرين : أحدهما : أن يفرش قدميه على الأرض ويجلس بعقبه عليهما . الثاني : أن ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما . وقد تعقب الصنعاني ابن دقيق العيد في الصورة الأولى بأنها هي الواردة في حديث ابن عباس عند مسلم وأخبر أنها هي السنة أي في الجلسة بين السجدتين ، وجعل الصورة الثانية أن يجلس بإليتيه على الأرض وينصب ساقيه . قلت : هذه الصورة هي التي فسر بها الإقعاء وهو مكروه باتفاق ، إلا أن الإقعاء غير عُقبة الشيطان ، والأقرب أنها هي الصورة الثانية التي يفضي فيها المصلي بعقبه إلى الأرض بين قدميه ، وهذا هو الأقرب إلى تسميتها عقبة والله أعلم . التاسعة : يؤخذ من قولها : " وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه " كراهية افتراش الذراعين في السجود ، وتتأكد الكراهية بمشابهة السبع . العاشرة : يؤخذ من قولها : " وكان يختم الصلاة بالتسليم " دليل لمن قال بوجوب السلام وهم الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا يجب ، مستدلاً بحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : { إذا جلس في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته } وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف ، ومذهب الجمهور هو الأرجح ، لما عليه من الأدلة الكثيرة التي لا سبيل إلى ردها ، منها هذا الحديث ومنها حديث علي : " وتحليلها السلام " وهو حديث صحيح صححه الترمذي وابن عبد البر وأحمد شاكر وضعفه بعضهم بعبد الله بن محمد بن عقيل ، والطعن فيه من قبل حفظه ، لكن حكى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال فيه : مقارب الحديث كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجزن بحديثه ، والأحاديث الدالة على السلام كثيرة ولكن أغلبها وردت من الفعل وفي الإيجاب به نزاع عند أهل الأصول غير أنه هنا يفيد الوجوب لأمور هنا يفيد الوجوب لأمور ثلاثة : أحدها : أن صلاة النبي ﷺ وقعت بياناً للمجمل الوارد في القرآن أعني الأمر بالصلاة فقد بينه ﷺ بفعله . ثانيها : أن النبي ﷺ قال : { صلوا كما رأيتموني أصلي } فأمره هذا أمر بأفعاله الواردة في الصلاة ومن لازم ذلك أنها واجبة . ثالثها : أنه لم يعرف أن النبي ﷺ خرج من صلاته بغير سلام ، ومواظبته عليه طول عمره تدل على الوجوب . والله أعلم . فائدة : في قول عائشة رضي الله عنها : " وكان يختم الصلاة بالتسليم " دليل لمن قال بوجوب التسليمتين باعتبار أن (أل) للعهد الذهني ، أي التسليم المعهود في الذهن ، ويؤيد هذا المفهوم بأدلة كثيرة ، فيها الصحيح والحسن والضعيف ، ومن أصحها حديث عامر بن سعد عن أبيه عند مسلم قال : كنت أرى رسول الله _ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده ، وعزاه في المنتقى إلى أحمد والنسائي ، وحديث ابن مسعود عند أحمد والأربعة بسند صحيح ولفظه عند أبي داود ، أن النبي _ كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده "السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " ، وحديث أبي معمر عند مسلم ، وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم ، وفي آخر حديثه : " علام تؤمئون بأيديكم " الخ، أما الاكتفاء بتسليمة واحدة فقد وردت فيه أحاديث كلها ضعيفة إلا ما رواه الترمذي من طريق أبي حفص التنيسي، عن زهير بن محمد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله _ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئاً ، ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ، وتكلم البخاري في زهير بن محمد فقال : أهل الشام يروون عنه مناكير ، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأوضح . وقال أبو حاتم : هو حديث منكر . وضعفه الطحاوي وصوب ابن معين والنووي وابن عبد البر عدم رفعه ورجحوا أنه موقوف على عائشة ، لكن وجد الحديث مرفوعاً من طريق أخرى عزاها الحافظ في التلخيص إلى بن حبان والسراج في مسنده ، وقال هو على شرط مسلم غير أنه يدل على أن وقوع ذلك إنما كان في قيام الليل ، وعلى هذا فجواز الاكتفاء بالتسليمة والواحدة إنما كان في النافلة لثبوت الحديث بذلك ، وقد اختلف القائلون بالتسليمتين في حكمها هل هي واجبة كلها أم لا ؟ فقال بوجوب التسليمتين الإمام أحمد – رحمه الله – بل ذهب في المشهور عنه إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة . وذهب الشافعي – رحمه الله – إلى وجوب الأولى ، وسنية الثانية . وذهب أبو حنيفة ومالك – رحمهما الله – إلى سنيتها . وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح ؛ لمواظبة النبي _ على فعلها وقولـه : { صلوا كما رأيتموني أصلي } وما ورد من إطلاق في بعض الأحاديث ، فهو محمول على المقيد . والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الثاني ] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2] [ المجلد الثاني ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf التصفية والتربية TarbiaTasfia@ |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 75 | 28-07-2015 08:53PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي | ام عادل السلفية | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 14-02-2015 12:42AM |
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf | أبو عبد الودود سعيد الجزائري | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 22-05-2011 11:55AM |
«عقيدة أهل السنة والاثر في المهدي المنتظر» للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله | طارق بن حسن | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 16-09-2010 05:54AM |
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر الجرح والتعديل | 0 | 05-05-2005 12:07AM |