|
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
حكم النية في الصيام لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -رحمه الله- الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ... وبعد : - اعلموا أن النية في الصوم لا بد منها وهي شرط لصحته ، كما أنها شرط لصحة كل العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . . وبها تتميز العبادات عن العادات ، فإن كان الصوم واجبًا فلا بد أن ينويه من الليل ويعين نوعية الصوم الذي يريده لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) وذلك بأن يعتقد عند بداية الصوم أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو أنه يصوم نذر أو كفارة . ووقت النية لهذا الصوم الواجب بأنواعه من الليل سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره ، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعًا : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له وقال : إسناده كلهم ثقات . وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له - وفي لفظ : - من لم يجمع - أي يعزم - الصيام من الليل فلا صيام له ولأن جميع النهار يجب فيه الصوم ، فإذا فات جزء من النهار لم توجد فيه النية لم يصح صوم جميع اليوم لأن النية لا تنعطف على الماضي . والنية في جميع العبادات محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها ، لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقولون : نويت أن أصوم ، نويت أن أصلي وغير ذلك فالتلفظ بها بدعة محدثة ، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم . قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان ، وقال أيضًا كل من علم أن غدًا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه وهو فعل عامة المسلمين . . انتهى . وأما صوم النفل فإنه يصح بنية من النهار بشرط أن لا يوجد مناف للصوم فيما بين طلوع الفجر ونيته من أكل وغيره ، لقول عائشة رضي الله عنها : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء فقلنا لا ، قال فإني إذًا صائم رواه الجماعة إلا البخاري . فدل طلبه للأكل على أنه لم يكن نوى الصيام قبل ذلك ، ودل قوله : ( فإني إذًا صائم ) على ابتداء النية من النهار ، فدل على صحة نية الصوم من النهار فيكون ذلك مخصصًا لحديث من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له وما ورد بمعناه بأن ذلك خاص بالفرض دون النفل ، وذلك بشرط أن لا يفعل قبل النية وما يفطره اقتصارًا على مقتضى الدليل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إني إذًا صائم ) والتطوع أوسع من الفرض ، كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الفرض ، بخلاف النفل فإنه يصح على الراحلة ومن الماشي . ما لا يجب في التطوع توسيعًا من الله على عباده طرق التطوع ، فإن أنواع التطوعات دائمًا أوسع من أنواع المفروضات وهذا أوسط الأقوال . . انتهى . وصحة نية التطوع من النهار مروية عن جماعة من الصحابة منهم معاذ وابن مسعود وحذيفة ، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم ... والله أعلم . والحمد لله رب العالمين ... والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه . المصدر : http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2481 |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان | ام عادل السلفية | منبر القرآن العظيم وعلومه | 2 | 28-11-2014 10:21AM |
خطاب خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 13/4/1432هـ ويليه : فتوى هيئة كبار العلماء حول | أبو عبد الودود سعيد الجزائري | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 0 | 20-03-2011 11:36PM |
محظورات الإحرام- لمعالي الشيخ أحمد المباركي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإ | أبو عبد الرحمن محمد السلفي | منبر أصول الفقه وقواعده | 0 | 10-11-2010 12:53AM |
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 20-12-2008 11:07PM |
نبذة مختصرة عن أحكام صيام ستة أيام من شوال | طارق بن حسن | منبر أصول الفقه وقواعده | 1 | 28-11-2003 03:46AM |