|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
#9
|
|||
|
|||
![]()
القاعدة التاسعة : ماقتل بصيد غير صحيح فحرام أكله
فشروط الصيد بحسب الآلة فإذا كان كلبا أن يكون معلما والمعلم إذا انشلا ينشلي وإذا ناديته يجي أن يذكر اسم الله حين يزجره للصيد أن لايأكل منها بل يتركها للصياد أن لايقتل معه كلاب آخرون روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره فالقاعدة :أكل ماصاد الجارح المعلم كلبا أو نمر أو طير كالصقر قال تعالى : وما أمسكتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله . ذكر الحافظ في الفتح : أن قوله مُكَلِّبِينَ " أَيْ مُؤَدِّبِينَ أَوْ مُعَوِّدِينَ , ثم قال قِيلَ وَلَيْسَ هُوَ تَفْعِيل مِنْ الْكَلْب الْحَيَوَان الْمَعْرُوف وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْكَلَب بِفَتْحِ اللَّام وَهُوَ الْحِرْص , نَعَمْ هُوَ رَاجِع إِلَى الْأَوَّل لِأَنَّهُ أَصْل فِيهِ لِمَا طُبِعَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّة الْحِرْص , وَلِأَنَّ الصَّيْد غَالِبًا إِنَّمَا يَكُون بِالْكِلَابِ , فَمَنْ عَلِمَ الصَّيْد مِنْ غَيْرهَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا . فالْمُرَاد بِالْمُكَلِّبِينَ الْمُعَلِّمِينَ , وَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَصْل الْمَادَّة الْكِلَاب لَكِنْ لَيْسَ الْكَلْب شَرْطًا فَيَصِحّ الصَّيْد بِغَيْرِ الْكَلْب مِنْ أَنْوَاع الْجَوَارِح انتهى قلت : مثل الطيور الجارحة كالصقر , ثم قال : وَلَفْظ أَبِي عُبَيْدَة , وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِح أَيْ الصَّوَائِد , وخرج سَعِيد بْن مَنْصُور مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْب فَلَا تَأْكُل , فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسه . وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : إِذَا أَرْسَلْت كَلْبك الْمُعَلَّم فَسَمَّيْت فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُل , وَإِذَا أَكَلَ قَبْل أَنْ يَأْتِي صَاحِبه فَلَيْسَ بِعَالِمٍ لِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ( مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ ) وَيَنْبَغِي إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبهُ حَتَّى يَدَعَ ذَلِكَ الْخُلُق , فَعُرِفَ بِهَذَا الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " حَتَّى يَتْرُك " أَيْ يَتْرُك خُلُقه فِي الشَّرَه وَيَتَمَرَّن عَلَى الصَّبْر عَنْ تَنَاوُل الصَّيْد حَتَّى يَجِئْ صَاحِبُهُ . وفي مصنف اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق مُجَاهِد عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْب مِنْ صَيْده فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ . انتهى أقول : وإذا كان بالمعراض فالشرط ان يذكر اسم الله وأن يخزق حتى ينهر الدم خرج البخاري ومسلم (حديث عدى بن حاتم: " قلت: يا رسول الله إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب , فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله , وإن أصاب بعرضه فلا تأكله " متفق عليه.
وكذلك كما تقدم سائر الجوارح المعلمة لو كانت طيرا فصيد الطير إذا كان معلما ذو مخلب يسبع به كالصقر مباح كالكلب إذا ارسلها وسم الله ولم تأكل بل صادته للصياد قال تعالى وماعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|