|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا بارك الله فيكم وزادكم الله علماً رجل اشترى سيارة بالتقسيط واشترط عليه البائع أن لا يبيع هذه السيارة حتى يسد أخر قسط السؤال : أولا هل هذا الشرط الا وهو عدم التصرف في السيارة حتى سداد أخر قسط جائز شرعا ثانيا اذا جاز هذا الشرط هل للمشترى أن يخل به أي ان يبيع السيارة قبل سداد آخر قسط جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وبعلمكم
__________________
عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي ahmad32az@yahoo.com |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط أي يعود على الكتاب بالمخالفة فالبيع له أثار فمن آثارة حرية التصرف في السلعة فليس له أن يمنعه من البيع بل له أن يرهنها مثلا وأما أن يشترط عليه ألا يبيعها فليس له ذلك وله بيعها ولكن يجب أن يسدد له الاقساط بلا تأخير الا اذا اضطر
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|