|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم، سائلة من المغرب ، قد هاتفتكم منذ مدة وسألتكم بخصوص سؤالها الذي كان عن قبول الزكاة واستفيتموها بعدم جوازه إن كانت من أهل البيت إلا بدفع الهلاك عن نفسها. فسؤالها الآن : اقتباس:
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
قال بديع الزمان الهمذاني في وصف العلم: « العلم شيء بعيد المرام، لا يُصاد بالسهام، ولا يُقسم بالأزلام، ولا يُرى في المنام، ولا يُضبط باللجام، ولا يُكتب للثام، ولا يورث عن الآباء والأعمام وزرع لا يزكو إلا متى صادف من الحزم ثرى طيبا، ومن التوفيق مطرا صيبا، ومن الطبع جوا صافيا، ومن الجهد روحا دائما، ومن الصبر سقيا نافعا وغرض لا يصاب إلا بافتراش المدر، واستناد الحجر، وردّ الضجر، وركوب الخطر، وإدمان السهر، واصطحاب السفر، وكثرة النظر، وإعمال الفكر» [«جواهر الأدب» للهاشمي (194)] |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان في عمل العملية دفع للموت المتحققق بغلبة الظن فنعم ثم يبق النظر في دافع الزكاة هل تجزءه أم تكون من المال الواجب دفعه للمسلم لانقاذه من التهلكة وهذا محل نظر ولابأس أن يهبها أقاربها مالا للمساعدة أو هدية والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ليبيا،رمضان،صيام, تدريس الإناث خصوصي, قروض ميسرة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|