#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
أرى أن لايستعجل في طلاقها بخاصة اذا كان له منها ولد لأن ذلك الفراق مفرحة للشيطان وإفراحه واسعاده في موافقة لمراده وطلبه فقد خرج مسلم في صحيحه من طريق الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وقد شرع له طرقا للتأديب قبل التعجل في الطلاق إذا خاف نشوزها من ضرب غير مبرح ووعظ وهجر وحكم من أهله وحكم من أهلها ولو كلما رأى تقصيرا أو نشوزا من امرأته رجل طلق شرعا واستحب له لما كان لمثل ذلك التأديب الشرعي فائدة فاهجر وعظها واضربها ان لزم الامر وفي الحديث لن يضرب خياركم وناصحها باللطف وبين لها وجوب خدمتها لزوجها وعظيم حقها عليه فان لم تجد فائدة ورأيت طلاقها فلاباس لاجناح عليكم ان طلقتم النساء00الآية وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصه 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|