|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
من القواعد المتفق عليها في باب المعاملات أن أي قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا فالقرض المشرط بنفع زيادة عليه فهو ربا الجاهلية آكله ملعون روى الترمذي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ والمرابحة الصحيحة ذكر لها شروط أن يشتري البنك السلعة وأن يتملكها ملكا تاما تكون في حوزته وأن يكون المشتري حر التصرف ان شاء اشترى وان شاء ترك فلايلزم بالشراء
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المرابحة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|