|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
![]()
لايظهر لي أن هناك حرج في المناداة بما يقتضيه العرف ياخال أو ياعم لما روى الدارمي عن مسروق
قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ فَتًى مَا تَقُولُ يَا عَمَّاهُ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَكَانَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَأَعْفِنَا حَتَّى يَكُونَ فناداه ياعماه ولم ينكر عليه وأما الأم والنداء بها أو الأب ففيه نظر فلاأراه ينبغي لأنه يوهم بالحقيقة وحينئذ يكون زوجها أخا لها
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|