#2
|
|||
|
|||
![]()
المقصود بما رواه بن ماجة في سننه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ
الأناء الذي يحتوي على شراب فإن النفخ فيه تقذير له والملعقة الحاملة للشراب والطعام فلاباس من النفخ في الشراب المحمول فيها إذا قلنا أن علة النفخ على الشراب تقذر الآخرين 000والأحوط تعميم ذلك لأنه قد يؤذى الشارب بنفسه هو والحديث عام والبقاء على العموم أولى قال بن حجر في التعليق عن النهي عن الشرب بنفس واحد وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ النَّهْي عَنْ الشُّرْب فِي نَفَس وَاحِد لِلتَّنْزِيهِ , قَالَ الْمُهَلَّب : النَّهْي عَنْ التَّنَفُّس فِي الشُّرْب كَالنَّهْيِ عَنْ النَّفْخ فِي الطَّعَام وَالشَّرَاب , مِنْ أَجْل أَنَّهُ قَدْ يَقَع فِيهِ شَيْء مِنْ الرِّيق فَيَعَافهُ الشَّارِب وَيَتَقَذَّرهُ . إِذْ كَانَ التَّقَذُّر فِي مِثْل ذَلِكَ عَادَة غَالِبَة عَلَى طِبَاع أَكْثَر النَّاس , وَمَحَلّ هَذَا إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ مَعَ غَيْره , وَأَمَّا لَوْ أَكَلَ وَحْده أَوْ مَعَ أَهْله أَوْ مَنْ يَعْلَم أَنَّهُ لَا يَتَقَذَّر شَيْئًا مِمَّا يَتَنَاوَلهُ فَلَا بَأْس . قُلْت ( الحافظ ) : وَالْأَوْلَى تَعْمِيم الْمَنْع , لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن مَعَ ذَلِكَ أَنْ تَفْضُل فَضْلَة أَوْ يَحْصُل التَّقَذُّر مِنْ الْإِنَاء أَوْ نَحْو ذَلِكَ .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|