#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم سؤال من السعودية / جدة ما حكم أكل الربا من الإبن ؟ أجاب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله درس شرح كتاب التوحيد
السبت 21/شوال/1430هـ الموافق 10/10/2009م التعديل الأخير تم بواسطة أم سلافة ; 29-12-2010 الساعة 04:51PM سبب آخر: إضافة الرابط |
#2
|
|||
|
|||
![]() السؤال:
ما حكم من أخذ الربا من الإبن ؟ الجواب : هو يظنّ السّائل أنّ من حديث (( أنت ومالك لأبيك )) [1] أنّه مثلاً يقول للابن : ’’ أنت يا ولدي استدنت منّي مئة ألف , ترجّعلي ياها مئة وعشرين ‘‘ . يقول الولد: ’’ طيّب. فبما أنّك أنت ومالك لأبيك فحلال عليه العشرون ألف هذه ‘‘. هذا خطأ لأنّ العقد محرّم , عقد شرط هذا , شرط . يقول تعطيني مئة ألف حاضر ناجز في مقابل مئة وعشرين ألف نسيئة, فعقد الربا مع الابن كغيره , محرّم , ويدخل في قول النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - (( درهم ربا أشدّ من ستة وثلاثين زنية في الإسلام ))[2] . فلا يستحلّ الوالد أكل الربا من ابنه . يمكن , الأمر سهل , الأمر سهل : الولد عنده مئة ألف , يمكن للوالد أن يأخذ منه تسعين ألف وليس للولد أن يُطالبه , لأنّ النبيّ قال (( أنت ومالك لأبيك )) , لكن يُبقي لولده ما يدفع عنه الضرر , فلا يضرّ ولده , كأن الولد يكون محتاج للتزويج , يأخذ ماله كلّه والولد يزني؟! لا يجوز . بل يأخذ له من مال ولده ما يُصلح به حاله (الوالد ) , والنبيّ قال: (( أنت ومالك لأبيك )) , فيُبقي له ما لا يحصل معه الضررُ إذا أخذه منه. مفهوم ؟ هكذا, وإلا فإنّ النبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – قال (( لا ضرر ولا ضِرار ))[3]. أمّا أن يأخذ ربا , هذا حرام . أمّا أن يأخذ من مال ولده يجوز لقوله إيش؟ (...)[4] . أهاه . وكذلك أظنّ السائل توهّم مما ذكرناه أمس في الهبة وأنّ الوالد يجوز أن يرجع في هبته لابنه , فظنّ أنّ هذه الخصوصيّة تلحق حتّى العقد في الربا . لأ . عقد الربا محرّم , لا يجوز . نعم . انتهى المقطع الصوتي. [1]روى الإمام ابن ماجه في سننه (2291) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً قال : "يا رسول الله ! إن لي مالاً وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي" ، فقال : (أنت ومالك لأبيك) . وصحح هذا الحديث جماعة من الأئمة كالألباني رحمه الله تعالى . [2]روى الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية". [3]عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، حديث حسن ، رواه ابن ماجة و الدارقطني وغيرهما مسندا . ورواه مالك في الموطأ مرسلا : عن عمروا بن يحيى ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . فأسقط أبا سعيد . وله طرق يقوي بعضها بعضا . [4]يُجيب أحد الحضور ربما بــ (( أنت ومالك لأبيك)) التعديل الأخير تم بواسطة أم سلافة ; 29-12-2010 الساعة 05:08PM سبب آخر: تنسيق |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|