#4
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
أخرج مسلم في صحيحه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن ثمن الكلب و السنور " . ولم يستثني القنية للصيد والحرث فالحديث عام ولو جده صغيرا ودربه عند أو لئك وأعطاهم أجرة التدريب جاز ولايجوز بيعه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|