مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منـبر الفتاوى المجابة حديثاً (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=70)
-   -   اتخاذ الاعمى كلبا يقوده في الطرقات؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=7805)

أبوجابر علي المغاربي 20-09-2010 07:34PM

اتخاذ الاعمى كلبا يقوده في الطرقات؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك شيخنا الحبيب , عساك بخير وبصحة وعافيه, يشهد الله اني احبكم في الله,

سؤالي بارك الله فيك, وُجد اليوم كلاب مدربة على خدمة الناس الذين فقدوا ابصارهم فيستعملون الكلاب في قياتهم في الطرقات وجلب الاشياء لهم وتنبيهم على اي شئ قد يضر الاعمى, فهل هذا من الاشياء التي تندرج تحت الضرورة, وبخاصة الذين لا يجيدون من يقودهم.

وبارك الله فيكم
,

والحمد لله رب العلمين,

ماهر بن ظافر القحطاني 22-09-2010 09:42AM

بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان
رواه مالك والبخاري ومسلم
فإذا كان الأعمى لايجد إلا الكلب يقوده ليأتي بطعامة والاتعطلت مصالحه وليس له قائد فذلك لعل الحاجة إليه أشد من كلب الماشية المأذون فيه وكلب الصيد فليستعمله دون شراء لتحريم ثمن الكلب ولايدخله منزله بل عند الباب يعقله ولايدخله ويبتعد عن مس لعابه أو اظهاره للشباب أنه زينة فلايجوز اقتناء الكلاب لغير ذلك الذي ذكر في الحديث وماشابهه بل للحاجة كما أجاز بعضهم كلب الحراسة

أبوجابر علي المغاربي 23-09-2010 07:21AM

جزاك الله خيرا شيخنا

بالنسبة للشراء, ذكرت ان يكون بدون شراء مع التحرز في استعمال الكلب,

لكن شيخنا اذا اردا احد ان يستغل الكلب لإعانته لا يتحصل عليه الا بأمرين:
اولا: ان يذهب الى مراكز التي تعني بتدريب هذه الكلاب ويقوم بشراء الكلب منهم لانه لا يستطيع الحصول عليه الا بثمن , لان هذه المراكز قائمة على بيع هذه الكلاب لمثل هذه الفئات (مثل العميان) والتكسب منه.
ثانيا: قد يتحصل الشخص على كلب, ثم يذهب به الى هذه المراكز حتى يقوموا بتدريبه وتعليميه وهذا لا يخلوا من دفع بعض المال مقابل هذه الخدمه.

فما هو الحكم في كلا الحالتين بارك الله فيك؟

ماهر بن ظافر القحطاني 23-09-2010 01:40PM

بسم الله الرحمن الرحيم
أخرج مسلم في صحيحه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" نهى عن ثمن الكلب و السنور " .
ولم يستثني القنية للصيد والحرث فالحديث عام ولو جده صغيرا ودربه عند أو لئك وأعطاهم أجرة التدريب جاز ولايجوز بيعه


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd