#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا سالني اخ يقول ان والدته رحمها الله قبل موتها كانت لديها قطعة ارض وباعتها وكانت تريد ان تعطي مبلغ الارض لابنها الغير متزوج الذي قارب الاربعين من عمره وهو الذي لم يتزوج بعد وكل اخوته متزوجون فارادت والدته ان تعطي المبلغ لولدها وقد استلمت شطر من المال عن قطعة الارض التي باعتها وبقي شطر لكن قدر الله ان تموت قبل استلام الشطر الثاني وقد اطعى المشتري الشطر المتبقى الى العائلة وهي عائلة فقيرة والسؤال هو : 1-هل يعتبر ذلك المال الذي ارادت ان تعطيه لولدها من الهبة وهل يجوز ذلك هل يجوز لذلك الولد استلام المبلغ والاستفادة منه في الزواج وبناء منزل صغير له لانه لا يملك ام لابد من رضى جميع الورثة الأول : تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال لفقره ! الثاني : أن يعد الأب ذاك الابن بتلك الخصيصة حال حياته [ وليس وصية ] ! ثم يباشر في إعطائه ، إلا أنه يموت قبل تمام ذلك ، فما حكم ذاك المال الذي وعد به الأب للابن ؟ هل يعطى للإبن ( ليس على أنه وصية ) ، أم يقسم بين الورثة على التقسيم الشرعي ؟ الثالث ما حكم باقي المبلغ هل له ان يطالب به جزاكم الله خيرا والله يحفظكم <!-- / message --> <!-- controls -->
__________________
عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي ahmad32az@yahoo.com |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|