مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال لفقره (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=5805)

أبو محمد أحمد بوشيحه 13-02-2010 12:43AM

تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال لفقره
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا

سالني اخ يقول

ان والدته رحمها الله قبل موتها كانت لديها قطعة ارض وباعتها وكانت تريد ان تعطي مبلغ الارض لابنها الغير متزوج الذي قارب الاربعين من عمره وهو الذي لم يتزوج بعد وكل اخوته متزوجون
فارادت والدته ان تعطي المبلغ لولدها وقد
استلمت شطر من المال عن قطعة الارض التي باعتها وبقي شطر
لكن قدر الله ان تموت قبل استلام الشطر الثاني
وقد اطعى المشتري الشطر المتبقى الى العائلة وهي عائلة فقيرة
والسؤال هو :

1-هل يعتبر ذلك المال الذي ارادت ان تعطيه لولدها من الهبة وهل يجوز ذلك هل يجوز لذلك الولد استلام المبلغ والاستفادة منه في الزواج وبناء منزل صغير له لانه لا يملك
ام لابد من رضى جميع الورثة

الأول : تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال لفقره !
الثاني : أن يعد الأب ذاك الابن بتلك الخصيصة حال حياته [ وليس وصية ] ! ثم يباشر في إعطائه ، إلا أنه يموت قبل تمام ذلك ، فما حكم ذاك المال الذي وعد به الأب للابن ؟
هل يعطى للإبن ( ليس على أنه وصية ) ، أم يقسم بين الورثة على التقسيم الشرعي ؟
الثالث ما حكم باقي المبلغ هل له ان يطالب به

جزاكم الله خيرا والله يحفظكم

<!-- / message --> <!-- controls -->

ماهر بن ظافر القحطاني 16-02-2010 09:09AM

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب عن االسؤال :
هل يعتبر ذلك المال الذي ارادت ان تعطيه لولدها من الهبة وهل يجوز ذلك هل يجوز لذلك الولد استلام المبلغ والاستفادة منه في الزواج وبناء منزل صغير له لانه لا يملك

أقول:
ذلك المال لم يقبضه الولد ولو اعطته نفقة لفقره لجاز نفقة لاهبة
ولايأخذه الآن ولما يقبضه قبل وفاتها ولاتكفي النية
بل هو من حق الورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية
فإن رضي الورثة فلاباس

الأول : تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال لفقره !


فقلنا لاباس نفقة لاهبة
الثاني : أن يعد الأب ذاك الابن بتلك الخصيصة حال حياته [ وليس وصية ] ! ثم يباشر في إعطائه ، إلا أنه يموت قبل تمام ذلك ، فما حكم ذاك المال الذي وعد به الأب للابن ؟

اذا مات وهو في حوزة والده فهو للورثة

هل يعطى للإبن ( ليس على أنه وصية ) ، أم يقسم بين الورثة على التقسيم الشرعي ؟
الجواب :

يقسم بين الو رثة القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى ورسوله0

الثالث ما حكم باقي المبلغ هل له ان يطالب به

الجواب :
هداك الله أي باقي كله يقسم بين الورثة


أبو محمد أحمد بوشيحه 16-02-2010 09:57AM

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd