|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
سؤال من المغرب ::: هل هناك نسبة للربح في التجارة شرعاً؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخوكم أبو صلاح من المغرب يحبكم في الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم هل هناك نسبة معينة للربح في التجارة؟ أو هي مفتوحة دون قيود؟ ثم إذا حدد والي الأمر ثمن بضاعة ما، فهل واجب طاعته في ذلك؟ بارك الله فيكم و في علمكم |
#2
|
|||
|
|||
![]()
للرفع بارك الله فيكم
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا شارك إنسان آخر فليس للنسبة بينهما في الربح حد فلهما أن يشتركا بأي نسبة يتفقان عليها كأن يقول إذا ربحنا فلك ربع الربح ولي الباقي وهكذا وأما إذا أراد أن يتاجر فيبيع ويشتري فكذلك ليس هناك ثم ربح فإن الله يرزق من يشاء لامعقب لحكمه وقد روى الترمذي عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ فلما غلا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم كم غلا عن رأس المال ولم يسعر وروى أحمد في مسنده عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ قَالَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ ولكن إن غلب على ظنه جهل المشتري وغفلته وظنه أن السلعة تساوي هذا القدر وأنه لو علم حقيقتها وأنها مرتفعة عن السوق جدا لما دفع تلك القيمة فينبغي أن لايرفع عليه السعر بل يخبره حتى لايقع في الغبن والغش وفي الحديث من غش فليس منا فإن رضي فبها وإلا فلايغره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه وقد قيل للحاكم ان علم اضطرار الناس للسلعة وقد احتكرها محتكر أن يعالج السعر قهرا حتى يقدر ذوي الحاجة على الشراء إذا كان طعاما لما روى مسلم مرفوعا لايحتكر إلا خاطيء وقد ذكر ذلك العلامة بن عثيمين رحمه الله0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|