مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   سؤال من المغرب ::: هل هناك نسبة للربح في التجارة شرعاً؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=4555)

أبو أحمد زياد الأردني 30-07-2009 08:25PM

سؤال من المغرب ::: هل هناك نسبة للربح في التجارة شرعاً؟
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخوكم أبو صلاح من المغرب يحبكم في الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم

هل هناك نسبة معينة للربح في التجارة؟
أو هي مفتوحة دون قيود؟
ثم إذا حدد والي الأمر ثمن بضاعة ما، فهل واجب طاعته في ذلك؟

بارك الله فيكم و في علمكم

أبو أحمد زياد الأردني 03-08-2009 10:53PM

للرفع بارك الله فيكم

ماهر بن ظافر القحطاني 09-08-2009 02:04PM

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا شارك إنسان آخر فليس للنسبة بينهما في الربح حد فلهما أن يشتركا بأي نسبة يتفقان عليها كأن يقول إذا ربحنا فلك ربع الربح ولي الباقي وهكذا
وأما إذا أراد أن يتاجر فيبيع ويشتري فكذلك ليس هناك ثم ربح فإن الله يرزق من يشاء لامعقب لحكمه
وقد روى الترمذي عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

فلما غلا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم كم غلا عن رأس المال ولم يسعر

وروى أحمد في مسنده عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ قَالَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ

ولكن إن غلب على ظنه جهل المشتري وغفلته وظنه أن السلعة تساوي هذا القدر وأنه لو علم حقيقتها وأنها مرتفعة عن السوق جدا لما دفع تلك القيمة فينبغي أن لايرفع عليه السعر بل يخبره
حتى لايقع في الغبن والغش وفي الحديث من غش فليس منا فإن رضي فبها وإلا فلايغره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه

وقد قيل للحاكم ان علم اضطرار الناس للسلعة وقد احتكرها محتكر أن يعالج السعر قهرا حتى يقدر ذوي الحاجة على الشراء إذا كان طعاما
لما روى مسلم مرفوعا لايحتكر إلا خاطيء
وقد ذكر ذلك العلامة بن عثيمين رحمه الله0


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd