قال سائل من تونس : اعطاني شخص متاع فأضعته فهل أدفع ثمنه ؟
أجاب الشيخ حفظه الله : هذه الوديعة عند الفقهاء وهي انه اذا أودعك شخص وديعة , فيجب عليك أن تحافظ عليها . " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " . فلا بد أن ترجع له , أن تحافظ عليها . فاذا كان بتفريط منك ادفع له قيمتها , من غير تفريط فايش ؟ لاتدفع مثلا أعطاك رجل حقيبة فيها مجوهرات امرأته , قال امرأتي مسافرة وما قبلوها في الجمرك خذ الحقيبة , خليها معاك وبعد السفر آخذها , أخذت المجوهرات وذهبت تشرب الشاي في الطريق في القهوة فوضعتها على الطاولة ورحت تكلم هذا , جاء اخذها انسان عن الطاولة مفرطا . لكن أخذت المجوهرات ووضعتها في حرز هذا اذا سرقت من الحرز من بيتك فهو يتحملها الذي أعطاك اياها , أنت لا تتحمل لانك ما فرطت . إذن الكلام يُنظر في التفريط .
|