مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=46)
-   -   [صوتي] أعطاني شخص متاع فأضعته، فهل أدفع ثمنه ؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=5529)

أبو أحمد زياد الأردني 16-01-2010 04:56PM

[صوتي] أعطاني شخص متاع فأضعته، فهل أدفع ثمنه ؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال من تونس
أعطاني شخص متاع فأضعته، فهل أدفع ثمنه ؟
أجاب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله
درس شرح كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله
الأربعاء 6/محرم/1431هـ الموافق 22/12/2009م



أم المعتصم السلفية 21-03-2010 01:40PM

قال سائل من تونس : اعطاني شخص متاع فأضعته فهل أدفع ثمنه ؟
أجاب الشيخ حفظه الله : هذه الوديعة عند الفقهاء وهي انه اذا أودعك شخص وديعة , فيجب عليك أن تحافظ عليها . " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " . فلا بد أن ترجع له , أن تحافظ عليها . فاذا كان بتفريط منك ادفع له قيمتها , من غير تفريط فايش ؟ لاتدفع مثلا أعطاك رجل حقيبة فيها مجوهرات امرأته , قال امرأتي مسافرة وما قبلوها في الجمرك خذ الحقيبة , خليها معاك وبعد السفر آخذها , أخذت المجوهرات وذهبت تشرب الشاي في الطريق في القهوة فوضعتها على الطاولة ورحت تكلم هذا , جاء اخذها انسان عن الطاولة مفرطا . لكن أخذت المجوهرات ووضعتها في حرز هذا اذا سرقت من الحرز من بيتك فهو يتحملها الذي أعطاك اياها , أنت لا تتحمل لانك ما فرطت . إذن الكلام يُنظر في التفريط .


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd