ليس للرجل عدة كالمرأة ولكن لايجوز له أن يعق النكاح بامرأة إن كان متزوجا لاربعة طلق احداهن حتى تفرغ المطلقة من عدتها لأنها في حكم الزوجة والله أعلم0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|