عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-04-2010, 09:51AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
من القواعد المتفق عليها في باب المعاملات أن أي قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا
فالقرض المشرط بنفع زيادة عليه فهو ربا الجاهلية آكله ملعون
روى الترمذي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
والمرابحة الصحيحة ذكر لها شروط
أن يشتري البنك السلعة
وأن يتملكها ملكا تاما تكون في حوزته
وأن يكون المشتري حر التصرف ان شاء اشترى وان شاء ترك
فلايلزم بالشراء
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس