أم العبدين الجزائرية
24-06-2010, 02:30AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حق الزوج على المرأة أعظم من حق والديها
عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال (زوجها) ، قلت : فأي الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال (أمه)(1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
قَوْلُهُ : { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ }
يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا : من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك ...؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج ؛ ولم يبق للأبوين عليها طاعة : تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود ...وسئل - رحمه الله - :
عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها . فأيهما أفضل : برها لوالديها أو مطاوعة زوجها؟
فأجاب :
الحمد لله رب العالمين ، المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى : { فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله }(2).
وقال أيضاً : وليس عليها حق بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج.
----------------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى باب حق الرجل على المرأة ح9148-5/363 ، والحاكم ك البر والصلة ح7244-4/167 ،
(2) مجموع الفتاوى 32/260 .
حق الزوج على المرأة أعظم من حق والديها
عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال (زوجها) ، قلت : فأي الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال (أمه)(1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
قَوْلُهُ : { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ }
يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا : من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك ...؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج ؛ ولم يبق للأبوين عليها طاعة : تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود ...وسئل - رحمه الله - :
عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها . فأيهما أفضل : برها لوالديها أو مطاوعة زوجها؟
فأجاب :
الحمد لله رب العالمين ، المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى : { فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله }(2).
وقال أيضاً : وليس عليها حق بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج.
----------------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى باب حق الرجل على المرأة ح9148-5/363 ، والحاكم ك البر والصلة ح7244-4/167 ،
(2) مجموع الفتاوى 32/260 .