تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : يريدون مساعدة قريبهم في الزواج وبعضهم ماله مختلط والبعض الآخر حرام خالص، فما الحكم؟


ابو محمد عبدالدائم الأثري
06-04-2009, 01:01PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل : ماهر بن ظافر القحطاني

السؤال الأول :

رجل فقير في إقبال علي الزواج وعقد قرانه قريب ... وعرضوا عليه اقرابه مبلغ من المال
وهو علي علم أن من اقرابه من هو ماله حرام خالص ... والبعض منهم ماله مختلط بين
حرام وحلال .. والسؤال :-
ماحكم قبول المبلغ من احد الأقارب الذي ماله حرام خالص ؟
وما حكم قبول المال الذي خالطه حرام من الأخرون من الأقارب ؟
وهل هناك فرق في المخالط اليسيرة من المال الحرام للحلال ؟ والمخالطه الكثيرة له ؟

افيدونا بارك الله فيكم .

السؤال الثاني :
ذكر الأمام القحطاني في النونية في قوله
وبحق حكمتك التي أتيتني ::: حتي شددت بنورها برهاني
وقال
فوحق جبار علي العرش استوى .........
فما حكم هذا الحلف هل هو يدخل في الحلف بحق الله ام لا

السؤال الثالث :
كثيرا ما سيتدلوا اهل العلم بهذا البيت
تعصي الأله وانت تزعم حبه ::: هذا ((( لعمري ))) فالقياس شنيعُ
إن كان حبك صادقا لأطعته :::: إن المحب لمن أحب مطيعُ

فما هو القول الصحيح في قوله(( هذا لعمري)) هل هو حلف بغير الله
أم له تفسيرا اخر


السؤال الرابع والأخير ::
رجل يصوم يوم الأثنين والخميس ولكنه يخصص يوم الأثنين بأكمال الفضائل
كزيارة المريض و اتباع الجنائز و الصدقه .. وهو يسأل عن حكم تخصيصه هذا ؟

افيدنا بارك الله فيك

ابو محمد عبدالدائم الأثري
18-04-2009, 12:45AM
بارك الله فيك
لازلنا في الأنتظار

ابو محمد عبدالدائم الأثري
25-04-2009, 12:39AM
للرفع .........

ابو محمد عبدالدائم الأثري
29-04-2009, 01:05AM
للرفع ..............."

ماهر بن ظافر القحطاني
29-04-2009, 07:16AM
السؤال الأول :

رجل فقير في إقبال علي الزواج وعقد قرانه قريب ... وعرضوا عليه اقرابه مبلغ من المال
وهو علي علم أن من اقرابه من هو ماله حرام خالص ... والبعض منهم ماله مختلط بين
حرام وحلال .. والسؤال :-
ماحكم قبول المبلغ من احد الأقارب الذي ماله حرام خالص ؟
وما حكم قبول المال الذي خالطه حرام من الأخرون من الأقارب ؟

الجواب :

إذا كان محرم لكسبه كقرض ربوي فليأخذه فله غنمه وعليهم غرمه وإذا كان محرم لذاته كالمسروق والمغصوب فلايأخذه
والمخلوط على حسب ماذكرنا فإن كان بعضه محرم لذاته وبعضه حلال فليتورع عنه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه

ابو محمد عبدالدائم الأثري
06-05-2009, 09:41AM
بارك الله فيك ......
وفي إنتظار البقية إن أمكن .

ماهر بن ظافر القحطاني
14-05-2009, 11:01PM
لم يرد تخصيص يوم الأثنين بأكمال الفضائل المذكورة ولوكان مثل ذلك التخصيص خيرا لسبقونا إليه

ماهر بن ظافر القحطاني
14-05-2009, 11:03PM
لايجوز الحلف بحق الله أو العرش فذلك لم يرد فهو قسم بدعي إن كان أريد به القسم

ماهر بن ظافر القحطاني
14-05-2009, 11:23PM
لاباس من استعمال هذا اللفظ للتأكيد وهو لعمري لما روى مسلم في صحيحه عن
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ

وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ


ولايعرف لها مخالف من الصحابة وكانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمري

قال بن حجر في الفتح


وَقَدْ أَخْرَجَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فِي مُصَنَّفه عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْرَة قَالَ : كَانَتْ يَمِين عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ لَعَمْرِي .

وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق : لَا تَكُون يَمِينًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ ; لِأَنَّهُ يُطْلَق عَلَى الْعِلْم وَعَلَى الْحَقّ , وَقَدْ يُرَاد بِالْعِلْمِ الْمَعْلُوم وَبِالْحَقِّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّه .

وَعَنْ أَحْمَد كَالْمَذْهَبَيْنِ , وَالرَّاجِح عَنْهُ كَالشَّافِعِيِّ وَأَجَابُوا عَنْ الْآيَة بِأَنَّ لِلَّهِ أَنْ يُقْسِم مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ لِثُبُوتِ النَّهْي عَنْ الْحَلِف بِغَيْرِ اللَّه . وَقَدْ عَدَّ الْأَئِمَّة ذَلِكَ فِي فَضَائِل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّام لَيْسَتْ مِنْ أَدَوَاتِ الْقَسَمِ لِأَنَّهَا مَحْصُورَة فِي الْوَاو وَالْبَاء وَالتَّاء كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانه فِي " بَاب كَيْف كَانَتْ يَمِين النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .


وعلى كل حال مادام جاء ذلك عن عائشة وغيرها فلابأس بالحلف بها
وقد قال بها عطاء كما في صحيح مسلم

من طريق عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ


قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ

قَالَ إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ


وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ