مشاهدة النسخة كاملة : صاحب محل الذهب يزيل الفصوص ويزن الذهب فقط، فما حكم ذلك؟
إبراهيم عبد الله الشرع
29-03-2009, 12:00AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عندبيع الذهب عندنايقوم صاحب محل الذهب بتقديرالفصوص الموجودة فى الذهب ويتم هذاالامربرضى الطرفين فهل يجوزهذاالامرام لابدمن حساب قيمة الفصوص مع ان حسابها ليس فى صالح صاحب المحل الذى يريدشراءالذهب؟
جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله
ماهر بن ظافر القحطاني
29-03-2009, 01:02AM
إن كان يبيع ذلك الذهب بمال فلابأس ألا يفصله على شرط التقابض في المجلس وإن كان يبيعه بذهب فذلك ربا لايبيعه حتى يفصله
وقد فصل في ذلك من المعاصرين بن عثيمين فقال
بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب : هذا فيه تفصيل :
فإن كان يباع بفضة أو بنقود ورقية ، فلا حرج في ذلك ، ما دام أنه ظاهر للعيان والمشتري يعلم ذلك ، كما ذكرت .
وإن كان يباع بذهب ، فلابد من فصل الفصوص حتى يعلم قدر الذهب الذي فيه ، ويتحقق من مساواة الذهب للذهب ؛ وقد دل على ذلك حديث فضالة بن عبيد في بيع القلادة ، الذي رواه مسلم (1591) قال : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنْ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ) وفي رواية : ( لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ ) .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّهُ لا يَجُوز بَيْع ذَهَب مَعَ غَيْره بِذَهَبٍ حَتَّى يُفَصَّل ، فَيُبَاع الذَّهَب بِوَزْنِهِ ذَهَبًا , وَيُبَاع الآخَر بِمَا أَرَادَ . وَكَذَا لا تُبَاع فِضَّة مَعَ غَيْرهَا بِفِضَّةٍ . . . وَسَوَاء كَانَ الذَّهَب فِي الصُّورَة قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا . . . وَهَذَا مَنْقُول عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَابْنه ، وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف , وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد " انتهى باختصار .
vBulletin® v3.8.10, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir