|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#76
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- كتاب الرضاع الرضاع بكسر الراء على المشهور وحكى الصنعاني الفتح وهي مص الرضيع لثدي أمه أو من ترضعه وسيأتي بيان الرضاعة المحرمة والاختلاف فيها أي في شروط التحريم ، أورد فيه حديث ابن عباس وهو [325]الحديث الأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ في بنت حمزة ( لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة ) موضوع الحديث : الرضاع وأنه يحرم به ما يحرم من النسب المعنى الإجمالي عندما قدم النبي ﷺ إلى مكة في عمرة القضية أو في عمرة القضاء فعند خروجهم من مكة لحقتهم بنت حمزة بن عبدالمطلب وهي تنادي يا عم يا عم فاختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم فقال زيد بن حارثة ابنة أخي وقد كان النبي ﷺ آخى بينه وبين حمزة وقال علي بن أبي طالب ابنة عمي وقال جعفر بن أبي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي فحكم بها النبي ﷺ لخالتها وهي زوجة جعفر بن أبي طالب وقال إنما الخالة بمنزلة الأم ولما قيل للنبي ﷺ إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت حمزة قال النبي ﷺ إنها لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب . فقه الحديث أولاً : يؤخذ من الحديث ومن قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال وهي ابنة أخي من الرضاع ذهب الجمهور إلى أنه يشترط للرضاع المحرم شرطان : الشرط الأول : أن يكون الرضاع خمس رضعات وثانياً : أن يكون في الحولين لكن اختلفوا في الرضعة ما هي ؟ فقال قوم الرضعة المصة وقال قوم أن يقبل على الثدي بنفسه ويتركه بنفسه وقال قوم أن الرضعة بالنسبة للرضيع بمنزلة الوجبة للكبير وهذا القول هو الأولى في نظري بأن يرضع الطفل حتى يشبع لأنها يترتب عليها تحريم وقد قال النبي ﷺ كما في حديث أُمَّ الْفَضْلِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ وعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أيضاً قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ ) وعن ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ ) ورواه مرفوعاً بمعناه أيضاً عند أبي داود (وَقَالَ أَنْشَزَ الْعَظْمَ) ولا يمكن أن ينبت اللحم وينشز العظم إلا بما يكون بمنزلة الوجبة وهو يتصور في كل ساعتين إذ أن الطفل معدته تهضم اللبن الذي فيها في خلال ساعتين وعلى هذا فيتصور أن تكون الخمس الرضعات في يوم أو في يوم وليلة . ثانياً : وقع الخلاف في رضاع الكبير الذي تجاوز الحولين بكثير هل تكون رضاعته محرمة أم ليست بمحرمة وقد ورد في ذلك حديث سهلة بنت سُهَيْلٍ عن النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ) وفي رواية فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ) وقد اختلف أهل العلم في هذه الرضاعة هل هي خاصة بسهلة وسالم أم هي عامة في كل من احتاج إلى ذلك أو هي عامة بدون قيد فذهب قوم إلى أن رضاعة الكبير لا تؤثر التحريم وأن قصة سهلة بنت سهيل وسالماً مولى أبي حذيفة محمولة على الخصوصية فلا يقاس عليها غيرها وإلى ذلك ذهب أزواج النبي ﷺ ما عدا عائشة رضي الله عنهن وذهب قوم إلى أن رضاع الكبير محرم سواء كان لحاجة أو لغير حاجة وذهب ابن تيمية وأناس معه إلى أن رضاعة الكبير لا تحرم إلا عند الحاجة فإذا كان هناك حاجة أثرت التحريم وإلا فلا فهذا قول وسط بين القولين ثالثاً : اختلفوا في لبن الرضاعة هل يشترط فيه أن يكون ناشئاً عن حمل ووطء وولادة أم لا ؟ فذهب الحنابلة إلى هذا الشرط واشترطوا في اللبن الذي ترضع به المرأة أن يكون ناشئاً عن وطء وحمل وذهب الجمهور إلى عدم التفريق فلو أرضعت المرأة الكبيرة أو المرأة التي لم تتزوج طفلاً رضاعاً محرماً هل يترتب عليه تحريم أم لا ؟ وقد ترجح لي بعد البحث والتأمل مذهب الجمهور وقررت حين كنت أدرس الفقه في المرحلة الثانوية عدم التفريق بين اللبن الناشئ عن حمل وولادة واللبن الذي لا يكون كذلك حيث أن عناصر اللبن واحدة وماهيته واحدة وذلك يقتضي أن المرأة العجوز التي تقدمت عن سن الولادة تقدماً كبيراً والمرأة التي لم تتزوج أن رضاعهما ينشأ عنه التحريم حيث أن عناصر اللبن واحدة وقد سمعت في هذين اليومين القريبين أسئلة قدمت لطبيب من الأطباء الاستشاريين في غذاء الأطفال حيث سألته امرأة طبيبة وأنا أسمع هل هناك فرق بين لبن امرأة جسيمة وامرأة ضعيفة البنية ؟ فقال لا فاللبن واحد بل إن لبن المرأة الجسيمة والنحيفة واحد وقد يكون لبن النحيفة أقوى أما العناصر فهي واحدة أو كلاماً نحو هذا ويعلم الله أني فرحت بهذه الإفادة لأنه تبين لي منها أني أصبت في اختياري هذا والحمد لله وعلى هذا فأقول إنه لا فرق بين لبن نشأ عن حمل وولادة ولبن لم ينشأ عن شيء من ذلك إلا أن هناك ملاحظة وهي ما نشأ عن حمل وولادة ينسب فيه الولد إلى صاحب اللبن فيكون أباً له أما الذي بدون حمل ولا ولادة فلا يكون الزوج الأول أباً للرضيع إذا حصل اللبن بعد فترة من زمن الحمل والولادة رابعاً : اختلفوا في الرضعات المحرمة فذهب قوم إلى أن الرضاع المحرم رضعة واحدة أخذاً من قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) [ النساء : 23] وذهب قوم إلى أن الرضعات المحرمة هي ثلاث مستدلين بقوله ﷺ (لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ ) فأخذوا بمفهوم هذا الحديث وجعلوا الرضاع المحرم ثلاث رضعات وذهب الشافعي وأحمد وجمهرة المحدثين إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات مستدلين بحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ ) فهذا الحديث فيه أن العشر الرضعات نسخت تلاوة وحكماً بعد أن كانت فيها آية تتلى وأنها نسخت بخمس رضعات والخمس أيضاً نسخت تلاوة لا حكماً وهذا نص في أن الرضاع المحرم خمس رضعات وهو نص صريح وصحيح بخلاف المذهبين الأولين فإنهما بنيا على مفهومات . خامساً : يؤخذ من هذا الحديث أن بنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة أنهن يحرمن لقول النبي ﷺ في ابنة حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة ) وقوله ﷺ في زينب بنت أبي سلمة أنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ) . وبالله التوفيق . ملحوظة : قال ابن الملقن في كتابة الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ثم اعلم أن الأمة مجتمعة على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه فلا توارث ولا نفقة ولا عتق بالملك ولا عقل (( ولا الولاية في النكاح )) ولا ترد شهادته له ولا يسقط عنها القصاص بقتله وإنما تترتب عليه الحرمة والمحرمية فقط . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ. تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ] [ المجلد الرابع ] رابط تحميل الكتاب : http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf التصفية والتربية TarbiaTasfia@ التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 04-02-2016 الساعة 11:51AM |
#77
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- [326]الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ ( إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ) موضوع الحديث : أن الرضاعة تنشر الحرمة كما أنها تنتشر بالنسب فقه الحديث أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الرضاعة تنشر الحرمة كما تنتشر الحرمة بالنسب وذلك أن الرضيع إذا تغذى بلبن المرضعة خمس مرات وكان ذلك في الحولين أي في الزمن الذي لا يكون للرضيع غذاء غير اللبن فإذا تغذى من لبنها خمس مرات فإنها تكون أمه من الرضاعة لأن شيئاً من جسمه نما على شيء من جسمها فترتب على ذلك المحرمية بينهما . ثانياً : أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت في الحولين وهل يتسامح في شيء من الزيادة على الحولين . فبعضهم تسامح في شهرين أو ثلاثة وبعضهم قال إلى ستة أشهر ولعل الأقوى أن الحولين هما الوقت الذي تنتشر فيه حرمة الرضاعة والتسامح يكون في شيء قليل بعدها لقوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) [ البقرة 233 ] ثالثاً : سبق أن بينا الاختلاف في رضاع الكبير بدليله فلا داعي لإعادته رابعاً : يؤخذ من عموم هذا أن الرضاعة تنتشر من قبل الأب الذي هو صاحب اللبن كما تنتشر من قبل الأم إلا أن اللبن الذي لا يحصل عن حمل وولادة إما لتقدم سن المرضعة وبعدها عن زمن الحمل والولادة وإما لأن المرضعة لم تتزوج أصلاً خامساً : اختلفوا في لبن الفحل فذهب الجمهور إلى أنه ينشر الحرمة واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الآتي وهو الحديث الثالث وحديث عائشة أيضاً في صحيح البخاري ولفظه عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرَاهُ فُلانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ ) . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ. تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ] [ المجلد الرابع ] رابط تحميل الكتاب : http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf |
#78
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [327]الحديث الثالث في ترتيب كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : عنها قالت ( إن أفلح ـ أخا أبي القعيس ـ أستأذن عليّ بعدما أنزل الحجاب ؟ فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن النبي ﷺ فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل عليّ رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك ) قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ ( أستأذن عليّ أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك ؟ فقلت كيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله ﷺ فقال صدق أفلح ائذني له تربت يمينك ) موضوع الحديث : التحريم في الرضاع بلبن الفحل المفردات أفلح : بالفاء وكنيته أبو الجعد الأشعري واسمه وائل بن أفلح كما قاله الدارقطني ، وأبو عمر ذكر ابن الملقن في الإعلام الخلاف في كون أفلح هل هو أبو القعيس أو هو أخو أبي القعيس وقد ورد في بعض الروايات أفلح بن أبي القعيس قال وأصحها ثانيها أي أصحها أفلح أخو أبي القعيس قوله ائذني له فإنه عمك تربت يمينك : قوله تربت يمينك بمعنى افتقرت وهذ هو أصح الأقوال ولكن العرب يدعون على الشخص ولا يريدون وقوع الدعاء به كقوله ثكلتك أمك وما أشبه ذلك . المعنى الإجمالي المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على عائشة رضي الله عنها بعدما أنزل الحجاب فأبت أن تأذن له حتى تستأذن زوجها رسول الله ﷺ فلما جاء رسول الله ﷺ إليها سألته وأخبرته بما قال أفلح وبما قالت هي وأنها قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعن الرجل فقال النبي ﷺ ائذني له فإنه عمك تربت يمينك . فقه الحديث أولاً :يؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على كل أحد أن يستأذن في الدخول حتى ولو كانت صاحبة البيت محرمة عليه أي من محارمه في النسب أو الرضاع ثانياً : أن المرأة لا ينبغي أن تأذن في بيت الرجل الذي هو زوجها إلا بعد أن تستأذنه في ذلك ثالثاً : أن عائشة رضي الله عنها عللت عدم إذنها بأنها ترى عدم وقوع التحريم وذلك بأن اللبن انفصل من المرأة وليس من الرجل لقولها فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته . رابعاً : قد رد عليها النبي ﷺ هذا المفهوم وبين لها أن التحريم بالرضاع إنما كان بسبب الحمل وأن صاحب اللبن تنتشر من قبله الحرمة وصدق قول أفلح أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقال النبي ﷺ صدق أفلح ولم يعتبر معارضتها شيئاً يذكر . خامساً : يؤخذ منه التحريم بلبن الفحل وأنه تنتشر من قبله الحرمة فيعتبر صاحب اللبن أباً وأخوه عماً وأخته عمةً وأبوه جداً وأمه جدةً وبهذا قال الجمهور وخالف في ذلك عدد قليل من أهل العلم هم أهل الظاهر وابن علية وابن بنت الشافعي وعامتهم قد قبلوا هذا الحديث وحديث حفصة الذي تقدم سادساً : قال ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام أن من ادعى رضاعاً وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى إقامة بينة . وأقول : إن هذا يحتاج إلى بينة ، وقبول النبي ﷺ ليس فيه دلالة أن الرضاع من ادعاه قبل منه والأصل أن كل الأمور تنبني على البينة والاعتراف . سابعاً : أما قوله قلت لعله لم يستفصلها لأنها راوية لحديث (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ ) وأقول :إن هذا الاستنتاج غير صحيح بل الظاهر أنه قد علم بهذا الرضاع وأنه ثابت لأن علاقة النبي ﷺ بأبي بكر وعلاقة أبي بكر بالنبي ﷺ ثابتة قبل ولادتها وقد كان النبي ﷺ لا يخطئه أن يأتي إلى بيت أبي بكر كل يوم صباحاً ومساءً أو في أحدهما ) فلا بد أن علمه بالرضاع قد حصل . ثامناً : يؤخذ منه جواز الدعاء الذي لم يقصد معناه كقوله هنا تربت يمينك وقوله ﷺ لمعاذ ( ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ) تاسعاً: أن من اشتبه عليه أمر ينبغي له أن يسأل أهل العلم حتى يبينوا له صحة ما هو صحيح فيعمل به عاشراً : فيه جواز ابتدار المستفتي المفتي بالتعليل قبل سماع الفتوى ولعله هو السبب في الدعوة التي دعا بها النبي ﷺ تربت يمينك . الحادي عشر: أن من قال قولاً وافق الحق ينبغي أن يصدق سواء كان قوله مبنياً على علم سابق أو غير ذلك لقوله ﷺ صدق أفلح . الثاني عشر :فيه جواز التسمية بأفلح وأن النهي الوارد في ذلك للكراهة لا للتحريم وبالله التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ. تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ] [ المجلد الرابع ] رابط تحميل الكتاب : http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf |
#79
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [328]الحديث الرابع : وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليّ رسول الله ﷺ وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا ؟ قلت : أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة ) موضوع الحديث : أنه ليس مطلق الرضاع يكون محرماً المفردات انظرن من إخوانكن : أي نظر فحص وتأمل هل الرضاع الذي حصل كان محرماً أم لا ؟ قوله فإنما الرضاعة من المجاعة :يعني إنما الرضاعة المعتبرة والتي يترتب عليها الحرمة هي الرضاعة التي تسد المجاعة وهي ما تكون في الحولين المعنى الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل فقال يا عائشة من هذا فقالت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة . فقه الحديث أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بذلك واثقة من أن المؤمنين لا يتطرق إليهم الشك فيها حيث أن الله قد برأها من فوق سبع سموات بل من فوق عرشه فلا يتطرق إليها الشك حيث أنزل براءتها في آيات من أول سورة النور وأن الذين تحملهم الريبة والشك أن يكونوا شاكين في حصانتها التي شهد لها بها القرآن إنما هم مارقون عن الحق مكذبون بالقرآن فسيلقون جزاءهم عند الله تعالى ثانياً :أن النبي ﷺ كره ذلك وتمعر وجهه وغضب فأخبرته أنه أخاها من الرضاعة ثالثاً : أن رسول الله ﷺ صدقها في ذلك ولكنه أرشدها إلى الحق الذي تثبت به الرضاعة فقال لها انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة يعني أن الرضاعة المحرمة ما كانت تسد جوعة الرضيع في حين أنه كان دون الحولين . رابعاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الرضاعة المحرمة هي التي تكون قبل الفطام ولذلك فقد قال ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ( لا رِضَاعَ إِلا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ) وذلك ما يكون في الحولين خامساً : قد ورد في رضاع الكبير حديث سهلة بنت سهيل وقد تقدم الكلام عليه وأن في اعتباره ثلاثة مذاهب مذهب يرى أنه محرم مطلقاً وآخر يعتبره غير محرم مطلقاً وثالث يعتبره محرم إذا كان لحاجة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق فيما أرى سادساً : أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين وقد جاء في حديث رواه الدارقطني بلفظ ( لا رضاع إلا ما كان في الحولين ) ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ وخالف ابن القطان فأعله بالراوي عن الهيثم وهو أبو الوليد بن برد الأنطاكي وقال لا يعرف وقوله هذا غريب فقد روى عن جماعة ورووا عنه جماعة .وقال النسائي في كناه صالح وفي جامع الترمذي من حديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله ﷺ ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ) ثم قال هذا حديث حسن صحيح وعزاه ابن حزم إلى النسائي وأعله بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر وأم سلمة . أهـ قلت : في ذلك نظر فإن ابن الملقن قال قلت: إدراكها ممكن لا جرم وخرجه ابن حبان في صحيحه . والرضاع يثبت بوصول اللبن إلى بطن الرضيع سواء كان بطريقة المص للثدي أو كون المرضعة حلبت لبناً من ثديها وشربته به أو سعطته به فالجمهور اشترطوا وصول اللبن إلى بطن الرضيع بأي وسيلة وإنما خالف في ذلك داود الظاهري وقال إن الرضاع لا يكون محرماً إلا إذا إلتقم الرضيع الثدي ومصه وقد سبق الكلام على أحكام الرضاع في الأحاديث الماضية وبالله التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ. تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ] [ المجلد الرابع ] رابط تحميل الكتاب : http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf |
#80
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [330]الحديث السادس : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله ﷺ ـ يعني من مكة ـ فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال عليّ أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله ﷺ لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا )) . موضوع الحديث: تحريم ابنة الأخ من الرضاع المفردات قوله خرج رسول الله ﷺ : يعني من مكة والمقصود أن ذلك في عمرة القضاء فتناولها علي فأخذ بيدها أي رفعها إلى فاطمة دونك ابنة عمك : أي أمسكيها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر كل واحد يريد أن تكون حضانتها إليه وأدلى كل واحد منهم بما لديه من حجة فقضى بها : أي النبي ﷺ لخالتها وخالتها أسماء بنت عميس خالتها تحتي :بمعنى أنها زوجته الخالة بمنزلة الأم : أي في الحضانة والشفقة والرحمة بالمحضون لا في الإرث قوله لعلي رضي الله عنه أنت مني : أي بالقرابة والنسب والصهر والمحبة وقال لجعفر : أشبهت خَلقي وخُلقي : الخلق هو ما يرى من خلقه الإنسان والخُلق المقصود به الخصال الحميدة أو الذميمة في الإنسان أنت أخونا ومولانا : أي أخونا في الإسلام ومولانا ولاية عتق المعنى الإجمالي لما ذهب النبي ﷺ لعمرة القضاء في السنة السابعة فلما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم وحينئذ اختصم علي وجعفر وزيد كل منهم يريد ضمها إليه أما علي فلكونه ابن عمها وأما جعفر فلكونه أيضاً ابن عمها وخالتها تحته . وأما زيد بن حارثة فلأن النبي ﷺ آخى بينه وبين حمزة عند قدومه المدينة والشاهد من الحديث أن النبي ﷺ قال إنها ابنة أخيه من الرضاعة فقه الحديث أولاً : أن ابنة حمزة كانت عند أمها وأنها تبعت أهلها عند خروجهم لتنضم إليهم ثانياً : أن من لا يستقل بنفسه تجب على قرابته الحضانة سواء كان ذكراً أو أنثى ثالثاً : أن هذه الفتاة قد اختصم ثلاثة كل منهم يريد ضمها إليه وكل منهم أدلى بوجه القرابة التي يطالب بها رابعاً : أن الحضانة يقدم فيها النساء خامساً : أن النبي ﷺ قضى بها لخالتها وقال إنما الخالة بمنزلة الأم سادساً : أن الخالة مقدمة على غيرها في الحضانة لما لها من الشفقة والرحمة سابعاً : أن قوله إنما الخالة بمنزلة الأم ليس على إطلاقه في كل شيء بل يكون ذلك في الشفقة والرحمة والعطف على المحضون ثامناً : أن النبي ﷺ قد طيب قلب كل واحد منهم فقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا تاسعاً : أن المفتي والداعية ينبغي له أن يطيب نفوس المستفتين وكذلك المعلم بالمتعلمين وكذلك الداعية بالمدعوين والله تعالى يقول ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) [ آل عمران : 159] . عاشراً : أن بيت القصيد في الحديث هو ما يستدل عليه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي ﷺ ( ألا تنكح ابنة حمزة فقال النبي ﷺ إنها لا تحل لي فهي ابنة أخي من الرضاعة ) الحادي عشر: أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فكما أن ابنة الأخ من النسب تحرم على عمها فكذلك ابنة الأخ من الرضاعة تحرم على عمها وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ. تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ] [ المجلد الرابع ] رابط تحميل الكتاب : http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ] | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 118 | 29-10-2015 04:32PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 51 | 28-07-2015 09:57PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي | ام عادل السلفية | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 14-02-2015 01:42AM |
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf | أبو عبد الودود سعيد الجزائري | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 22-05-2011 12:55PM |
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر الجرح والتعديل | 0 | 05-05-2005 01:07AM |