القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة

محاضرة علمية جديدة [ البدعة في الدعاء والذكر ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: محاضرة علمية جديدة [ منكرات إجازة الصيف ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة جمعة جديدة [ زيغ القلوب ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة جمعة [ المرء على دين خليله ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة جمعة [ الصحة والفراغ ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: تفريغ [صلاة الكسوف] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: تفريغ [وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: تفريغ [مسؤولية الأمة في حفظ الأمن ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: محاضرة منهجية قيمة [ الإنكار على القصاصين ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: محاضرة قيمة [تأديب الأبناء عند السلف] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة قيمة [لا يضركم من ضل إذا اهتديتم] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] أخبـار المجلـة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

جديـد المجلـة سؤال في كل ما يتعلق بالحجر الأسود من أحكام؟؟!! (الكاتـب : ناصر الهيفاني - آخر مشاركة : أم سمية - )           »          حكم التغني والترتيل لدعاء القنوت في رمضان والنوازل للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله (الكاتـب : أم سمية - )           »          📮 لايمكن الإجتماع إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر [ ٣٤ ] (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 ما معنى قول شيخنا في رده على أشباه الحدادية الغلاة في التبديع قوله ( إعتبارات في ا (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 الرد على من يتهم علماء ومشايخ السنة السلفيين بعدم الوضوح في المنهج وأن من المنهج ا (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 إحذر أن تغضب غضب الخوارج بإثارة مسألة الإنكار العلني على الحكام [ ٣١ ] . (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 من قوي توحيده ترك التعصّب للرجال [ ٣٠ ] . (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 كيف يبدأ مشوار التعصب للأشخاص [ ٢٩ ] (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          الترجيح بدون مرجح ممتنع (الكاتـب : أبو عمير ياسر الصيفي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #61  
قديم 13-05-2016, 02:02AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الرابع :
عن البراء بن عازب أيضاً قال أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج .



موضوع الحديث :
ذكر أحكام من الأوامر والنواهي



المفردات
أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع : أي أمرنا بسبع خصال ونهانا عن سبع خصال ثم شرع يوضحها
أمرنا بعيادة المريض : وعيادة المريض زيارته والاطمئنان عليه ومساعدته إن كان يحتاج إلى مساعدة لأن هذا مما يقوي الروابط بين المسلمين
قوله واتباع الجنازة : اتباع الجنازة أي الخروج معها من بيتها إلى المسجد والصلاة عليها ثم اتباعها إلى أن تدفن والمراد بالجنازة الميت على السرير وقيل أن الجنازة تكون بالفتح والكسر
فالمراد بالكسر السرير الذي عليه الميت إذا كان على السرير محمولاً والمراد بالفتح الميت حين يكون على السرير بعد الموت كما قد تقدم
تشميت العاطس : الدعاء له بالرحمة بأن يرده الله إلى سمته أو أن يثبت شوامته والعطاس معروف وهو احتقان الهواء في الرأس ثم خروجه مع صوت
إبرار القسم أو المقسم : والحقيقة أن تنفيذ ما أقسم عليه المقسم في قسمه إذا كان طاعة لله أو مباحاً مستحب كما سيأتي فمن أبررت قسمه فأنت حينئذ أبررته وهو المقسم أي نفذت مراده ليكون براً في قسمه ولا يحنث فيه
نصر المظلوم بما يقدر عليه الشخص من النصر إما بالكلمة أو بغيرها من نصح الظالم وأداء الشهادة إذا كان له شهادة عندك .
إجابة الداعي : أي بأن أخاك المسلم إذا دعاك فيستحب لك إجابته ما لم يكن هناك مانع من الإجابة
هذه السبع المطلوب فعلها وتبادلها بين الناس وأما المنهيات
فأولها : التختم بالذهب فقد نهى النبي e عن التختم بالذهب وهذا النهي خاص بالرجال دون النساء
وعن شرب بالفضة : هذا عام في الرجال والنساء لأن الشرب في آنية الذهب والفضة حرمان منها في الآخرة قد جاء في الحديث ما سيأتي ذكره عند الحكم
أما قوله وعن المياثر والقسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج فهذه ايضاً النهي فيها خاص بالرجال
والمياثر : جمع ميثرة وهو بساط يوضع عليه لباس لين ليكون وطيئاً للجلوس عليه .

المعنى الإجمالي
أمر النبي ﷺ أمته بسبع خصال وهي المذكورة في حديث البراء ونهاهم عن سبع خصال أيضاً وهذا الحديث من أجمع الأحاديث للأوامر والنواهي وبالله التوفيق .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من قوله أمرنا رسول الله e هل الأمر هنا أمر إيجاب أو أمر استحباب والقول بأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا ما وجد له صارف هذا هو الصواب وما لم يوجد له صارف من حديث النبي ﷺ وأجمع على عدم وجوبه صرف من الوجوب إلى الاستحباب بالإجماع


ثانياً : قوله أمرنا بعيادة المريض بالذهاب إليه والعود عليه لحاجة المريض إلى ذلك أما من حيث الحكم فهو يختلف باختلاف الناس فالقرابة الذين لا يستغني عنهم المريض يجب عليهم ذلك وجوباً متحتماً ومن عداهم فإن الأمر يكون في ذلك للاستحباب والله تعالى أعلم


ثالثاً : كذلك اتباع الجنازة فإن الواجب على المسلمين أن يتبعوا جنازة أخيهم المسلم حتى تدفن وقد ورد في الحديث عن النبي ﷺ أن من اتبع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان كل قيراط مثل أحد ومن اتبعها حتى يصلى عليها كان له قيراط ولعل الوجوب يكون في حق من يتم بهم الدفن ومن عداهم يكون في حقه مستحباً .


رابعاً : تشميت العاطس هو الدعاء له بأن يعيد الله شوامته إلى سمتها


خامساً : ثبت في الأحاديث أن التشميت لا يشرع إلا في حالة أن يحمد الله العاطس فإذا حمد الله شمت بأن يدعو له السامع بقوله يرحمك الله وقد أثر عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رضي الله عنه قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ فِي بَيْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَّهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ فَلَمْ أُشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتْ اللَّهَ فَشَمَّتُّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ فَلا تُشَمِّتُوهُ )


سادساً : قوله وإبرار القسم المقصود بإبرار القسم أو المقسم أي إبرار الآلية بأن تجنبه الحنث إن كنت تقدر على ذلك ولا شك أن إبرار القسم هو إبرار للمقسم ويستفاد من هذا الأمر استحباب إبرار القسم أو المقسم إلا أن يكون هناك مانع من الإبرار ففي هذه الحالة يعذر الشخص المقسم عليه


سابعاً : قوله ونصر المظلوم أي يجب على المسلمين أن ينصروا المظلوم إذا عرفوا أنه مظلوم ونصره بفعل ما يقدر عليه العبد فإن كان له عندك شهادة أديتها وإن كنت تقدر على أن تعينه بكلمة أو بشيئ أو رأي أو ما أشبه ذلك وجب عليك أن تفعل وإن قصرت فإنك تكون مخاطباً ومسئولاً أمام الله عز وجل


ثامناً : قوله إجابة الداعي وقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( حق المسلم على المسلم ست . قيل: ما هن يا رسول الله ؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه ) وسواء كانت الدعوة لطعام أو لشيء مباح تقدر عليه وهي غالباً في الطعام أكثر لكن هناك موانع فإذا كان الداعي مبتدعاً فلا تلزم إجابة دعوته وإذا كان الداعي في ماله شبهة لأنه يأكل الربا أو يأخذ الرشوة أو ما أشبه ذلك كذلك أيضاً إذا كانت الدعوة إلى وليمة عرس وكان في هذا العرس منكر لا يقدر المدعو على إنكاره جاز له التخلف أو كانت الدعوة يكون فيها إحراج وتأخير على الإنسان كما يحصل الآن في ولائم الزواج والتي قد تكون في القصور بحيث أنها تتأخر إلى الساعة الثانية عشر أو الحادية عشرة والنصف أو ما أشبه ذلك فيظهر أن هذا عذر قد يفوت عليه بعض المنافع الدينية والدنوية


تاسعاً : قوله وإفشاء السلام نشره بأن لا يبخل به على أحد فتسلم عليه وترده إذا بدأك هو بالسلام وترفع صوتك لأن رفع الصوت هنا مطلوب والإفشاء معناه الإكثار والنشر ولهذا جاء في كلام عمر بنعبدالعزيز وكتابته إلى الزهري افشوا حديث رسول الله ﷺ وتفشوا العلم وتكتبوه فإني أخاف من دروس العلم وضياعه ومعنى تفشوا تنشروا وتكثروا من دراسته وذكره


ملحوظة :
أذكر أنني قرأت في العلامات الصغرى لقرب الساعة في حديث أن من علامات قرب الساعة أن يكون السلام معرفة واستغربت هذا ولكن تبين لي عندما ذهبت إلى إحدى المدن بأنه لا يرد سلامك إلا من يعرفك ولا يسلم عليك إلا من يعرفك فقد كنت أرفع صوتي بالسلام وفي الغالب أن كثيراً من الناس لا ينتبه لذلك وكأن هذه العلامة أصبحت واقعة وبالله التوفيق .



قوله ونهانا عن سبع ثم ذكرها


عاشراً : أما المناهي فقد ابتدأها بقوله ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب الخاتم هو ما يلبس في الأصابع وهو مشروع للرجال والنساء أما النساء فتختمهن للتزين وأما الرجال فتختمهم أسوة بالنبي eوقد يكون الخاتم عليه اسم صاحبه فيؤخذ منه مشروعية التختم بما عليه اسم صاحبه .


الحادي عشر : أن التختم جائز بالفضة وبشترط أن لا يكون أكثر من مثقال والمثقال أربعة جرامات وربع قال هذا معروف في كتب التقارير


الثاني عشر : يشرع للرجل التختم في الخنصر من اليد اليمنى واليسرى ورحج الحافظ في الفتح رواية اليمنى وأما المرأة فيشرع لها التختم فيما عدا السبابة والإبهام فتفرق هي على الرجل في التختم بالوسطى


الثالث عشر: النهي عن التختم بالذهب خاص بالرجال أما النساء فيحل لهن ذلك على الأرجح وقد كتبت إجابة على سؤال تعتبر تلك الإجابة رسالة ورجحت جواز التحلي بالذهب للنساء مع كراهة الإسراف في ذلك وطبعت تلك الرسالة ضمن فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود .


الرابع عشر :قوله وعن شرب بالفضة وهذا عام في الرجال والنساء وقد قال النبي e الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العفو العافية وقد تقدم الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة


الخامس عشر: تحريم المياثر الحرير على الرجال سواء كانت على رحل البعير أو سرج الفرس أو ما أشبه ذلك لأن افتراش الحرير محرم على الرجال كما هو محرم لبسه أما إن كان في غير الحرير فليست بحرام والميثرة هي وطاء يوضع على رحل البعير أو سرج الفرس وقد ورد النهي عن المياثر الحمر


السادس عشر : تحريم استعمال القسي وهو نوع من الحرير والنهي هنا للتحريم خلافاً لمن قال أن استعمال القسي مكروه كراهة تنـزيه

السابع عشر : يؤخذ من قوله والاستبرقنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة تحريم الاستبرق وهو نوع من الحرير أيضاً

الثامن عشر : قوله ولبس الحرير والاستبرق والديباج يؤخذ منه تحريم الديباج والديباج نوع من الحرير أيضاً فالحرير يعم القسي والاستبرق والديباج وهو محرم على الرجال دون النساء بجميع أنواعه وقد تقدم أن عبدالله بن الزبير كان يرى تحريم الحرير على النساء ولكن من بعده انعقد الإجماع على جواز لبسه للنساء من غير كراهة


فائدة :
يحرم على الرجال لبس الحرير الطبيعي أما الصناعي فيجوز لأن الحرير الطبيعي من طبيعته أنه بارد في الصيف دافئ في الشتاء أما الحرير الصناعي فهو عكس ذلك فإنه بارد في الشتاء حار في الصيف .




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384










رد مع اقتباس
  #62  
قديم 13-05-2016, 02:23AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الخامس :
عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس كذلك ثم إنه جلس على المنبر فنـزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبداً فنبذ الناس خواتيمهم

وفي لفظ جعله في يده اليمنى .


موضوع الحديث :
الخاتم



المفردات
فصه : الفص هو ما يجعل في الخاتم وهو إما أن يكون شيء من الأحجار التي هي اللآلئ والزبرجد أو ما يكون مصنوعاً على شكلها من أحمر وأخضر وغيرهما وقد يجعل فص الخاتم من فضة ويكتب عليه الاسم
قوله فصنع الناس كذلك : أي تأسوا به الناس
وقد قيل أن الذي كان يلبسه النبي e ليس بذهب ولكنه من فضة مطلي عليه ذهب وقد كان النبي e اتخذ هذا الخاتم لأنه حين يكاتب الملوك قيل له أنهم لا يقرأون إلا كتاباً مختوماً فاتخذ الخاتم أولاً من فضة مطلي عليه ذهب وقيل ملوي عليه الذهب وكيف ما كان فنبذ النبي ﷺ له يعد نسخاً كما سيأتي
قوله والله لا ألبسه أبداً :يعني خاتم الذهب
فنبذ الناس خواتيمهم : أي تركوها تأسياً به وهذا القول هو الذي تطمأن إليه النفس لأن خاتم الورق قد بقي مع النبي ﷺ إلى أن مات وسواء قلنا أن الخاتم كان من ذهب كله أو من ورق مطلي عليه ذهب وهذا هو الذي يوافق عموم الأدلة التي تدل على تحريم التختم بالذهب للرجال
قوله فنبذ الناس خواتيمهم : أي طرحوها وتركوها والخاتم يجمع على خواتيم وخواتم
قوله وفي لفظ جعله في يده اليمنى : أي في خنصره قال الحافظ في الفتح ج10 ص 327 بعد أن ذكر اختلاف الروايات في اليمين واليسار ثم قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال لا يثبت هذا ولا هذا ولكن في يمينه أكثر إلى أن قال ويترجح التختم في اليمين مطلقاً لأن اليسار آلة الاستنجاء فيهان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة .


قلت وبالأخص إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى كعبدالله أو عبد الرحمن .


المعنى الإجمالي
حديث عبدالله بن عمر أن النبي ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب ولبسه مدة ثم نزعه وهو على المنبر ليراه الناس فتأسوا به فنزع الناس خواتيمهم أي تركوها


فقه الحديث
يؤخذ من الحديث
أولاً : أن خواتم الذهب محرمة على الرجال لأن النبي ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب في أول أمره سواء كان من الذهب الصرف أي الخالص أو كان من الفضة مطلي عليه بالذهب فقد رماه النبي ﷺ وحلف أن لا يلبسه وهذا يعد نسخاً للأمر الأول
أما إن قلنا أن الخاتم الأول من الفضة كما جاء في بعض الروايات وأن النبي ﷺ طرحه ثم لبسه لحاجته إلى ذلك فإنه يكون فيه نسخاً للتختم على سبيل الزينة والإباحة للتختم بالفضة إذا دعت الحاجة


ثانياً : قد علم أن النبي ﷺ كان يلبس خاتماً من ورق مكتوب فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر الأول محمد والثاني رسول والثالث لفظ الجلالة وأنه بقي معه إلى أن مات ثم لبسه أبو بكر إلى أن مات ثم لبسه عمر إلى أن مات ثم لبسه عثمان رضي الله عنهم جميعاً وقيل أنه بعد ست سنوات سقط في بئر أريس ونزحت البئر بحثاً عنه فلم يظفروا به والمهم أن استمرار النبي ﷺ على لبسه دال على جواز لبس الخاتم والأحاديث في ذلك ثابتة


ثالثاً : قد تقدم أنه يجوز للرجال لبس خاتم الفضة بشرط أن لا يزيد على مثقال


رابعاً : أن النبي ﷺ أقر كثير من الناس على التختم بالفضة وهو دليل على الإباحة .


خامساً : يؤخذ منه أنه يجوز لبسه في الخنصر والبنصر وقد ورد في ذلك حديث عَنْ عَلِيٍّ ابن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا ) وفي رواية ( فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا) وفي الترمذي (وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ) والبنصر مفهوم مخالفة


سادساً : في قوله جعله في يده اليمنى وأقول قد ورد أن النبي ﷺ تختم في الخنصر من اليد اليمنى ومن اليد اليسرى وأكثر الروايات تثبت اليمنى كما تقدم وقد عقد أبو داود كتاباً في سننه سماه كتاب الخاتم أورد فيه سبعة أبواب فليراجع وليراجع باب الخاتم من الزينة في جامع الأصول ج4 ص705 وبالله التوفيق .


ملحوظة :
أما النساء فقد تقدم أنه يحل لهن التختم بالذهب والتحلي به على أي طريقة كانت وهو القول الأصح من أقوال العلماء ولشيخنا الألباني رحمه الله رأي في ذلك وهو أن المحلق لا يجوز للنساء وأهل العلم جميعاً إلا من قلده يخالفونه في ذلك ولا شك أن الألباني عالم جليل صاحب سنة وله جهود كبيرة في تمييز صحيح الحديث من ضعيفه ولكنه غير معصوم في اجتهاده كغيره من الناس وبالله التوفيق .




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384












رد مع اقتباس
  #63  
قديم 13-05-2016, 02:30AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث السادس :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى



ولمسلم نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع .


موضوع الحديث :
مقدار ما يجوز من الحرير للرجال



المفردات
نهى عن لبوس الحرير : أي عن لبسه
إلا هكذا : استثناء
فرفع أصبعيه : المراد بالأصبعين السبابة والوسطى
وفي الرواية الثانية إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع


المعنى الإجمالي
أن رسول الله ﷺ أخبر عن نهي الله سبحانه وتعالى للذكور من عباده عن لبس الحرير إلا ما استثنى والمستثنى في الحديث المتفق عليه أصبعين وفي رواية مسلم أو ثلاث أو أربع

فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث تحريم لبس الحرير على الذكور من أمة محمد ﷺ إلا ما استثنى


ثانياً : تخصيص النهي بالرجال يدل عليه ما جاء عن النبي ﷺ ( أنه أخذ في إحدى يديه ذهباً وفي الأخرى حريراً ثم قال ألا إن هذين حلال لإناث أمتي ومحرم على ذكورها )


ثالثاً :إنما أبيح الذهب والحرير للنساء لأنهن بحاجة إلى التجمل وهذين النوعين مما يجمل النساء والله سبحانه وتعالى هو خالق الذكور والإناث ويعلم حاجة كل منهما وقد وصف الله سبحانه الإناث بقوله ( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) [ الزخرف : 18 ] فالمرأة بحاجة إلى التحلي والتجمل لذلك أباح الله لها التحلي بالذهب وأباح لها لبس الحرير أيضاً وحرمه على الرجال ذلك لأن الحرير فيه نعومة والرجال بحاجة إلى الخشونة والقوة ونهوا عن الليونة ولهذا ورد من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه (اخشوشنوا واخشوشبوا )


رابعاً : أبيح للرجال العلم في الثوب من الحرير بشرط أن لا يزيد على أربع أصابع فإن كان العلم من ناحية أصبعين جاز أما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يجوز لبسه للرجال

خامساً : قال ابن الملقن يدخل في الإباحة العلم في الثوب والعمامة وعن مالك رواية تمنعه وهو قول ابن عمر


وأقول : إذا كان العلم في الإزار أو الرداء فذلك ظاهر فيه الجواز أما العمامة فلا أدري على أن الإباحة في الأثواب المستعملة كثيراً والمستعمل كثيراً هو الإزار والرداء علماً بأنه لو كان في الإزار والرداء ما يزيد على أربع أصابع فإنه يمنع هذا هو الظاهر وبالله التوفيق.




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384












رد مع اقتباس
  #64  
قديم 18-05-2016, 12:40AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث الأول :
عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا زالت الشمس قام فيهم فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف . ثم قال النبي ﷺ اللهم منـزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم .



موضوع الحديث :
فضل الجهاد في سبيل الله والنهي عن تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند لقائه



المفردات
قوله بعض أيامه : أي حروبه والحرب يسمى يوماً وإن استغرق أياماً كما يقال يوم بعاث ويوم صفين وما أشبه ذلك
انتظر : أي تأخر إلى ما بعد الزوال
قام فيهم : أي خطيباً
وقال يا أيها الناس : أي قال في خطبته يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو : نهي عن تمني لقاء العدو
واسألوا الله العافية : أمر بسؤال العافية من الله والمقصود بذلك السلامة
قوله فإذا لقيتموهم فاصبروا : أي إذا ابتليتم بلقاء العدو فاصبروا أي اصبروا على مرارة الحرب وما يكون فيها من الموت أو الجراح سواء كان غالباً أو مغلوباً
فإن كان غالباً لزمه الصبر عن البطر والإعجاب بالنفس وإن كان مغلوباً صبر على ما حصل له
قوله واعلموا : هذا تنبيه على فضل الجهاد
أن الجنة تحت ظلال السيوف : أي لأن الجنة متسببة عنها وبريق السيوف من أعظم الأسباب فيها إذا بني ذلك على قصد نشر الدين وإعلائه وكان الجهاد على الطريقة الشرعية ثم دعا النبي e بتنـزّل النصر بقوله ( اللهم منزل الكتاب أي كما أنزلته فانصره ومجري السحاب أي بقدرتك الكاملة التي أجرت السحاب وأنزلت منه المطر نسألك بكل ذلك أن تنصرنا على عدوك وعدونا وهازم الأحزاب : المقصود بالأحزاب كل من عادى الرسل واتباعهم قال تعالى (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ) [ غافر : 5 ] أي كما هزمت الأحزاب المتقدمين في الزمن اهزم هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا وتعاونوا وتناصروا على دحض الحق بالباطل كما كبتَّ الذين من قبلهم اكبت هؤلاء وانصرنا عليهم


المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه أن النبي ﷺ لقي العدو في بعض أيامه فانتظر ولم يبدأ بالقتال إلا بعد أن زالت الشمس ولما زالت الشمس قام فيهم و لا بد أن يكون ذلك بعد الصلاة قام فيهم خطيباً فنهاهم عن تمني لقاء العدو لما فيه من الإعجاب بالنفس وأن يسأل الله العافية ثم قال فإذا لقيتموهم فاصبروا أي إن حقق الله ذلك وابتليتم بلقاء العدو فاصبروا عند ذلك واتركوا الجزع واعلموا أن لكم إحدى الحسنيين أما أن يُضفركم الله بعدوكم وتكون لكم الغلبة ويجمع الله لكم بين قهر العدو في الدنيا والثواب في الآخرة وإما أن تُغلبوا بعد أن بذلتم المجهود في الجهاد فيكون لكم الثواب الأخروي
أما قوله واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف فيجب علينا أن نؤمن به كما هو ثم دعا رسول الله ﷺ ربه بشرعه المنزل وقدرته الكاملة أن ينصر المسلمين على عدوهم وبالله التوفيق


فقه الحديث
أولاً : أن المشروع للمسلمين الذي شرعه لهم نبيهم ﷺ أنهم إما أن يبدأوا القتال من الصباح وإن لم يبدأوا من الصباح أخروا القتال إلى بعد صلاة الظهر وزوال الشمس وهبوب الرياح


ثانياً : قيل أن التأخير إلى بعد الزوال لأمرين الأمر الأول أن يصلي المسلمون ويدعو لجيوشهم بالنصر وكذلك المجاهدون يؤدون فريضة الله عز وجل ويكون ذلك سبباً في النصر على العدو
الأمر الثاني : أنه بعد الزوال تهب الرياح ويبرد الجو ويكون في ذلك عون للمسلمين على عدوهم


ثالثاً : مشروعية الخطبة من قائد الجيش قبل البدأ بالقتال ليلخص لهم أهدافه ويأمرهم بالصبر وينهاهم عما لا ينبغي


رابعاً : النهي عن تمني لقاء العدو لأن فيه الإعجاب بالنفس والله عز وجل قال (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ) [ التوبة : 25] وذلك بسبب قول بعضهم لن نغلب اليوم من قلة ثم أخبر أنه نصر نبيه بعد تلك الجولة بقوله ( ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) [ التوبة:26 ]


خامساً : ويتضمن النهي عن تمني لقاء العدو يتضمن النهي عن الإعجاب بالنفس والتباهي بالقوة وأن يكل العبد أمره إلى مولاه جلت قدرته وعز سلطانه فكم قد نصر أهل الحق وهم رسله وأتباعهم وهم قلة مستضعفون فنصرهم على أهل القوة المادية ونتذكر إغراق الله لقوم نوح ونصر إبراهيم على قومه حين ألقوه في النار وخرج منها بعد أن خمدت مرفوع الرأس منتصراً على قومه وكيف كان فرعون وقومه متيقنين في أنفسهم النصر على بني إسرائيل بكثرتهم وقلة بني إسرائيل فأمر الله البحر فانفتح لبني إسرائيل طرقاً حتى خرجوا ودخل فرعون وقومه فابتلعهم وأهلكهم فكم لله من عجائب في خلقه فكما فعل بأولئك فهو قادر على نصر المؤمنين من عدوهم


سادساً : الأمر بالصبر عند اللقاء ومعنى ذلك النهي عن الجزع الذي يؤدي إلى الانهزام والفشل بل يجب على المؤمنين أن يصبروا وينبغي لهم أن يواصلوا ما بدأوه من قتال العدو سواء كان قتالاً فعلياً أو قتال مخاصمة وطرح وأخذ ورد وبيان للحق ودحض للباطل كما يكون بمجادلة أهل الأحزاب والمبتدعة وما أشبه ذلك فإن هذا من الجهاد نسأل الله القوة عليه والصبر فيه


سابعاً : في قوله واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف إخبار بحقيقة يعلمها الله وعلينا أن نؤمن بها فإنها حقيقة وليست مجازاً كما يقوله بعض من كتب في هذا الأمر فالجهاد هو سبب دخول الجنة


ثامناً : ثم قال النبي ﷺ داعياً اللهم منـزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وفي ضمن ذلك المسألة وهو أن المشروع لأصحاب الحق وأهله أن يدعوا الله عز وجل وأن يتضرعوا بين يديه راجين نصره وثوابه وإعزاز الشرع وأهله وهزيمة الباطل وأصحابه


تاسعاً : يؤخذ من قوله منزل الكتاب التوسل إلى الله عز وجل أن ينصر كتابه الذي أنزله لكونه منـزله وهو يملك نواصي العباد ويملك ما ملكوا فهو قادر عليهم قادر على إذلال من ناوئ كتابه وكذب رسله


عاشراً : قوله مجري السحاب توسل إليه سبحانه وتعالى بأسباب الرزق وهو إجراء السحاب وإنزال المطر وإنبات النبات الذي فيه رزق بني آدم والبهائم


الحادي عشر : التوسل أيضاً بهزيمة للأحزاب الذين تحزبوا ضد رسله وكتبه يريدون أن يدحضوا الحق بالباطل فهزمهم ونصره عليهم وهذه الثلاثة الأمور وهي نصر الشرائع وبسط الرزق للعباد وهزم الأحزاب الذين تحزبوا ضد رسله واتباع رسله في كل زمان ومكان توسل إلى الله بقدرته العظيمة التي فعلت هذا كله فقال إهزمهم وانصرنا عليهم وبالله التوفيق .




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384












رد مع اقتباس
  #65  
قديم 18-05-2016, 12:53AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الثاني :
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما تقدمت ترجمته في كتاب الجمعة أن رسول الله ﷺ قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خيرمن الدنيا وما فيها .

قال الرباط مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلاد المسلمين .


موضوع الحديث :
الموازنة بين الفاني والباقي وأن الفاني قليل وإن كثر والباقي كثير وإن رأوه قليلاً



المفردات
الرباط : هو المقام في حدود العدو
من أجل ذلك وقد قال الله عز وجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [ آل عمران : 200 ] وقال النبي ﷺ ( أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ وعلى هذا فيكون الرباط هو المثابرة على العمل والدأب فيه وهو إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى الصلاة لأدائها وانتظار الصلاة .
قوله خير من الدنيا وما عليها : أي أن المقام في حدود العدو من الكفار رصداً لحركات العدو وحراسته لمن يكونون حوله وقريباً منه رباط يوم بهذه النية خيرمن الدنيا وما عليها والدنيا هي كل ما قصد به الانتفاع من الأمور المادية من ذهب وفضة وحرث وزراعة وغير ذلك
قوله وموضع سوط أحدكم في الجنة خيرمن الدنيا وما عليها : أي أن هذا المقدار خير من الدنيا وما عليها ومعلوم تفضيل موضع السوط في الجنة على الدنيا بأكملها .
قوله والروحة يروحها العبد في سبيل الله
أقول الروحة هي الذهاب من بعد الظهر في عمل الخير كمن يذهب لطلب علم أو لتعليم قوم وإرشادهم أو لقتال كفار أو لأي أمر فيهصلاح للدين فهذه الروحة أو الغدوة إن غدا من أول النهار إلى وسطه خير من الدنيا كلها وما فيها


المعنى الإجمالي
يخبر النبي ﷺ بأن مقام يوم في الرباط أو غدوة في سبيل الله وموضع سوط أحدنا في الجنة كل ذلك خير من الدنيا وما عليها ذلك لأن الجنة باقية والدنيا فانية وقليل الباقي خير من كثير الفاني


فقه الحديث
أولاً : فضيلة الرباط في سبيل الله وأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها


ثانياً : يؤخذ من قوله وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها أن موضع السوط مع قلته والدنيا كلها مع كثرتها يفضل عليها موضع السوط لأن الدنيا وما فيها من متاع كلها فانية من نساء وبنين وزروع وحرث وذهب وفضة وقصور وغير ذلك كل هذه إذا وضعت بالمفاضلة فموضع السوط خير منها


ثالثاً : يؤخذ من قوله والروحة يروحها العبد أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها فالروحة في طلب العلم أو في تعليمه في إرشاد الضال وتبصير الجاهل وغير ذلك كل هذا غدوة يذهب لها الإنسان أو روحة والغدوة هي ما قبل الزوال والروحة التي بعده إلى المغرب كل ذلك يعني أن ثواب الغدوة أو الروحة خير من الدنيا كلها وما عليها بكل ما فيها كما قلنا

رابعاً : أن العمل الذي يترتب عليه الثواب يشترط فيه أن يكون خالصاً لله وصواباً على ما شرعه رسول الله ﷺ فإذا كان خالصاً لله وصواباً على ما شرعه رسول الله ﷺ فلنعلم أن ثوابه مضمون


خامساً : الذي نظنه ونعتقده أن أعمال أهل البدع لا يترتب عليها هذا الثواب العظيم فينبغي أن يعلم الفرق بين ما جمع الشرطين وهو ما كان خالصاً وصواباً على ما شرعه رسوله ﷺ وما كان مخلطاً فالظاهر أن المخلط أي العمل المخلوط بالبدعة أنه مردود وغير مقبول حسب ما فهم من النصوص الشرعية وبالله التوفيق .


سادساً : أن النبي ﷺ أخبر أن رباط يوم في سبيل الله يترتب عليه ذلك الثواب العظيم الذي يفضل الدنيا وما فيها


سابعاً : يؤخذ منه أن رباط يوم يسمى رباط


ثامناً : التنبيه على عظم فضل ما أعد للمجاهد وإن قل عمله


تاسعاً : فيه الحث على الغزو والجهاد في سبيل الله سواء كان لتعلم أو لتعليم وغير ذلك

عاشراً : فيه التنبيه على حقارة الدنيا وما فيها وعلى فنائها وبقاء الآخرة وبالله التوفيق




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384













رد مع اقتباس
  #66  
قديم 18-05-2016, 01:00AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الثالث :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال انتدب الله .



ولمسلم : تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة


ولمسلم : مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة


موضوع الحديث :
فضيلة الجهاد في سبيل الله وأنه يعدل ثواب الصائم القائم الذي لا يفتر من صيام وقيام



المفردات
قوله تضمن الله وفي رواية تكفل الله وفي رواية توكل الله وفي رواية انتدب الله وكلها بمعنى واحد وهو تحقيق الموعود وما ضمن فيه رب العالمين فهو واقع لا محالة ونحن على ذلك من الشاهدين لأنه تكفل فيه القادر الذي لا يعجزه شيء والواجد الذي لا يعدم والغني الذي عطاءه كلام وعذابه كلام
قوله لمن خرج في سبيله : والضمير في قوله في سبيله يعود إلى اللهتعالى بمعنى أنه مخلص لله مؤمن به مصدق بموعوده
قال لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي : أي تصديق بي يعني بالله وتصديق برسولي
فهو علي ضامن : معنى ضامن كتامر ولابن أي ذا تمر ولبن والمعنى أن الله ضامن له
وضامن بمعنى مضمون كعيشة راضية أي مرضية أن أدخله الجنة : يعني إن قتل أدخلته الجنة وإن لم يقتل فإني أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال أي نائلاً الثواب الذي رصد له من أجر وغنيمة ومعنى ذلك أنه لا بد أن ينال الثواب مع الغنيمة إن جمعت له أو الثواب إن لم تحصل له غنيمة فهو في كلا الأحوال رابح وفائز
قال ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله ..إلخ قال ابن الملقن هذه الرواية ليست في صحيح مسلم وإنما هي في صحيح البخاري وهذا لفظه وقال هذه الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم ليست فيه وإنما هي في البخاري بطولها في باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ) فكان ينبغي أن يقول وللبخاري بدل ولمسلم أهـ
قوله مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم : يعني أن أجره كأجر الصائم القائم الذي لا يفتر من صيام ولا قيام من الفتور وهو الضعف والانقطاع
قال وفي مسلم من حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله )


المعنى الإجمالي
في هذا الحديث ضمان من الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله ..إلخ ومعنى ذلك أنه يكون مؤمناً مخلصاً أنه ضامنعلى الله في واحد من ثلاثة أو اثنتين منها فإن قتل فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة وإن بقي فقد تضمن الله أن يرجعه إلى مسكنه بما ناله من أجر أو غنيمة أي من أجر بدون غنيمة أو يجمع الله له بين الغنيمة والأجر
أما الرواية الثانية التي عزاها صاحب العمدة إلى مسلم واستدل عليه ابن الملقن وفيها أن فضيلة الجهاد في سبيل الله أي التي تقوم مقام الجهاد أمر لا يستطيعه البشر وذلك كالآتي
أن يكون بدلاً من الخروج يدخل في مصلاه فيواصل الصلاة والصيام والقيام ولهذا قال ﷺ لا تستطيعونه


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث الأول قوله انتدب الله يؤخذ منه فضيلة المجاهد في سبيل الله وأنها فضيلة عظيمة وكذلك في الرواية الأخرى نسأل الله أن يبلغنا من فضله ما يكون له هو أهل وإن كنا لسنا بأهل


ثانياً : معنى تضمن وانتدب وتكفل أنه قطع وعداً على نفسه بأن يكون كفيلاً لمن خرج في سبيله بالأمور الثلاثة المذكورة في الحديث
1- وهي دخول الجنة إن قتل وكذلك إن مات
2- إحرازه للثواب إن بقي وهو إما ثواب كامل لمن لم يحصل على غنيمة
3- أو ثواب مع غنيمة لمن حصل عليها في الدنيا

ثالثاً : يؤخذ من قوله مثل المجاهد في سبيل الله أن ثواب المجاهد كثواب الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر أي الذي لا يفتر عن الصلاة وفي هذا من الفضل ما لا يستطاع وصفه

رابعاً : يؤخذ من قوله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله أن الجهاد لا بد أن يكون جهاداً شرعياً بشروطه

خامساً : وأن يكون المجاهد مخلصاً لله عز وجل لا يريد من رواء ذلك عرضاً دنيوياً ولا شيئاً من مقاصد الدنيا الزائلة وبالله التوفيق .

سادساً : ومن شروطه أن يكون تحت راية إمام مسلم




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384











رد مع اقتباس
  #67  
قديم 18-05-2016, 01:09AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث الرابع :
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك .



موضوع الحديث :
فضل من جرح في سبيل الله عز وجل



المفردات
مكلوم : بمعنى مجروح
يكلم : بمعنى يجرح
في سبيل الله : أي كانت نيته خالصةً لله وبذل نفسه لإعلاء كلمة الله
إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى : أي وجرحه يثعب منه الدم ويسيل كهيئته حين جرح
اللون لون الدم والريح ريح المسك : أي أن اللون أحمر ولكن الريح ريح المسك وليس بريح دم


المعنى الإجمالي
يخبر النبي ﷺ أنه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله بأن كان مخلصاً باذلاً نفسه لربه طائعاً راجياً من الله ثوابه وخائفاً من عقابه إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى كهيئته يوم جرح اللون لون الدم والريح ريح المسك


فقه الحديث
أولاً : فضيلة من يكلم في سبيل الله وأن رائحة دمه تنتشر في الموقف فيشمها الناس جميعاً كأنها رائحة مسك


ثانياً : أنه يشترط لذلك أن يكون في سبيل الله وما معنى في سبيل الله ؟
أي يكون مخلصاً لله في العمل الذي أوجب جرحه وأن يكون عمله صواباً على ما شرعه رسول الله ﷺ فإن كانت النية مدخولة أو العمل غير صواب على الوجهة الشرعية فإنه لا يكون كلمه كذلك ولهذا جاء في الحديث الذي مضى أن النبي ﷺ قال ( والله أعلم بمن يجاهد في سبيله )


ثالثاً : يعلم من هذا أن الذين يقتلون أنفسهم فيما يسمونه بالعمليات الاستشهادية وهي ليست استشهادية وإنما هي انتحارية وكذلك الخوارج الذين يفسدون في الأرض بإزهاق الأرواح وسفك الدماء وإتلاف الأموال على غير بصيرة ولا هدى فإن عملهم باطل وهو موجب لغضب الله لا موجب لرضى الله كما زعموا ولهذا فليتقوا الله في أنفسهم وليتق الله الذين يفتونهم بجواز ما عملوا من الإفساد


رابعاً : قوله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى أي ينـزل منه الدم كهيئته يوم جرح


خامساً : قوله اللون لون الدم والريح ريح المسك يؤخذ منه أن الله سبح
يكون مكروهاً عند الناس يكون عند الله عز وجل طيباً كرائحة المسك )


سادساً : ما هو السبب في تغير الدم تغير رائحته وإن كان لونه لونه السبب في ذلك طيب النية وحسنها وامتثال الأمر وبذل النفس في سبيل الله كما يقول عز من قائل (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ) [ البقرة : 193 ]
فإذا كانت النية لإعلاء كلمة الله أظهر الله حسنها يوم القيامة لأهل الموقف والمشهد


سابعاً : أن تلك الرائحة الجميلة الحسنة يستدل بها من شمها على حسن عمل صاحبها وطيب نيته وإخلاصه لله رب العالمين نسأل الله جل شأنه أن يجعلنا من المخلصين وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه


ثامناً : ادعى بعض الجماعات أن الذين قتلوا منهم كانت تنبعث من قبورهم رائحة المسك وهذه الدعوى يجب أن نعرضها على واقع السلف فهل ادعى في قبر أحد منهم أنه كان ترابه كرائحة المسك لا يصح هذا عن أحد أبداً وإن الذين قالوا هذا القول قولهم باطل لأن قتالهم وإن كانوا في سبيل الله ليسوا بأفضل من أصحاب رسول الله ﷺ فقد دفن النبي ﷺ وأصحابه سبعين رجلاً ولم يوجد في حديث واحد أنه انبعث من قبر أحد منهم رائحة المسك وإنما هذه مبالغة نسأل الله أن يسامح من كتبها وأن يوفقنا للحق إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد


تاسعاً : أما ما ورد في هذا الحديث فهو يوم القيامة وليس في الدنيا .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس
  #68  
قديم 18-05-2016, 01:15AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الخامس :
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت .

قال ابن الملقن هذا الحديث من أفراد مسلم


والكلام على الغدوة والروحة قد مر في الأحاديث القريبة الماضية فالغدوة هي الخروج من الغدو ما بين صلاة الصبح إلى الزوال
والروحة هي الخروج في الرواح ما بين الزوال إلى غروب الشمس


ويستفاد من الحديث
أن تلك الغدوة أو الروحة التي يعملها العبد في سبيل الله بأن يكون مخلصاً لله وعمله موافقاً لما شرع الله أي أن تلك الغدوة أو الروحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت وهذا تفضيل لتلك الغدوة أو الروحة على جميع متاع الدنيا من أموال وقصور ومزارع وغير ذلك من متاع الدنيا ونسائها أن تلك الغدوة أو الروحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت أي من مشرقها إلى مغربها فسبحان من لا يحصر فضله ولا يعلم مداه إلا هو وهذا فيه فضيلة للأعمال الخيرية جميعاً سواء كان ذلك بجهاد السنان أو البيان وقد سبق لنا أن بينا أن الخروج لطلب العلم أو تعليمه أو للجهاد الفعلي في سبيل الله بين المسلمين والكفار كل ذلك في سبيل الله وأن الغدوة أو الروحة فيه خير من الدنيا وما عليها وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384










رد مع اقتباس
  #69  
قديم 18-05-2016, 01:22AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث السادس :
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها



هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري وأخرجه مسلم والكلام عليه كالكلام على سابقه فلا داعي للإعادة . وبالله التوفيق .


الحديث السابع :
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي ﷺ إلى حنين – وذكر قصة – فقال رسول الله ﷺ من قتل قتيلاً عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثاً


موضوع الحديث :
أن السلب للقاتل وسيأتي الكلام على هذه المسالة


المفردات

قوله خرجنا مع النبي ﷺ إلى حنين : حنين موضع شرق عرفة وقد ذكره الله عز وجل في قوله (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ) [التوبة : 25]
قوله وذكر قصة : القصة هي ( عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلا رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاهَا اللَّهِ إِذًا لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلامِ).
قوله عليه بينة : المراد بالبينة ما يتبين به الأمر وقد اختلف أهل العلم هل يعتبر ترك ذلك الرجل يعتبر بينة فبعضهم قال نعم وبعضهم قال لا لأنه لم يطلب منه شاهد آخر ولم يحلفه والقول بأن الشاهد الواحد يكفي في مثل هذا ويعتبر في نظري هو الأصح .
قوله سلبه : السلب هو ما قتل القتيل وهو عليه من آلات الحرب وغيرها


المعنى الإجمالي
المعنى الإجمالي في هذا الحديث أن النبي ﷺ قال يوم حنين من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه وأن أبا قتادة قتل رجلاً وقال لمن حوله إني قتلت رجلاً فأقسم على من عرف ذلك أن يشهد لي قالها ثلاثاً وفي الثالثة قال رجل من المسلمين … إلخ



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384











رد مع اقتباس
  #70  
قديم 18-05-2016, 01:35AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


الحديث الثامن :
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي ﷺ عين من المشركين – وهو في سفر – فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي ﷺ اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه .

وفي رواية فقال : من قتل الرجل فقالوا بن الأكوع فقال له سلبه أجمع


موضوع الحديث :
السلب كما سبق


المفردات

العين : هو الجاسوس الذي يريد اكتشاف أخبار المسلمين ليدل العدو على ذلك
وهو في سفر: المراد به موقعة حنين
قوله فجلس عند أصحابه : الضمير يعود إلى النبي ﷺ والضمير في جلس ويتحدث المستتر يعود على الجاسوس
قوله ثم انفتل : أي تحرك وخرج بسرعة فقال النبي ﷺ اطلبوه واقتلوه : أي اطلبوه حتى تلحقوه وتقتلوه
قال فقتلته فنفلني سلبه
قوله فقال ابن الأكوع : يعني سلمة
فقال له سلبه أجمع : هكذا ورد بالسجع


المعنى الإجمالي
لحديث سلمة أن عيناً من المشركين والعين هو الجاسوس الذي يريد أن يخبر بما عليه العدو لأصحابه فإذا رأى رقة وضعفاً أخبرهم
والجاسوس على المسلمين يشرع قتله .


فقه الحديثين
يؤخذ من الحديثين :
أولاً : أن السلب للقاتل سواء شرطه الإمام أو لم يشرطه وهو حكم شرعي لقول النبي ﷺ ( من قتل قتيلاً فله سلبه ) وقالها بعد انقضاء القتال وذلك يدل على أن هذا الحكم حكماً جارياً في الإسلام ومما يدل على ذلك قول أَبُي بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاهَا اللَّهِ إِذًا لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ إياه فدل ذلك على أن هذا كان حكماً معلوماً في الإسلام لأن أبا بكر ما تكلم إلا عن شيء يعلمه شرعاً مستقراً سواء كان قاله قائد الجيش أو لم يقله وسواء قاله قبل القتال أو بعده كل ذلك يستحق به السلب


قال ابن الملقن واختلف فيه العلماء على قولين أحدهما أنه يستحقه سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلاً فله سلبه أو لم يقل ذلك وبه قال الشافعي والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم قالوا هذا الحديث فتوى منه ﷺ وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد والقول الثاني أنه لا يستحق القاتل ذلك لمجرد القتل وإنما هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة إلا أن يقول قبل القتال من قتل قتيلاً فله سلبه وبه قال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي ﷺ وليس بفتوى وإخبار عنه قال واستضعف هذا فإنه صرح في هذا الحديث الصحيح بأنه عليه الصلاة والسلام قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم .


وقال الشيخ تقي الدين هذا يتعلق بقاعدة وهي أن تصرفات الشارع في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف فيه ولاة الأمور هل يحمل على الأول أو الثاني والأغلب حمله على الأول


قلت :وقد تقدم الترجيح بأن النبي ﷺ قال ذلك بعد انتهاء القتال وأن أبا بكر حين أنكر على ذلك الرجل حين طلب أن يرضي القاتل عن السلب وقرره النبي ﷺ على ذلك فقال أعطه سلبه إلا أنه قد تحصل حالات يستكثر فيها السلب فيرى أمير الجيش أن إعطاء السلب مع كثرته فيه ضرر على المجاهدين ونقص من غنيمتهم كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أو كان المطالب قد أساء الأدب مع الأمير فيستحق أن يمنع ذلك السلب بسبب سوء أدبه .


ثانياً : ما هو السلب ؟
والجواب : السلب هو ما كان يحمله المقتول أو يلبسه وقت القتل وهو كالسيف والترس والقوس والسهام وما أشبه ذلك من لأمة الحرب سواء كانت في ذلك الزمن أو في زمننا هذا وكذلك ما كان لابساً له من لباس ودرع وخوذة واختلفوا في الدابة هل تلحق بالسلب أم لا ؟ وقد ذكر هنا ابن الملقن أن الإمام أحمد لم يجعل الدابة من السلب وقال في مسائل الخرقي والدابة وما عليها من آلتها من السلب وقال في المغني وجملته أن السلب ما كان القتيل لابساً له من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة .. إلخ ما ذكر وقال في المغني أيضاً واختلفت الرواية عن أحمد في الدابة فنقل عنه أنها ليست من السلب وهو اختيار أبي بكر لأن السلب ما كان على يديه والمهم أن عن أحمد روايتان في الدابة إحداها أنها تدخل في السلب والرواية الثانية أنها لا تدخل (المغني الجزء الثالث عشر ص72)



ثالثاً : أنه لا يستحق السلب إلا بشروط أربعة :
أحدها : أن يكون المقتول من المقاتلة فأما إن قتل امرأة أو صبياً أو شيخاً فانياً أو ضعيفاً مهيناً ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه
الثاني : أن يكون المقتول فيه منعة غير مثخن بالجراح فإن كان مثخناً بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه .


الثالث : أن يقتله أو يثخنه حتى يكون في حكم المقتول


الرابع : أن يغرر بنفسه في قتله أي يخاطر بنفسه لأنه يحتمل أن يكون قاتلاً أو مقتولاً
وقد ذكر ابن الملقن فوائد
أحدها : الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث وتعلم العلم في الأسفار ووقت الحاجة إلى ذلك
قال وفي صحيح مسلم أن ذلك كان وقت التضحي لقوله(بينما نحن نتضحى إذ جاءه رجل…)


وأقول:قوله فجلس مع أصحابه يتحدث الضمير في هذا يعود إلى العين من المشركين لا إلى النبي ﷺ وكأن المؤلف فهم من قوله فجلس عند أصحابه يتحدث أن الضمير يعود إلى النبي ﷺ وليس كذلك


ثانيها : الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله والإجماع قائم على ذلك لما في ذلك من كشف لعورات المسلمين ، واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي هل ينتقض عهده إذا علم منه التجسس على المسلمين ويقتل ؟
أحدها : يصير ناقضاً للعهد بذلك فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه ويجوز قتله


ثانيهما : لا ينتقض عهده بذلك وبه قال جمهور العلماء . قالت الشافعية إلا أن يكون قد شرط عليهم انتقاض العهد بذلك


وأقول : إن القول أن العهد ينتقض بذلك هذا هو الصحيح وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأمان لأهل الذمة ما يشهد لذلك .
أما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية والجمهور يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله وقال مالك يجتهد فيه الإمام


ثالثها ورابعها: أن القاتل يستحق السلب وأنه لا يخمس


خامسها : يؤخذ منه سؤال الإمام عمن فعل فعلاً جميلاً ليثنى عليه به ويعطيه ما يستحقه


سادسها : جواز مجانسة الكلام لقوله قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع إذا لم يكن فيه تكلف


سابعها : مبادرة الرعية إلى امتثال أمر إمامهم ما لم يكن معصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق


ثامنها : قال ابن الملقن فيه جواز تنفيل جميع ما أخذته السرية لأن سلبه كان جملة ما غنموه ثم قال ولا يخلوا ما ذكره من نظر


وأقول : إنه يؤخذ من هذا أنه إذا أمر قائد الجيش بقتل الجاسوس فانتدب لذلك جماعة وكان الذي قتله واحداً منهم فإن السلب لمن قتل دون غيره وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384











رد مع اقتباس
  #71  
قديم 18-05-2016, 01:51AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


الحديث التاسع :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله ﷺ سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلاً وغنماً فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً ونفلنا رسول الله ﷺ بعيراً بعيراً .



موضوع الحديث :
النفل المعطى للسرايا




المفردات
السرية : عند أهل السير الذين كتبوا عن سيرة النبي ﷺ كل جيش لم يخرج فيه النبي ﷺ والغزوة ما خرج فيها ، والسرية على العموم هي جيش قليل يرسلهم الإمام لغرض خاص وقد تكون مقتطعة من الجيش الكبير وقد تكون مرسلة من الإمام كما بينا
قبل نجد : عرف الشارح نجداً بقوله ونجد ما بين جرش إلى سواد الكوفة وحده مما يلي المغرب الحجاز وعن يسار الكعبة اليمن ونجد كلها من أعمال اليمامة
سهماننا : جمع سهم
اثني عشر بعيراً : أي أصاب كل واحد من أفراد السرية اثني عشر بعيراً
قوله ونفلنا رسول الله e : التنفيل هو ما يعطى من قبل الإمام تشجيعاً على عمل عمله المجاهد


المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي e بعثهم في سرية إلى نجد فأصابوا غنائم كثيرة من إبل وغنم فنال كل واحد منهم اثني عشر بعيراً .


فقه الحديث
أولاً : السرايا تنقسم إلى قسمين : سرية مستقلة يرسلها الإمام لغرض خاص وسرية مقتطعة من الجيش الكبير


ثانياً : السرية المستقلة حكمها حكم الجيش المستقل ما غنموه فهو لهم يؤخذ منه الخمس ويوزع الباقي على الغانمين أما السرية المقتطعة من الجيش فهذه تعطى شيئاً بعد الخمس والباقي يكون غنيمة للجيش لأن الجيش يكون ردءاً للسرية وقوة لها وقد ورد عن النبي ﷺ أنه كان ينفل الربع بعد الخمس في بدء الغزو وينفل الثلث بعد الخمس عند القفول فإذا كان في أول الغزو يرسل السرية ويقول لهم لكم الربع بعد الخمس وإذا كان عند القفول والناس سائمين من الحرب ومن الأسفار ويحبون الرجوع إلى أوطانهم ففي هذه الحالة ينفل الثلث بعد الخمس


ثالثاً : وعلى هذا فإن قول من قال أن للإمام أن ينفل الكل هذا قول ضعيف بل ينفل كما ورد لأن التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال .


رابعاً : يؤخذ من الحديث دليل على وجوب توزيع الغنيمة بينالغانمين لقوله فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً .


خامساً : الغنيمة تجمع بكل ما فيها من ذهب وفضة وثياب وأعيان أخرى حتى الخيط والمخيط يجب أداؤها جميعاً ولا يجوز لأحد من الجيش أن يغل شيئاً


سادساً : من غل شيئاً من الغنيمة ثم أتى به فالظاهر أن الإمام يرده إذا كان شيئاً يسيراً لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ نهى عن الغلول وأخبر بتحريمه فجاء بعضهم بخيط ومخيط فأبى أن يقبله منهم ﷺ وفي هذا نظر يحتاج إلى تحرير


سابعاً : بعد جمع الغنيمة يخرج الخمس الذي فرضه الله في قوله ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ….. الآية ) [ الأنفال : 41 ] ثم يقسم الأربعة الأخماس على الغانمين


ثامناً : إذا كانت هناك سرية اقتطعت من الجيش خمست غنيمتها أي يخرج منها الخمس ثم يخرج ما نفلهم الإمام سواء كان الربع أو الثلث ويبقى ما بقي فيدخل في الغنيمة المشتركة بين الجيش جميعاً


تاسعاً : يكون ما نفله الإمام إلى السرية المقتطعة خاصاً بهم مع أن لهم سهمانهم مع سائر الجيش


عاشراً : للإمام أن ينفل من الخمس أو من خمس الخمس ما يكون فيه ترغيب وتحفيز لمن صنع شيئاً نافعاً للجيش لقوله ( ونفلنا رسول الله ﷺ بعيراً بعيراً )


الحادي عشر : قال ابن الملقن ناقلاً عن ابن عبدالبر في الاستذكار النفل على ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش لقتاله وبلائه فينفلهم من الخمس واستحب بعضهم أن يكون من خمس الخمس


ثانيها : أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون المعسكر فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية ما بقي بعد الخمس ما شاء أو لا يزيد على الثلث لأنه أقصى ما روي في النفل عنه عليه الصلاة والسلام


وأقول : القول الأخير هو الصحيح


ثالثها : أن يحرض الإمام أهل المعسكر على القتال قبل لقاء العدو وينفل من شاء منهم أو جميعهم مما يفتح الله عليه الربع أو الثلث . قال وكره مالك هذا لخبث النية لسببه وأجازه بعض السلف


وأقول : إذا كان النبي ﷺ قد أذن بذلك وهو الشارع فلا نمنع شيئاً أذن فيه ولكن نوصي بإخلاص النية لله وينوي العبد أن ما أعطيهعوناً له على طاعة الله وهو الأصح فيما أرى والله تعالى أعلم .




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384













رد مع اقتباس
  #72  
قديم 18-05-2016, 02:03AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث العاشر:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يُرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان )



موضوع الحديث :
تحريم الغدر وبيان جزائه وعقوبته يوم القيامة



المفردات
الغدر في اللغة : عدم الوفاء بالعهد يقال غدر يغدر غدراً وغَدر يغدُر غدراً إذا خاس بالعهد ولم يف به
واللواء بالمد : هو الراية وهي خرقة توضع في خشبة طويلة وكانت في الزمن السابق وفي طريقة القتال بالسيوف والرماح التي كانت في الزمن القديم كان كل قوم يجعلون لهم لواء لكي يعرفوه ويأووا إليه قال الله عز وجل (( وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ ) [ الرحمن : 24 ]


قال ابن الملقن : والسود هي الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب الجيش أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعاً له وأصل رفع اللواء الشهرة والعلامة ولما كان الغادر قد اختفى بغدره حتى وقع عند ذلك أظهر الله غدر الغادر في موقف القيامة ليشتهر به وجاء في بعض الروايات قوله (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند أسته ) أي في دبره خلفه لأن الغدر كان تصرف من الخلف أي من دون علم المغدور به


المعنى الإجمالي
لما كان الغادر خائن وغدره به ضرر على الغير عمله في الخفاء ليضر بالمغدور به جعل الله للغادر لواء يعرف به أنه غادر


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم الغدر وأنه من أشد المحرمات حرمة ولهذا مدح الله الموفين بالعهود وأثنى عليهم بذلك بقوله في سورة الرعد (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ) [ الرعد : 20 ] وذم الغادرين بقوله (وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) ولما كان الحامل على الغدر غالباً هو حب المال والاستعلاء قال بعد ذلك (اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ ) [ الرعد : 25 ، 26 ]


ثانياً : من الغدر ما ينطوي عليه أصحاب الحزبيات ويعدون له من الخروج المفاجئ على الدولة المسلمة كما حصل من التفجيرات التي حصلت في الرياض عدة مرات وإخافتهم للآمنين وخيانتهم للدولة بإعدادهم للخروج عليها وإخافتهم للشعب ومحاربتهم لله ورسوله وكذلك الاغتيالات وقد كثرت في زمننا هذا كل هذا من الغدر الذي حرمه الله عز وجل وأصحابه ينالهم هذا الوعيد لأنهم تخفوا بأعمالهم ولم يعلم بها أحد حتى ظهرت ولذلك عوقب الغادر بنشر غدرته على مسامع أهل الموقف وأبصارهم .


وقلت في هذا المعنى في صيحة حق


لكل غادر لواء ينصب
بغدره عند استه ويشجب
يقال ذي غدرته ويذكر
باسمه الذي به يشتهر



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384











رد مع اقتباس
  #73  
قديم 18-05-2016, 02:20AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث الحادي عشر :
وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة فأنكر النبي ﷺ قتل النساء والصبيان



موضوع الحديث :
أن قتل النساء والصبيان لا يجوز



المفردات
النساء : هن الإناث من بني آدم
والصبيان : هم الصغار دون الحنث

المعنى الإجمالي

إنكار النبي ﷺ قتل النساء والصبيان يدل على تحريم قتلهم وقوله في بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى ( ما كانت هذه لتقاتل )


تنبيه على علة النهي عن قتل النساء لأن الغالب فيهن عدم المقاتلة وإن كان في بعضهن شر وشجاعة لكن الحكم علق على الأغلب

فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث تحريم قتل النساء لكن اختلفوا فيمن تقاتل هل يباح قتلها إذا قاتلت رأى بعضهم ذلك ومنع بعضهم ذلك وهذا هو الأظهر فإذا قاتلت ينبغي أسرها وعدم قتلها


ثانياً : إن قَتلت قُتلت قصاصاً وإن ارتدت قتلت على الردة بأن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت لعموم حديث ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ( من بدل دينه فاقتلوه ) ويكون هذا خارجاً عن عموم النهي عن قتل النساء


ثالثاً : إن حصل بيات للمشركين وقتل أحد من النساء والصبيان من غير قصد فإنه يرجى ألا عقوبة في ذلك


رابعاً : إذا تترس العدو بالنساء والصبيان من المسلمين فهل يقتلون هذا محل نظر .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384












رد مع اقتباس
  #74  
قديم 22-05-2016, 01:43AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




الحديث الثاني عشر :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله ﷺ في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما



موضوع الحديث :
ترخيص النبي ﷺ في لبس الحرير لدفع القمل



المفردات
شكيا وشكوى : يجوز أن يكون بالياء فيقال شكيت وأن يكون بالواو فيقال شكوت
القمل : معروف وهو دابة تكون في ملابس الإنسان وقد تكون في الرأس فتتكاثر وتؤذي من تكون فيه
في غزاة : أي في غزوة
فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما


المعنى الإجمالي
من يسر الدين الإسلامي أنه يرخص في الشيء المحرم لعلة توجب الترخيص وقد رخص الشارع ﷺ للزبير وعبدالرحمن في لبس قمص الحرير لكونه يدفع القمل بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه الطبيعة المنافية لذلك وكذلك فيه دواء للحكة


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث جواز لبس الحرير لدفع القمل أو لدفع الحكة ويلتحق بذلك ما وصف الأطباء أن لبس الحرير ينفع فيه فيخففه أو يزيله من الأمراض الجلدية


ثانياً : أن الرخصة لا تتوقف على الغزو بل الرخصة عند وجود العلة المقتضية لذلك وبالله التوفيق .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384











رد مع اقتباس
  #75  
قديم 22-05-2016, 01:50AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث الثالث عشر :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله ﷺ خالصة فكان رسول الله يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل .



موضوع الحديث :
حكم الفيء



المفردات
بني النضير : قبيلة من اليهود ينتسبون إلى هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام ولما حصل بين بعض أزواج النبي ﷺ ما يحصل بين الضرات افتخرت إحداهن على صفية بنت حيي فقال لها رسول الله ﷺ ( أَلا قُلْتِ فَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ وَأَبِي هَارُونُ وَعَمِّي مُوسَى ) هذا الحديث فيه ضعف لكن له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه وقد سبق أن أمليته في الجزء الرابع وأن المفتخرة هي حفصة رضي الله عنها كان رئيس بني النضير حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي وقصة غدرهم بالعهد الذي بينهم وبين النبي ﷺ ثابتة مشهورة حين ذهب يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فهموا بقتله وأرسلوا من يسقط عليه رحا وهو الذي يطحنون عليه من فوق فأخبره الله عز وجل بواسطة الوحي وخرج من بينهم كأنه يريد قضاء حاجة وذهب إلى المدينة ولما طال الجلوس على أصحابه خرجوا يبحثون عنه فوجدوا رجلاً جاءياً من المدينة فسألوه فأخبرهم أنه وجد النبي ﷺ داخلاً المدينة ثم غزاهم بعد ذلك فألقى الله في قلوبهم الرعب فصالحهم رسول الله ﷺ على أن لهم ما حملت الإبل غير اللئمة أي غير عدة الحرب فكانت فيئاً لرسول الله ﷺ وأنزل الله في ذلك سورة الحشر وفيها (وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الآية والتي بعدها
وبعد ذلك كان حيي هو المحرض لبني قريظة على الغدر ووعدهم أنه يكون مصيره مصيرهم فغدرت بنو قريظة في السنة الخامسة عند مجيء الأحزاب فلما ارتحلت الأحزاب أمر النبي ﷺ بغزو بني قريظة فغزاهم وحاصرهم بضعة وعشرين يوماً ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تغنم أموالهم فقال النبي ﷺ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات فقتلت مقاتلتهم ومعهم حيي بن أخطب وفي السنة السابعة غزا النبي ﷺ أهل خيبر وغنم أرض خيبر وكانت صفية بنت حيي في السبي فأعتقها وتزوجها.


الإيجاف : هو الإسراع في الشيء وعند الحرب يسرع الناس فنفي الإيجاف عن أموال بني النضير أنها جاءت للمسلمين من غير كد ولا تعب فجعلها الله لرسوله ﷺ فكان يعزل منها نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله
والمراد بالكراع : الخيل والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله


المعنى الإجمالي
لما قدم النبي ﷺ المدينة عقد عهداً مع اليهود ولكنهم غدروا بالعهد فسلط الله عليهم رسوله ﷺ فنفى من نفى وقتل من قتل وكانت ديارهم وأموالهم فيئاً لله ورسوله فسبحان من بيده الأمور وإليه المصير وله الحكم في الأولى والأخرى


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث
أولاً : ما أكرم الله به نبيه ﷺ حيث أعزه وأداله على جميع مناوئيه وبالأخص اليهود الذين كانوا مساكنين له بالمدينة حيث ظهر الغدر منهم قبيلة تلو الأخرى وأغنم الله نبيه ديارهم وأموالهم فكانت لنبيه ﷺ .


ثانياً : أن حكم أموال الفيء كانت خاصة به في حياته يضع تلك الأموال حيث أراه الله من المصالح فكان يعزل نفقة أهله سنة ويضع ما بقي في الخيل والكراع كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه


ثالثاً : قال الله عز وجل (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ ) [ الحشر : 7 ]
فكان صلوات الله وسلامه عليه يتصرف فيها في حياته أما بعد موته اختلف أهل العلم في مصارف الفيء فقيل جميعه للمصالح ولا يخمس وهو قول أبي حنيفة وأحمد وقيل أن الأخماس الأربعة للمرتزقة وهم الأجناد المرصدون للجهاد وخمس الخمس لمصالح المسلمين وبني هاشم والمطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل وهذا مذهب الشافعي والأكثرون على أن لا يخمس حتى عدّ القول بتخميسه من أفراد الشافعي أهـ . من كتاب الإعلام لابن الملقن


رابعاً :يؤخذ منه جواز الإدخار للنفس والعيال قوت سنة وأن ذلك غير قادح في التوكل


خامساً : يؤخذ منه مراقبة الله تعالى في الأموال أخذاً وعطاءً وصرفاً ومنعاً لأنها مسئولية في أيد العباد والله سبحانه سائلهم عنها


سادساً : البداءة بالإنفاق على العيال والتوسعة عليهم


سابعاً : إعداد اللأمة والاستعداد بالسلاح وهذا مما يخاطب به ولاة الأمور امتثالاً لقوله تعالى (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ) [ الأنفال : 60 ]


ثامناً : الاستعداد للغزو بما يلزم له من العدة وأن ذلك لا ينافي التوكل قال ابن الملقن خلافاً لبعض من حكي عنه أنه كان إذا خرج لا يعلق ماءه ويرى أن إعلاقه ليس من التوكل معنى ذلك أنه لا يحمل ماءاً ويرى أن حمله ليس من التوكل .


تاسعاً : أقول في رد هذا الزعم الذي جاء به بعض الصوفية مما يرد به على هذا الزعم أن النبي ﷺ كان يدخر قوت أهله سنة ومنها أنه كان يتجهز هو وأصحابه للغزو ويأخذون الأزواد التي تغنيهم في غزوهم حتى أنه لما نفدت أزواد القوم في غزوة تبوك والقوم كثيرون يبلغون ثلاثين الفاً فأشار بعضهم بنحر الإبل ثم جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي ﷺ فأشار عليه أن تجمع له أزواد القوم وأن يدعو فيها بالبركة ثم يأخذون منها ففعل فبارك الله لهم بدعوة النبي ﷺ حتى ملئوا أوعيتهم وكان النبي ﷺ وأصحابه يلبسون الدروع ويتخذون الدّرق ويجعل كل واحد منهم على رأسه المغفر وكل ذلك لا ينافي التوكل وما هذا إلا من رعونة الصوفية وقد رد النبي ﷺ على المغالين في قوله ( ما بال أقوام قالوا كذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني )
فصلوات الله وسلامه عليه وتباً لمن يخالف سنته وبالله التوفيق


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384












رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الرابع ] ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 79 04-02-2016 11:02PM
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ] ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 118 29-10-2015 03:32PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 51 28-07-2015 08:57PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي ام عادل السلفية مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 14-02-2015 12:42AM
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين ماهر بن ظافر القحطاني منبر الجرح والتعديل 0 05-05-2005 12:07AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd