|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هل يجوز للحائض الذهاب إلى الحلقات العلمية بالمسجد ـ الشيخ الألباني رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز للحائض الذهاب إلى الحلقات العلمية بالمسجد ؟. السائل : بعض النسوة حائضات ، أو حيضت ، يسألن ، هل يجوز لهن الحضور لدرس الجمعة ، ودرس السبت مثلاً ، والأحد ، وهن حيض ، هل يجوز لهن الحضور داخل المسجد ؟. الشيخ: نعم يجوز لهن ذلك ، لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم ، ولو كانت في المساجد ، لأن دخول المرأة المسجد ، في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه ، فهناك على العكس من ذلك ، ما يدل على الجواز. ومن هذه الأدلة ، حديثان للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: الأول: حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وفاجأها الحيض ، وهي نازلة في مكان قريب من مكة اسمه (سَرِفْ) ، دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ووجدها تبكي ، قال لها:« ما لك، أنَفِسْت ؟. ، أو نُفِسْتِ ؟». ، قالت: نعم يا رسول الله ، قال:« هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج ، غير أن لا تطوفي ، ولا تصلي ». والشاهد من هذا الحديث ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنعها من دخول أفضل المساجد ، وهو المسجد الحرام ، وإنما منعها من الصلاة ، والتطواف بالبيت. فإذاً فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوَّز لها أن تدخل المسجد الحرام ، ولكن منعها من الصلاة ، والتَّطْواف الذي يدل على أنه يجوز للمرأة، هذا هو الحديث الأول الذي يدل على أنه يجوز للمرأة ، وهي حائض أن تدخل المسجد ، أي مسجد كان ، لأن النبي r قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض ، ولم يمنعها إلا من الصلاة ، والطواف بالبيت. فيكون حكم غير المسجد الحرام جائزاً من باب أولى. أما الحديث الثاني: فهو أيضاً كما ألمحت آنفاً ، من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ، والحديث الأول في صحيح البخاري ، وحديثنا الثاني في صحيح مسلم ، قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها يوماً :« ناوليني الخُمرة من المسجد » ، فقالت: يا رسول الله إني حائض ، فقال عليه الصلاة والسلام:« إن حيضتك ليست في يدك ». والمقصود هنا بالحيضة ، هو دم الحائض ، فدم الحائض بلا شك هو نجس ، لكن الحائض هي نفسها ليست نجسة. فلا يلزم من خروج نجاسة ما ، من شخص ما ، أن يكون ذات الشخص نفسه نجسة. فإذاً يجوز للحُيَّض من النساء أن يحضرن مجالس العلم ، ولو كانت هذه المجالس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فهكذا يكون الحكم قائماً ، بالجواز بناء على هذين الحديثين الصحيحين. يضاف إلى ذلك القاعدة المعروفة عند العلماء ، وهي: ( أن الأصل في الأشياء الإباحة )، والأصل براءة الذمة إلا إذا قام الدليل على ما يخالف هذين الأصلين ، فكيف وقد قام الدليل على ما يوافق هذين الأصلين. وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال ، بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لسماع الدروس الدينية ، وسماع تلاوة القرآن ، ونحو ذلك. هذا جواب هذا السؤال. من موقع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ من سلسلة الهدى والنور ـ الشريط رقم :(623 ) |
#2
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا اختي الفاضلة ام عبد الرحمان
نسأل الله ان يوفقنا واياكم لطلب العلم .
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
اللهم آمين
جزاكِ الله خيرا أختي أم محمود وأختي أم سلافة |
#4
|
|||
|
|||
وسُئِل الشيخ ماهر السؤال التالي :
يا شيخ هل تعلم بوجود فتوى للعلامة الألبانى رحمه الله بعدم إجازة المرأة الحائض دخول المسجد ؟ فأجاب الشيخ ماهر بقوله : نعم له فتوى بذلك وضعف الحديث المروي من طريق جسرة بنت دجاجة لاأُحِله لحائض ولا جنب لجهالة جسرة وقد قال البخاري عندها عجائب أي روايات منكرة . والصحيح ماذهب إليه جمهور العلماء من منع الحائض من دخول المسجد وذلك لقول بن عمر لاتدخل الحائض المسجد ولاأعلم له مخالف من الصحابة إلا المرور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك وحُمل على المرور لا البقاء فإنه ممنوع كما أسلفنا على الصحيح من قولي أهل العلم والله أعلم .
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
|
#5
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/272) : ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟ فأجابوا : لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى : ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾النساء: ٤٣، والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟ فأجاب : " المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به ، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم ، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد ، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن ، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت ، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر ، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر ، أو القراءة ، فإن ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضا قال : ( أحابستنا هي ؟ ) ظن صلى الله عليه وسلم ، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة . وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 273) .
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بشار ; 25-04-2011 الساعة 02:10AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|