|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال من فرنسا :: قال لها لو كلمتي جارتك سأطلق .. فكلمتها !!
أخت من فرنسا تسأل: أمرها زوجها أن لا تكلم جارتها و إن كلمتها تكون طالق فكان كلامه كالتالي" لو تكلمتي مع فلانة تكوني طالق". فالأخت لم تنتبه لكلامه فالتقت الجارة على سلم البيت فالقت عليها السلام فالأخت ردت عليها السلام و ذهبت. فأخبرت الزوج بأنها رأت الجارة وسلمت عليها. فقال لها انها مطلقة لانه كان قد منعها من الكلام معها. مع العلم ان الأخت تجهل عن حكم ما قاله لها زوجها فقال لها ان هذا الطلاق يسمى بالطلاق المعلق. فسؤال الأخت هل و قع الطلاق رغم جهلها بحكمه ؟ و هل هذا الطلاق جائز؟؟؟. ولمعلوماتكم فالأخت قد سبق وطُلّقت مرتين من قبل!!! و يكون هذا طلاقها الثالث . وهي لازالت تعيش معه في البيتفي بلاد الغربة و عندها اطفال.
__________________
قال ابن كثير -رحمه الله- [تفسير ابن كثير 348 ]: ((ما من عالم إلا ويُردُّ عليه في مسائل اختارها إما عن رأي، أو عن ضعف حجة وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر)) اهـ . |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا خرج تعليقه بالطلاق مخرج اليمين فلم يكن يقصده أي قصد تخويفها ومنعها لاإيقاع الطلاق فلايقع الطلاق وفيه كفارة يمين وذلك مع العلم والقصد فكيف مع النسيان والجهل فمن حلف على يمين الطلاق ونسي ذلك الشخص اليمن مثلا أو جهلها ولم يتعمد فلاكفارة عليه فقال مثلا لاتدخلي بيت فلان فإن دخلتيه فأنت طالق أي متعمدة عالمة فإن دخلت جاهلة بالتعليقأو ناسية له فخرج مخرج اليمين فهو ينوي التخويف لاإيقاعه فلايقع ولاكفارة لأجل الجهل والنسيان فالجاهل مثل الناسي في معظم أحكام الشريعة كلا منهما يظن جواز فعله
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|